العرف وسيادة القانون في اليمن : التحديات وآفاق التعزيز

إعداد : ق.د. علي مرشد العرشاني – قاضٍ ودكتور في العلوم القانونية والسياسة – الجمهورية اليمنية
- المركز الديمقراطي العربي
المقدمة:
إن سيادة القانون ليست حالة مستقرة أو مضمونة في جميع الأوقات، بل هي ثمرة تطور تاريخي وفلسفي طويل وشاق، وقد عُبّر عن هذه الفكرة بأن سيادة القانون نشأت من خلال صراع دائم مع الاتجاهات المجتمعية الغالبة، ولا يمكن أن تتقدم وتتطور إلا من خلال هذا التباين المستمر.
ومن هذا المنطلق فإن سيادة القانون كغيرها من المكتسبات الحضارية الإنسانية، تظل مهددة ومعرضة للتراجع، والحفاظ عليها يتطلب التزاماً صادقاً، فالدفاع عن سيادة القانون غير قابل للتجزئة، وأي ضعف فيه مهما بدا ضئيلاً قد يؤدي إلى تقويض الدولة بأكملها[1].
وللإحاطة بهذا الموضوع سأقوم بتناوله من خلال الحديث بدايةً عن الإطار المفاهيمي لسيادة القانون، ثم سأتطرق لعلاقة العرف بسيادة القانون في السياق اليمني، ثم سيتم الحديث عن المقاربة المثلى في علاقة العرف بسيادة القانون، وأيضاً التطرق لمعوقات سيادة القانون في اليمن، وأخيراً سيتم الحديث عن متطلبات تعزيز سيادة القانون في اليمن، وذلك كالتالي:
أولاً: الإطار المفاهيمي لسيادة القانون
مصطلح سيادة القانون مصدره التجربة المتراكمة، ويُبنى على السعي الدائم نحو تحقيق العدالة، وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد في جميع القطاعات، ومن هذا المنطلق تصبح سيادة القانون جوهر وجود القانون، وبدونها لا يمكن تصور قيام مساواة حقيقية، أو نظام ديمقراطي فاعل، أو حماية لحقوق الإنسان وحرياته، أو عدالة تسود في المجتمع[2].
وقد عرّف الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة سيادة القانون بأنه: “مبدأٌ للحكمِ يكون فيه جميعُ الأشخاصِ والمؤسساتِ والكياناتِ العامةِ والخاصة، بما في ذلك الدولةُ ذاتُها، مسؤولينَ أمامَ قوانينَ صادرةٍ علناً، وتُطبق على الجميع بالتساوي، ويُحتكم في إطارها إلى قضاءٍ مستقل، وتتفق مع القواعدِ والمعاييرِ الدولية لحقوق الإنسان، ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”[3].
ثانياً: علاقة العرف بسيادة القانون في السياق اليمني:
يعد العرف مجموعة من القواعد التي تتطور عبر ممارسات اجتماعية متكررة ومتواترة مع مرور الزمن، وتصبح ملزمة بسبب إدراك المجتمع لها كقواعد يجب الالتزام بها، وبالحديث عن علاقة العرف بالقانون اليمني فإنه يُعدّ مصدراً احتياطياً للتشريع، ويكتسبُ مشروعيته من الإحالةِ إليه في عددٍ من القوانين وعلى رأسها القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م، الذي اعترف في مادته الأولى بالعُرفِ كمصدرٍ للقاعدة القانونية بعد التشريع ومبادئ الشريعة، كما كَرَّستْ العديدَ من نصوصه أهميةَ مراعاةَ الأعرافِ عندَ إبرامِ التصرفاتِ وإجراءِ المعاملات.
وكذلك قانون الأحوال الشخصية اليمني رقم (20) لسنة 1992م وتعديلاته هو الآخر كرس في العديد من نصوصه ضرورة احترام الأعراف السائدة، ومثالاً على ذلك المادة (7) التي اشترطت أن تكون صيغةُ الإيجابِ في عقد الزواج بلفظ يفيد التزويج حسب العرف، وكذلك المادة (39) والمادة (40) وغيرها من المواد.
فيما جاء قانون التحكيم اليمني رقم (22) لسنة 1992م وتعديلاته مكرساً لأهمية العرفِ ومُبيناً لعمقِ علاقتهِ بالقانون، وقد ألزمت مادته (45) لِجانَ التحكيمِ عند نظرها في النزاعات، بمراعاة الأعرافِ والعاداتِ الاجتماعيةِ والتجارية، مما يمنح العرفَ طابعاً قانونياً مرناً في تسوية المنازعات خارج إطار القضاء.
- وبعد التوطئة السابقة لعلاقة العرف بالقانون يتبادر إلى الأذهان التساؤل التالي: هل يمكن للعرف أن يؤثر ويعيق سيادة القانون؟
فبطبيعة الحال، ليس العرف دائماً في وئامٍ مع سيادة القانون، وإنما يمكن أن يشكل عائقاً أمام تحقيقِ ذلك، فالعرف في اليمن يشكل سلطة اجتماعية موازية ومؤثرة، حيث يمارس دوراً في تسوية النزاعات المدنية والجنائية خارج مؤسسات الدولة، وهو بذلك قد يزاحم القانون الرسمي خاصة في المناطق التي تضعف فيها سلطة الدولة، كما أن الأعرافَ غير المنضبطةِ التي لا تتوافقُ مع الأحكامِ الشرعيةِ والمبادئ التشريعيةِ قد تكون سبباً في إعاقةِ سيادةَ القانونِ لا مكملاً له.
كما أن تصدرَ بعضَ الأحكام القبلية للقضايا التي لا يجوز التحكيم فيها، كقضايا الحدود والقضايا المُرتبطة بالنظام العام[4]، يعد من معوقاتِ سِيادة القانون، ومِن ذلكَ أيضاً قيام بعض الشيوخ القبليين بتنفيذ عقوبات جنائية ضد الأفراد خلافاً لأحكام الدستور[5] والقانون التي أناطت هذا الاختصاصَ حصراً للدولة.
- إذن ومن خلال ما سبق، ورغمَ العلاقة الغير مستقرة بين العرف والقانون، يمكن أن نتطرق للتساؤل المطروح، هل يمكن أن يتكامل العرف مع سيادة القانون؟
والإجابةُ هي نعم يمكنُ أن يتكاملا، ولكن بشروطَ وضوابطَ معينة:
- أولها أن يخضعَ العرفُ للمبادئ الشرعيةِ والدستوريةِ والقانونيةِ، وألا يتعارض معها، وألا يتعارضَ أيضاً مع حقوقِ الإنسانِ ومبدأ المساواة.
- ثانيها ألا يتم اعتبار العرف نظاماً موازياً للقانون والقضاء الرسمي وإنما مكملاً له وخاضعاً لأحكامه وضوابطه.
- وأخيراً يجب استبعاد الأعراف التي تكرّس التمييز أو العنف أو تَطبيق العقوبات الجنائية خارج إطار الدولة.
ثالثاً: المقاربة المثلى في علاقة العرف بسيادة القانون
في ظل الانقسامات السياسية الراهنة، وضَعفِ مؤسسات الدولة، وطول إجراءات التقاضي بسبب الثغرات التي شابت القوانين الإجرائية، أصبح اللجوءُ إلى القنواتِ العرفيةِ أحدَ السُبل المعتمدة لدى كثير من اليمنيين لحل نزاعاتهم، وملء الفراغِ الذي خلفهُ غيابُ القضاء في بعضِ المناطق.
ومن هذا المنطلق تقومُ المقاربةُ في علاقةِ العرفِ بسيادةِ القانون على مبدأ التعدديةِ القانونيةِ، الذي كما رأينا سابقاً يَعترِفُ بالعُرف ويُدمِجه تدريجياً في النظام القانوني والقضائي، وما يُعزز هذه المقاربة، ما نصَ عليه قانونُ التحكيمِ من إعطاءِ أحكام التحكيم الموافِقة للشروط القانونية نفس حُجية الأحكام الصادر عن المحاكم الابتدائية[6]، ويعامل معاملتها عند التنفيذ، مما يُشكّل أساساً تشريعياً لممارسةٍ مشتركة تجمع بين القضاء الرسمي والقضاء العرفي.
وقد أَظهرتْ بعض التجارب الدولية أن التفاعل الإيجابي مع العرف التقليدي يعزز الاستقرار ويعوّض أحياناً قصور أداء الدولة، كما يؤكد البعض على ضرورة بناء فهم مشترك بين النظامين العرفي والرسمي لتعزيز التنمية وسيادة القانون[7]، وفي ظل الوضع الذي يمر به اليمن نجد أن هناك ضرورة ملحة لبناء شراكة بين السلطات الرسمية والمكونات القبلية والمجتمعية، لترسيخ مفاهيم سيادة القانون ضمن البيئة القبلية، التي تحكمها القواعد العرفية، وبذلك ستُساهم هذه المقاربة التوافقية في تعزيز شرعية النظام القانوني واستقرار المجتمع اليمني.
رابعاً: معوقات سيادة القانون:
فالعرفُ غير المنضبط ليس هو العائق الوحيد أمام سيادة القانون، بل هناك العديد من المعوقات من أبرزها:
- الانقساماتُ السياسية واستمرار الصراع: فهذه الانقسامات قوضت مبدأ وحدة القانون والمساواة أمامه، وأضَعفت قدرةَ الدولة على فرضِ سيادة القانون بصورةٍ عادلةٍ وفعالة، كما كرسَت ظاهرةَ الإفلاتِ من العقابِ، وفتح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان دون محاسبة.
- تعدد السلطات القضائية داخل الجمهورية اليمنية، وازدواجية القوانين: وهذا شكل عائقاً جوهرياً أمام تحقيقِ سيادةَ القانون، فقيام الحوثيون بتعديل عددٍ من القوانين وعلى رأسها قانون السلطة القضائية، أدى إلى ازدواج المرجعيات القانونية وتناقض الأحكام القضائية بين مناطق اليمن المختلفة.
- غياب الرقابة والمساءلة: حيث إن تعطيل انعقاد مجلس النواب، وعدم إعادة تشكيل الهيئات الرقابية المركزية، وعلى رأسها هيئة مكافحة الفساد، تسبب في تآكلِ منظومة الضبط القانوني مما أدى لتوسع دائرة الفساد، مما قوض تعزيز سيادة القانون.
- تكريس الدستور لحصانة شاغلي وظائف السلطة العليا: فالمادتين (128) و(139) من الدستور اليمني -والتي صدر بموجبها قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا في الدولة رقم (6) لسنة 1995م- شكلتا عائقاً أمام تحقيق سيادة القانون من خلال منح هؤلاء حصانة إجرائية، فاشتراط الحصول على إذن لتحريك الدعوى ضدهم من هيئة سياسية كمجلس النواب قد تكون متأثرة بالولاءات الحزبية، سيحول المساءلة من المسار القضائي إلى المسار السياسي.
- انعدام الخبرة التراكمية: وذلك أدى إلى غياب الاستفادة من التجارب السابقة والاجتهادات القضائية المتلاحقة؛ مما تسبب في تكرار الأخطاء المؤسسية وتعطيل فرص تعزيز سيادة القانون.
خامساً: متطلباتِ تعزيزِ سيادةِ القانون:
وذلك يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات سواء المرحلية أو الاستراتيجية، والتي تستهدف المعوقات القائمة، وتُفعّل مبادئ الشرعية والمساءلة، وسأتناول هذه المتطلبات على النحو الآتي:
- المتطلبات المرحلية لتعزيز سيادة القانون:
- إعادة بسط نفوذ الدولة وتفعيل الشرعية الدستورية:وذلك من خلال إعادة العمل بكافة نصوص الدستور التي كرست سيادة القانون مما يوجب احترامها.
- إعادة تفعيل مجلس النواب وعقد جلساته بانتظام: وإعادة تشكيل لجانه الأساسية، كما يمكن خلال انعقاده أن يتم تعديل لائحة المجلس بما يمكنه من الانعقاد بوسائل التواصل الافتراضية في حال تعذر انعقاده بشكل تفاعلي مراعاة للظروف الاستثنائية.
- ضرورة إعادة تشكيل المؤسسات الرقابية: ومنحها الاستقلال والصلاحيات القانونية الكاملة في الرقابة وفق قواعد الشفافية، وهذا يتطلب دعماً إدارياً ومالياً بما يضمن فاعليتها الميدانية واستقلال موظفيها.
- توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للقضاة: حيث يعد ذلك أحد المتطلبات الأساسية لتعزيز استقلال السلطة القضائية وتفعيل سيادة القانون، إذ أن تأمين رواتب عادلة ورعاية صحية وسكن ملائم، يحصّن القضاة من الضغوط والإغراءات، ويُعزز حيادهم المهني واستقلال قراراتهم عن التدخلات السياسية.
- ضرورةً مواءمة العرف ليكون إحدى ركائزِ سيادةِ القانون: وذلك من خلالِ اعتماد مقاربةٍ تكامليةٍ تقوم على حصر الأعراف الإيجابية السائدة، واستبعاد الممارساتِ العرفيةِ التي تُكرّسُ التمييزَ أو تُضعِف مؤسساتِ الدولة، ثم القيامُ بتوثيقها عبر لجانٍ قانونيةٍ واجتماعيةٍ مختلطة، بما يسهم في جعلِ العرفِ داعماً لسيادة القانونِ في الدولة ومكمل له.
- المتطلبات الاستراتيجية لتعزيز سيادة القانون:
- مراجعة بعض النصوص الدستورية: وعلى وجه الخصوص تلك التي تمنح حصانات واسعة لشاغلي الوظائف العليا مثل المادتين (128) و(139) بما يضمن خضوع الجميع للمساءلة القانونية على قدم المساواة.
- ضمان دسترة كافة الحقوق والحريات الأساسية وتكريس الآليات والمبادئ الدستورية الحامية لها: وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فالدستور اليمني شابه القصور في النص على بعض هذه الحقوق وعلى تكريس العديد من الآليات والمبادئ الدستورية الحامية لها، وهذا يوجب القيام بدسترتها بصورة كاملة وبصياغة واضحة بعيدة عن الغموض وبما يجعلها قابلة للتقاضي[8].
- إصدار قانون وطني للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية: يعالج انتهاكات المرحلة الماضية، ويضمن المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، ويعيد الثقة في القانون والمؤسسات، فالعدالة الانتقالية محورها الضحايا وغايتها ترسيخ سيادة القانون.
- ضرورة توحيد القضاء في كافة أرجاء اليمن: فالعديد من التجارب أثبتت أن وجود قضاء موحد في ظل الأزمات الداخلية والحروب الأهلية هو بريق الأمل في عودة الأمور لنصابها وعودة دولة القانون وفرض سيادته.
- تعزيز استقلال القضاء: وذلك بإلغاء كافة القوانين التي مست استقلاله في مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن هناك ضرورةً لمعالجة آليات التعيين في السلطة القضائية، وتعزيز الرقابة والمساءلة، ومنع أي تدخل في أعمال القضاء من أي جهةٍ كانت.
الخاتمة:
يتضح من خلال ما تناولناه في طيات هذه الدراسة أن العلاقة بين العرف وسيادة القانون في اليمن تظل علاقة معقدة وذات أبعاد متعددة تتأرجح بين التكامل والتنازع، وذلك تبعاً لطبيعة العرف ومجال تطبيقه وظروف البيئة القانونية والسياسية، فالعرف المنضبط والمتسق مع مبادئ الشريعة والدستور والقانون يمكن أن يشكل رافداً مهماً لترسيخ سيادة القانون، خاصة في ظل هشاشة مؤسسات الدولة وضعف النظام القضائي، غير أن الأعراف التي تتجاوز القانون وتكرس التمييز أو تنتهك حقوق الإنسان تمثل عائقاً خطيراً أمام تحقيق سيادة القانون.
كما أن تعزيز سيادة القانون في اليمن لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاح شامل للبيئة المؤسسية والقانونية، يستند إلى إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة، وتوحيد المنظومة القضائية، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، إلى جانب تأطير العرف بضوابط قانونية صارمة تكفل تكامله مع النظام القانوني لا مزاحمته، وعليه فإن تجاوز التحديات الراهنة يقتضي اعتماد مقاربة توافقية تعترف بالتعددية القانونية دون المساس بجوهر الدولة الحديثة، وتُكرّس سيادة القانون كمرجعية عليا لتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع.
[1] هانس كليكاتسكي وفؤاد عبد المجيد الأعظمي، نظرات في سيادة القانون، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والاعلام، السنة: 01، العدد: 03، تشرين الثاني / جمادى الآخرة، 1964، ص49-50.
[2] عمر زين، من أجل دعم حكم القانون ودور المحامين في تعزيزيها وحمايتها، مجلة المرافعة، هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف بأكادير والعيون، العدد: 22، أغسطس، 2014، ص9.
[3] تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن: سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع، بتاريخ 03 أغسطس 2004، تقرير رقم: (S/2004/616)، ص5.
[4] نصت المادة (5) من قانون التحكيم اليمني على أن: “لا يجوز التحكيم فيما يأتي: أ- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح. ب- رد القضاة ومخاصمتهم. ج- المنازعات المتعلقة بإجراءات التنفيذ جبراً. د- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. هـ- كل ما يتعلق بالنظام العام”.
[5] أنظر المواد المادة (47) و(48) و(50) من دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1991 وتعديلاته.
[6] نصت المادة (56) من قانون التحكيم اليمني على أن: “تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل”.
[7] Nadwa Al-Dawsari. Tribal Governance and Stability in Yemen. THE CARNEGIE PAPERS, MIDDLE EAST, (APRIL 2012). P14. Available on: https://carnegie-production-assets.s3.amazonaws.com/static/files/files__yemen_tribal_governance.pdf visited on 25/05/2025.
[8] للمزيد حول هذا الموضوع أنظر: علي مرشد العرشاني، الضمانات الدستورية لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية، ورقة سياسات، أكاديمية القانون الدستوري، المنظمة العربية للقانون الدستوري، الدورة التاسعة، 2025، ص160.