القرار الإداري بالمنع من السفر
The Administrative Decision on Travel Ban

اعداد : حنين سليمان سليم شويكي، فلسطين – جامعة لينكولن- ماليزيا
المركز الديمقراطي العربي : –
-
مجلة العلوم الاجتماعية : العدد الخامس والثلاثون آذار – مارس 2025 مجلد 9، وهي مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.”تعنى بنشر الدراسات والبحوث في ميدان العلوم الاجتماعية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.تصدر بشكل دوري ولها هيئة علمية دولية فاعلة تشرف على عملها وتشمل مجموعة كبيرة لأفضل الاكاديميين من عدة دول ، حيث تشرف على تحكيم الأبحاث الواردة إلى المجلة . وتستند المجلة إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها، و إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم ، كما تعتمد مجلة العلوم الاجتماعية في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية المحكّمة.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص:
يعتبر حق التنقل والسفر من مكان إلى آخر من الحقوق اللصيقة بالإنسان، حيث لا يستطيع الإنسان العيش دون التمتع بهذا الحق نظراً لطبيعة الإنسان النفسية والجسدية، فهو دعامة أساسية من الدعامات التي ترتكز عليها حقوق وحريات الإنسان بشكل عام، ويتميز هذا الحق بأنه حق نسبي وليس مطلق يخضع لضوابط وقيود تنظم ممارسته، وتتولى الدساتير والتشريعات تنظيم حق التنقل والسفر, فتناول البحث مفهوم القرار الإداري بالمنع من السفر فهو قيد يرد على حرية الشخص في التنقل، ثم بيان شروط هذا القرار وطبيعته القانونية، ثم معيار التفرقة بين العمل القضائي والقرار الإداري وبيان الجهات المختصة بإصدار قرار المنع من السفر والطعن فيه، فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين الأول: ماهية القرار الإداري الصادر بالمنع من السفر وطبيعته القانونية، والثاني: الجهة المختصة بإصدار قرار المنع من السفر والطعن فيه.
خلاصة ما توصلت إليه في البحث الذي اعتمدت فيه على المنهج التحليلي المقارن مجموعة من النتائج وتوصيات أهمها أن المنع من السفر: هو إجراء تحفظي مؤقت بتحقق الغاية منه يصدر من جهة قضائية مختصة يهدف إلى منع أي شخص من مغادرة البلاد، ويكفي لاتخاذه أن تقوم الأدلة على وجود أسباب جدية مقنعة تدعو إليه وتبرر وجوده، وطبيعة المنع من السفر في التشريع الفلسطيني أنه قرار إداري مستمر بينما في قانون الكويتي تختلف طبقاً للمسألة التي تتناولها ففي المسائل الجزائية والمدنية يكون المنع إجراء تحفظي وقائي تمهيداً لمحاكمة الشخص المتهم، بينما في الإفلاس لا يكون المنع عقوبة إلا إذا أشهر إفلاسه
Abstract
the right to freedom of movement and travel from one place to another is an inherent human right, essential to human life given the psychological and physical nature of individuals. This right serves as a foundational pillar of human rights and freedoms in general. It is a relative, not absolute, right, subject to regulations and limitations that govern its exercise. Constitutions and legislations oversee the regulation of the right to movement and travel. This research addresses the concept of the administrative decision to impose a travel ban, which constitutes a restriction on an individual’s freedom of movement, an essential right that cannot be waived. It examines the conditions and legal nature of such decisions, differentiates between judicial action and administrative decisions, and identifies the authorities responsible for issuing and contesting travel bans. The research is divided into two main sections: the first explores the nature and legal characteristics of the administrative decision imposing a travel ban, while the second outlines the authorities empowered to issue and contest such decisions.
The research, based on a comparative analytical approach, concludes with a set of findings and recommendations. A key finding is that a travel ban is a temporary precautionary measure aimed at preventing individuals from leaving the country, issued by a competent judicial authority when sufficient evidence exists to justify it. In Palestinian legislation, the nature of a travel ban is an ongoing administrative decision, whereas in Kuwaiti law, its nature varies according to the matter at hand. In criminal and civil matters, the travel ban serves as a precautionary measure pending trial, while in bankruptcy cases, it is not considered punitive unless bankruptcy is formally declared.