البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثيةالمرأة

حقوق المرأة في المواثيق الدولية مع التطبيق علي الحالة المصرية

اعداد الباحثة : إيمان محمد محمدعبد المنعم عنان – إشراف   د. هالة الرشيدي

  • المركز الديمقراطي العربي

 

مقدمة:
يشير استقراء التاريخ الى ان احساس المرأة بحقوقها ، هى ذاتها نقطة البداية للمطالبة بها ، وكان احساس المرأة بحقها بفعل الفطرة يقوم على ادراكها لحقوقها التى تستمدها من طبيعتها وانوثتها ذاتها ، وليس من نظم وتشريعات من صنع البشر ومن الغاية النهائيه فى الحياة وهى ان يكون الانسان حرا سعيدا .

والحديث عن حقوق المرأة لا ينتهى وان الفكر الانسانى قديمه وحديثه قدم للبشرية مفاهيم واعلانات ومواثيق لاعطاء المرأة حقوقها باعتبارها زوجة واما واختا وبنتا .

ورغم ما احرزه الفكر الانسانى للمرأة من تقدم حتى الآن فانها لم تتحصل على حقوقها بالكامل ، وكان اخطر ما حدث عبر التاريخ الانسانى طرح مفاهيم كثيره لحقوق المرأة والعمل بنقيضها ، فهى لا تزال لم تتحصل على حقوقها فى جميع امور الحياة ،

ولا يزال هدف المرأة العام فى جميع المجتمعات البشرية ، هو كيفية حصولها على حقوقها سواء كان ذلك المجتمع شرقيا ام غربيا ( ).

ومعلوم ايضا ، ان المنظمات الدولية ، وبخاصة الامم المتحدة قد اضطلعت بدور مهم_ كاطار مؤسسى _ لحماية حقوق الانسان ، بدأا من صياغة الاطر القانونية التى توفر الاسس التشريعية الضرورية وانتهاءا بانشاء العديد من آليات الحماية .
وقد كان هذا الموضوع ، على وجه الخصوص ، محلا لاهتمامات الكثير من الباحثين الاكاديميين الذين عنوا بالبحث فى تقييم دور المنظمات الدولية فى حماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية وتوفير الضمانات اللازمه التى تكفل التمتع بها على نحو سليم وكامل ( ).

ولهذا تناولت هذه الدراسة لبحث قضية المرأة الى اى مدى تحصلت على حقوقها والتوسع فى معرفة هذه الحقوق ودراسة دور منظمة الامم المتحده باعتبار هذه المنظمه الدوليه لها دور مهم جد_ كاطار مؤسسى_ لحماية حقوق المرأة وغيرها من حقوق الانسان بشكل عام .

المشكلة البحثية :
لقد شكلت المرأة ومازالت تشكل مجالا خصبا للكتابة حيث حظت المرأة بمكانة بارزه داخل جميع الثقافات وعبر كل العصور ، وكانت للمرأة عبر مختلف العصور والثقافات مشاكلها التى لم تتوقف عملية البحث عن حلول لها مما يؤكد آدمية المرأة ويقرر كرامتها ويمكنها من اداء رسالتها الانسانية الخالدة ، ونظرا لما تتعرض له المرأة المصرية من مشاكل عديدة سياسية واجتماعيه تسلب حقوقها وتؤثر بالسلب عليها .

لهذا جاء اهتمامى بقضية المرأة التى تثير جدلا رغم تقدم العلم واتساع وتطور المفاهيم ، لم تجد المرأة انصافا فى تفهم اوضاعها والتعامل معها وفق ذلك الطموح الذى يجعل منها نصفا فاعلا فى المجتمع ؛ حيث ظلت تعانى العديد من المظالم والتجاوزات ، وتخضع لاصناف من عوامل القهر بكافة اشكاله .

وانطلاقا مما سبق فان مشكلة الدراسة تتحدد فى ” دراسة حقوق المرأة فى المواثيق الدولية بالتطبيق على الحالة المصرية “.

وبالتالى فان السؤال البحثى الرئيسى تتمحور حول مشكلة الدراسة وهو :
الى اى مدى يمكن القول بان هناك حقوق للمرأة فى المواثيق الدوليه مع التطبيق على الحالة المصرية ؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى العديد من الاسئلة الفرعية وهى :

  • ما هى حقوق الإنسان عموما ؟
  • ما هى المصادر العالمية لحقوق الإنسان (مع التركيز على وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان : الإعلان العالمى 1945 والعهدين 1966) ؟
  • ما هى آليات حماية حقوق الإنسان ؟
  • ما هى حقوق المرأة ومضمونها في الوثائق الدولية العامة لحقوق الإنسان ؟
  • ما المقصود بحقوق المرأة في أوقات السلم: اتفاقية السيداو نموذجاً ؟
  • ماهى حقوق المرأة في أوقات النزاعات المسلحة وفقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة ؟
  • ما هى حقوق المرأة في العمل في المواثيق الدولية والموقف المصري منها ؟

اهمية الدراسة :
الاهمية النظرية لموضوع الدراسة :
تشير العديد من الدراسات والبحوث التى تناولت استعراض عمل الاجهزه واللجان الدولية العامله فى مجال حقوق الانسان الى ان هذه الاجهزه تعرض لحقوق الانسان بطريقه عامة دون ان تولى الطبيعه الخاصة للمرأة ما تستحقه من عناية واهتمام وهى الطبيعه التى يترتب عليها ان ما قد يكون كافيا لتمتع الرجل باى حق من الحقوق الاساسية للانسان – كالحق فى الحياة او الحق فى السلامه الجسديه مثلا – قد لا يصبح كذلك فى حالة المرأة التى تتعرض بحكم تكوينها الخاص لشتى صور العنف والتهديد والاكراه بما يحول دون تمتعها بحقوقها على النحو المطلوب .
_ تظهر ايضا الاهمية النظرية للدراسة فى محاولة التعرف على حقوق المرأة فى المواثيق الدولية بالتطبيق على الحالة المصرية ، حيث ان هذه الدراسة تعتبر من الدراسات المهمة التى تستدعى دراستها وخصوصا انه على الرغم ما احرزه الفكر الانسانى للمرأة من تقدم فانها لم تحصل على حقوقها بالكامل حتى الآن ولذلك تكمن اهميتها ايضا فى انها من المشاكل المعاصرة التى ما زالت تواجه المجتمع .

الاهمية التطبيقية :
تاتى اهمية الدراسة فى كونها محاولة لمعرفة حقوق المرأة فى المواثيق الدولية بالتطبيق على الحالة المصرية، وخصوصا ان مشكلة او قضية المرأة ما زالت تشغل اهتمام ملايين النساء فى العالم وما زالت دوامة الاحباط والاحساس بالقهر السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحاصر نساء كثيرات يجبرن على القيام بادوار ووظائف لا تتناسب مع الادوار والوظائف التى يمكن للمرأة ان تقوم بها .
كما ان الاتفاقيه الدولية للمرأة وقيام لجنة مناهضه التمييز على تطبيقها ومتابعة احترامها من قبل الدول الاطراف يعتبر تجسيدا عمليا وملموسا لتاثير النوع فى مجال الحماية الدولية لحقوق الانسان ونعنى بذلك مراعاة الطبيعة الخاصة للمرأة سواء لدى تحديد مضمون الحقوق والحريات التى تتمتع بها المرأة او فيما يتصل بتعيين الاليات المعنيه بتطبيق هذه الحقوق وانفاذها على ارض الواقع .

اهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى التعرف على ماهية حقوق الإنسان عموما من خلال التعرف على المصادر العالمية لحقوق الإنسان (مع التركيز على وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان : الإعلان العالمى 1945 والعهدين 1966) والتعرف على آليات حماية حقوق الإنسان الدولية والوطنية.
كما تهدف الى التعرف على حقوق المرأة في المواثيق الدولية من خلال التعرف على ماهية حقوق المرأة ومضمونها في الوثائق الدولية العامة لحقوق الإنسان والتعرف على حقوق المرأة في أوقات السلم: اتفاقية السيداو نموذجاً وحقوق المرأة في أوقات النزاعات المسلحة وفقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة (اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الملحقان)
كما تهدف الى التعرف على حقوق المرأة المصرية في القانون والممارسة: حقوق المرأة العاملة نموذجاً من خلال التعرف على مضمون حق المرأة في العمل في المواثيق الدولية ذات الصلة والموقف المصري منها وحقوق المرأة العاملة في القوانين المصرية و آليات إنفاذ حقوق المرأة المصرية العاملة .

المنهج المستخدم فى الدراسة :
ان المنهج العلمى الذى يستخدم دائما يستنبط من الموضوع، وعليه فقد اتبعت المنهج القانونى الذى استنبط من الموضوع عن حقوق المرأة فى المواثيق الدوليه بالتطبيق على الحالة المصرية، وذلك لان المنهج القانونى يركز على دراسة العلاقات الدولية من منظور قواعد القانون الدولى، بمعنى انه يهتم اساسا بالحكم على مدى مشروعية قرارات السياسة الخارجية للدولة اى مدى تطابقها مع قواعد القانون الدولى ومبادئه وعلاوة على ذلك، يهتم هذا الاقتراب بموضوعات أخرى مهمة، مثل تفسير الاتفاقات الدولية؛ المشروعية الدولية؛ تسوية المنازعات الدولية؛ المنظمات الدولية العالمية منها والإقليمية بعبارة أخرى, يمكن القول إن المنهج القانونى يركز بالأساس على العوامل والاعتبارات التي تحيط بعلاقات الدول ـ باعتبارها أحد أشخاص
القانون الدولي العام ـ بعضها البعض, ومن أمثلة ذلك : الالتزامات التى تنشأ عن تعاقد الدول مع بعضها البعض بموجب معاهدات واتفاقيات أو مواثيق دولية محددة تؤمن بها مصالحها المشتركة, أو تحديد عنصر المسؤولية عن التصرفات التي تلجأ إليها الدول وتمثل خرقاً لالتزاماتها التعاقدية, أو التمييز بين صور الاعتراف بالأمر الواقع, أو تقرير الوسائل المتبعة في تسوية المنازعات الدولية سلمياً . ومن ذلك, أساليب الوساطة والتوفيق والتحكيم وتقصى الحقائق والمساعى الحميدة…إلخ.

الاطار النظرى ومؤشرات الدراسة :
تشمل المفاهيم والمصطلحات المستخدمة فى الدراسة وتتمثل فى مفهوم :

الحق : كلمة الحق لها عدة معانى منها : الحق وهو اسم من اسماء الله تعالى او من صفاته او بمعنى القرآن ، وهى ايضا خلاف الباطل والجمع حقوق وحقائق وهو الامر المفضى والعدل والاسلام والمال والمالك وهو الموجود الثابت الذى لا يسوغ انكاره والصدق فى الحديث والموت ( ).

حقوق الانسان: هى مجموع الحقوق الاساسية التى توفر حياة حرة للانسان على وجه الارض وقد حصرت هذه الحقوق فى حق الحياة ، حق الايمان ، حق التعليم ، حق التعبير ، حق المساواة فى التكاليف والجزاء امام الله ( ).

اعلان الحقوق : وثيقة سياسية تنص على حقوق الافراد وحرياتهم ، تلزم الدولة باحترامها وتعتبر لذلك قيدا على نشاطها ، ومن اشهر هذه الاعلانات وثيقة الحقوق الصادرة فى انجلترا سنة 1989، واعلان حقوق الانسان والمواطن الصادر فى فرنسا عقب الثورة سنة 1789( ).

الحقوق السياسية : هى تشمل حق الانتخاب والترشيح والحق فى المشاركة فى ادارة الشئون العامة والحق فى تولى الوظائف العامة على قدم المساواة مع بنى وطنه ، والحق فى الجنسية ( ).

الحقوق الاقتصادية: هى الحقوق التى يكون موضوعها مصلحة اقتصادية مادية او معنوية كحق التملك وحرية الانتاج او الاستثمار وحق العمل والحق فى اجر عادل او الحق النقابى وحق العمال فى الاضراب .

الحقوق الاجتماعية: هى الحق فى العيش فى مستوى لائق بآدميته وفى توفير الرعاية الصحية الاجتماعيه له وغيرها من الحقوق التى تتعلق بظروف الانسان الاجتماعيه ليعيش سعيدا هانئا هو واسرته ومنهم تحت رعايته( ).

حركة تحرير المرأة : هى حركة تضم جماعات جذرية نشيطة وتعمل فى مجموعها على تسييس المرأة وتوعيتها وتعبئتها لمواجهة ظاهرة تحكم الرجل فى المجتمع ( ) .

الحركة النسائية : هى نزعة الى تحسين وضع المرأة فى المجتمع بتوسيع حقوقها ومد سلطاتها ، وتمثل المؤشرات فى قيام مظاهرات واحتجاجات فى العديد من دول العالم للمطالبة بحقوق المرأة ومساواتها فى الحقوق مع الرجل ( )

الادبيات السابقة :
اولا درسات كتبت عن حقوق الانسان بصفة عامة :

1-الدراسة التي قامت بها عصام زناتى عن ” حماية حقوق الانسان فى اطار الامم المتحدة “( )
تتميز هذه الدراسة – وان اتفقت مع غيرها من دراسات حقوق الانسان فى الفقه العربى فى عدم تناولها لموضوع حقوق المرأة والاجهزه الدوليه القائمة على حماية هذه الحقوق بصورة مباشرة – تتميز بكونها تقدم اطارا تحليليا شاملا لحماية حقوق الانسان فى اطار الامم المتحده من الجوانب الموضوعية (القاعدية ) والمؤسسية ( التنظيمية ) والاجرائية (آليات المتابعة والمراقبة)
ففيما يتعلق بالجانب القاعدى ، تعرض الدراسة للمبادئ العامة والمحتوى الموضوعى للقواعد والالتزامات الدولية فى مجال حقوق الانسان كما تضمنها ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
اما بالنسبة للجانب المؤسسى فتعرض الدراسة – بايجاز عن اجهزة الامم المتحدة ذات الاختصاص فى مجال حقوق الانسان ، الى حانب الاجهزة المختصة بمتابعة تطبيق الالتزامات التعاهدية ، الى جانب الاجهزة
المختصة بمتابعة تطبيق الالتزامات التعاهدية ( المقررة بمقتضى اتفاقات دولية ) كلجنة القضاء على التمييز العنصرى ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة مناهضة التمييز ضد المرأة ولجنة حقوق الطفل .

وياتى الجانب الثالث والاخير ليعرض لآليات المتابعة والمراقبة والتى تتلخص فى :
تلقى التقارير الحكومية – الى جانب فحص الشكاوى الفردية – فضلا عن فحص البلاغات الحكومية التي تتقدم بها الحكومات ضد بعضها البعض بشان انتهاكات حقوق الانسان .
ويستفاد من هذه الدراسة فى تقديم تحليل شامل لحماية حقوق الانسان فى اطار الامم المتحدة من الجوانب الموضوعية والمؤسسية والاجرائية .
ويعاب على هذه الدراسة عدم تناولها لموضوع حقوق المرأة والاجهزه الدوليه القائمة على حماية هذه الحقوق بصورة مباشرة .

2 – الدراسة التى قام بها عزت سعد السيد البرعى عن “حماية حقوق الانسان فى ظل التنظيم الدولي الاقليمى” ( )
تناولت هذه الدراسة حقوق الانسان فى التنظيم الاوروبى والتنظيم الدولى والامريكى .
ويعاب على هذه الدراسة انها تناولت حقوق الانسان من جانب واحد وهو الجانب السياسى ويستفاد من هذه الدراسة انها تناولت حقوق الانسان بشكل دولى وايضا اقليمى كما تناولت ايضا طرق هذه الحماية .

3- الدراسة التى قامت بها اللجنة الدولية للدفاع عن ” حقوق الانسان فى الخليج والجزيرة العربية”( )
تناولت هذه الدراسة حقوق الانسان فى ثلاث دول عربية ( المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت ) حيث تقدم هذه اللجنة فى هذه الدراسة معلومات مفصلة عن انتهاكات حقوق الانسان واساليب التعذيب والتميز الطائفى فى هذه الدول الثلاث .
ويعاب على هذه الدراسة انها لم تقدم حلولا لهذه الانتهاكات وانما اكتفت فقط بتوضيح هذه الانتهاكات.
ولكنها تمتاز بعرض هذه الانتهاكات عرضا تفصيليا فى ثلاث دول وهما السعودية والبحرين والكويت .
ويستفاد من هذه الدراسة بعرضها لجميع الانتهاكات التى واجهت هذه الدول الثلاث مقارنة بدول اخرى لتقييم هذه الدول المتعرضة اكثر للانتهاكات .

4- الدراسة التى قام بها ساس سالم الحاج عن ” المفاهيم القانونية لحقوق الانسان عبر الزمان والمكان “.( )
تناولت هذه الدراسة مفهوم حقوق الانسان فى العصور القديمة ،وحقوق الانسان والحريات الاساسية فى الاسلام ، وحقوق الانسان فى الاعلانات الدولية والقارية المعاصرة ، ومفهوم حقوق الانسان فى الوثيقه الخضراء الكبرى لحقوق الانسان .
ويستفاد من هذه الدراسة انها كانت متنوعة فى موضوعها جيث تناولت حقوق الانسان فى العصور القديمة وفى الاسلام وايضا فى الاعلانات الدولية والقارية المعاصرة .

ثانيا دراسات كتبت عن تطور قضية المرأة و حقوق المرأة فى المواثيق الدولية :

1/ الدراسة التى قامت بها د/ هالة السيد عن دور الامم المتحدة فى حماية حقوق المرأة”دراسة حالة لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة”( )
تتناول هذه الدراسة تحليل لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة كجهاز دولى فى اطار الامم المتحدة ،يقوم فلا هيكله التنظيمى والقانونى على اعتبارات النوع (الكبيعة الخاصة للمراة ) بهدف حماية حقوق الانسان بالنسبة للمرأة، وتمكينها من التمتع بهذه الحقوق على قدم المساواة مع الرجل.
ويستفاد من هذه الدراسة محاولة الوقوف على حقيقة وحدود الدور الذى تضطلع به لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة ،بما يضمن فى النهاية تمتع المرأة بالحقوق والحريات الاساسية للمرأة على قدم المساواه مع الرجل .
ويعاب على هذه الدراسة وجود مجموعه من الصعوبات والعوامل التى تؤثر سلبا فى اداء اللجنة وتحد من فاعليتها وهى عوامل بعضها يعود الى الجانب التنظيمى للجنة وبعضها الاخر يرتبط بالموضوع الرئيسى لعمل اللجنة ويقصد به الخصوصية الثقافية للدول الاطراف فى اتفاقية المرأة .

2/ الدرا سة التى قامت بها د/ منار جمال الدين الجندى عن حقوق المرأة اثناء النزاعات المسلحة( )
تتناول هذه الدراسة الحماية الدولية للمرأة فى اثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال من خلال تناولها لنشأة وتطور حماية المرأة فى النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال وحماية المرأة فى ضوء احكام اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949.
ويستفاد من هذه الدراسة التعرف على الحماية الدولية للمرأة فى اثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال من خلال معرفة وضع المرأة اثناء النزاعات المسلحة وكيف ضمن لها القانون الدولى هذه الحقوق .
ويعاب على هذه الدراسة عدم توضيحها مدى تطبيق هذه القوانين على ارض الواقع .

3-laung tang ,”the leadership role of international law in Enforcing Women’s rights( )
تقوم الفكرة الرئيسية للدراسة على ان تدنى وضع المرأة فى التشريعات الداخليه او فى الممارسة العملية لكثير من الدول لدرجة باتت معها المرأة تعانى من انتهاك حقوقها وتهميش دورها فى كافة مجالات الحياة داخل مجتماعتها المحلية ، كل ذلك حدا بالمدافعين عن حقوق المرأة الى القول بان القانون الدولى بالنظر الى انه اكثر تقدما من القوانين والتشريعات الداخلية يشكل سلاحا فعالا ووسيلة ملائمة لمواجهة القهر والاضطهاد الذى تعانى منه المرأة ، بما فى ذلك التغلب على القيود والعقبات التى تنطوى عليها النظم والتشريعات الداخلية بشان حقوق الانسان للمرأة .
وانطلاقا من هذه الفكرة الرئيسية ، تبدأ الدراسة باستعراض تطور الاهتمام الدولى بحقوق المرأة فى السنوات الاخيرة من القرن العشرين نتيجة العمل المتواصل والدءوب للمنظمات العاملة فى مجال المرأة فى مختلف انحاء العالم ،وهو الجهد الذى تمخض فى نهاية الامر عن اتفاقية دولية عامة وشاملة لحقوق المرأة فى كافة المجالات والميادين بما فى ذلك – بالاساس القضاء على كافة اشكال التمييز والاضطهاد الذى تعانى منه المرأة .
ويستفاد من هذه الدراسة فى التعرف على تطور الاهتمام الدولى بحقوق المرأة فى السنوات الاخيرة من القرن العشرين والتعرف على الجهد الذى تمخض فى نهاية الامر عن اتفاقية دولية عامة وشاملة لحقوق المرأة فى كافة المجالات والميادين بما فى ذلك بالاساس القضاء على كافة اشكال التمييز والاضطهاد الذى تعانى منه المرأة .
ويعاب على هذه الدراسة تركيزها على السنوات الاخيره من القرن العشرين واهمالها الفترة السابقه لهذه الفتره وذلك لتوضيح الفرق بين الفترتين .

4-Robert Jacobson,’’The committee on The Elimination of Discrimination Against Women ‘’( (
يمكن القول بصفه عامة بان الدراسة وان كانت تتعلق مباشرة باللجنة المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة ،الا انها تركز بالاساس على الجانب الهيكلى او التنظيمى للجنة فى هذا الخصوص . فتتناول نمط العضوية فى اللجنة والطابع الغالب عليها ،علاقة اللجنة بالاجهزة والوكالات الاخرى العاملة فى مجال حقوق الانسان فى اطار منظومة الامم المتحدة ، اسلوب عمل اللجنة ،فضلا عن التعرض بعض اوجه النقص والقصور التى تشوب عمل اللجنة وتقف عقبة امام تحقيق الاهداف المنشوده من وراء انشائها .
ويستفاد من هذه الدراسة تناولها للجنه المعنيه بمناهضة التمييز ضد المرأة من حيث نمط العضويه وعلاقة اللجنة بالاجهزة والوكالات الاخرى العاملة فى مجال حقوق الانسان فى اطار منظومة الامم المتحدة .
ويعاب على هذه الدراسة انها تركز بالاساس على الجانب الهيكلى او التنظيمى للجنة فى هذا الخصوص كما انها لاتقدم حلول لاوجه النقص والقصور التى تشوب عمل اللجنة وتقف عقبة امام تحقيق الاهداف المنشوده من وراء انشائها.

5- الدراسة التى قامت بها حفيظة شقير عن ” حقوق الانسان للنساء بين الاعتراف الدولى وتحفظات الدول العربية ” ( )
تدور هذه الدراسةحول حقوق الانسان للنساء والاتفاقية الدولية الخاصة بالغاء جميع مظاهر التمييز المسلط على النساء وتوضح ايضا موقف الدول العربية من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز المسلط على النساء .
ويستفاد من هذه الدراسة معرفة تطور الصكوك الدولية التى تعترف بحقوق النساء والمبادئ المؤسسه للاتفاقية وتحفظات الدول العربية والعمل من اجل رفع هذه التحفظات .

تقسيم الدراسة :

الفصل الأول: ماهية حقوق الإنسان عموما .
المبحث الأول: التعريف والتصنيفات .
المبحث الثاني: المصادر العالمية لحقوق الإنسان (مع التركيز على وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان : الإعلان العالمى 1945 والعهدين 1966) .
المبحث الثالث: آليات حماية حقوق الإنسان.
المطلب الاول : الآليات الدولية لحماية حقوق الانسان .
المطلب الثانى :الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان .
الفصل الثاني : حقوق المرأة في المواثيق الدولية .
المبحث الأول: ماهية حقوق المرأة ومضمونها في الوثائق الدولية العامة لحقوق الإنسان .
المبحث الثاني: حقوق المرأة في أوقات السلم: اتفاقية السيداو نموذجاً .
المبحث الثالث: حقوق المرأة في أوقات النزاعات المسلحة وفقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة (اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الملحقان).
الفصل الثالث: حقوق المرأة المصرية في القانون والممارسة: حقوق المرأة العاملة نموذجاً.
المبحث الأول: مضمون حق المرأة في العمل في المواثيق الدولية ذات الصلة والموقف المصري منها.
المبحث الثاني: حقوق المرأة العاملة في القوانين المصرية .
المبحث الثالث: آليات إنفاذ حقوق المرأة المصرية العاملة : نظرة تقييمية .
الخاتمة :

الفصل الاول: ماهية حقوق الإنسان عموما

المبحث الاول: التعريفات والتصنيفات لحقوق الانسان

لاشك ان حقوق الانسان وما يتصل بها من حريات اساسية قد اضحت من بين الموضوعات التي تحظي بإهتمام كبير في الوقت الراهن ,وتنطلق النصوص الاممية من مبدأ النظام الطبيعي وتنظر للانسان في واقعه الانساني وفي حاجياته المادية يستحق بموجبها حقوقا وحريات طبيعية بما هو انسان , ونري المواثيق الاسلامية تعتبر الانسان في شمولية ذاته وتنظر اليه من جانب احتياجاته المادية والروحانية فتعتبر الحقوق منه ربانية والحريات تخويلا الهيا كما اوضح الدكتور “محمد عابد الجابري” :- ان علماء عصر التنوير في اوربا وقفو ضد ممارسات الكنيسة وسلطانها وان المنازعة في عالمية الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأسم الخصوصية الثقافية هي التي دعت الي المبادرات التي عملت علي صياغة لوائح لحقوق الانسان في الاسلام او من وجهة نظر اسلامية ( ).

اولا التعريفات:
اصبح مفهوم حقوق الانسان من المفاهيم شائعة الاستخدام في الادبيات السياسية الحديثة وفي الخطاب السياسي المعاصر بشكل عام وان كانت كثير من الكتابات التي استخدمت هذا المفهوم لن تهتم بتأصيله بل اصبح لشدة شيوعه يستعمل بدون تمحيص وكانه لامجال لمراجعته.
وهنا نري بداية ان المدخل العلمي السليم لدراسة حقوق الانسان يكمن في المحاولة التأصلية من قبل الباحث نحو استخلاص نظرية تحليلية عامة للمفهوم , حيث ان جملة حقوق الانسان تتكون من كلمتين متقطعين ( (حقوق) و ( الانسان )) لذا نبدأ بتعريف كلا المفهومين ثم نجمع بين الكلمتين لاحقا لبيان المقصود بحقوق الانسان , يلي ذلك النظر في التطور الحاصل لحقوق الانسان .

اولا كلمة الحق لغة
الحق من اسماء الله عز وجل , وقد ذكر في القرآن الكريم لفظ حق 34 مرة , وموقعها في اغلب السياق المستخدم يعني واجب , وذكر لفظ حقا 16 مرة , ولفظ الحق بدون ربطها باي حرف 102 مرة وورد ذكرها مربوطا بحرف الباء ( بالحق ) 74 مرة , وبنسبة 99 % من هذه المرات معناها يدور حول الثبوت والمطابقة للواقع فالحق هو الشئ الثابت بلا شك , او هو النصيب الواجب سواء للفرد او للجماعة , وفي المعاجم القانونية المتخصصة يعرف الحق علي انه ما قام علي العدالة والا نصاف وسائر احكام القانون ومبادئ الاخلاق وجمع كلمة حق حقوق وحقاق ( ).
في اللغة اللتينية (Direct us) بمعني الصواب والعدل والشئ مستقيم القوام .
في اللغة الفرنسية (Droit ) بمعني الحقوق الملزمة التي تحكم سلوك الافراد وعلاقاتهم في المجتمع .
في اللغة الانجليزية (Right) وتجمع باضافة s بمعني الصائب او الشئ المشروع .

ومن الناحية الاصطلاحية :-
يستعمل المصطلح (الحق ) في ثلاث معان رئيسية :
– لوصف نموذج من الترتيب المؤسسي تكون المصالح فيه محمية بحاميات قانونية .
– للتعبير عن الطلب المشروع لقيام ترتيب مؤسسي والمحافظة عليه واحترامه .
– للتعبير عن مبدأ اخلاقي ينسب اله قيم مثل المساواه , الاستقلال .

كما يمكن تقسيم الحق من خلال ثلاث اتجاهات لكل منها وجهة نظر لكلمة حق اصطلاحا :-

الاتجاه الاول : ويطلق عليه المذهب الشخصي ويعرف الحق علي انه قدرة او سلطة اراديه يخولها القانون لشخصا معينا , ويرسم حدودها وهذه الارادة هي معيار الحق وجوهره , اي ان الحق صفة تلحق بالشخص .

الاتجاه الثاني : يطلق عليه المذهب الموضوعي وينسبه الاوربيون الي الفقيه الالماني ” اهرنج ”
ويذهب انصاره الي تعريف الحق بانه مصلحه يحميها القانون , وهذه المصلحة قد تكون مادية ( كحقوق الملكية ) او معنوية ( كالحق في الحرية والحفاظ علي الشرف ) كما ان هذه المصلحة تتحقق بالنسبة الي عموم الافراد , حتي لو انعدمت الارادة او تعطلت لدي البعض منهم ( ).

الاتجاه الثالث : فقوامه ما اطلق عليه بعض القانونيين التعريفات المختلطة , حيث ان هذه التعريفات تكاد تجمع بين تعريفين الاتجاهين الاول والثاني , مثل :

أ‌- الحق هو سلطة للارادة الانسانية معترف بها ومحمية من القانون ومحلها مال او مصلحة .
ب‌- الحق سلطة مقصود بها خدمة مصلحة ذات صفة اجتماعية .
ت‌- الحق هو المال او المصلحة المحمية عن طريق الاعتراف بقدرة وارادة صاحبها .

ثانيا مفهوم الانسان :-
1- مفهوم الانسان في اللغة :
الانسان لغة من أنس , والانس جماعة الناس , والانيس الذي يستأنس به , والانسانية هي صفة تدل علي ما اختص به الانسان من الصفات , واكثر ما تستخدم في العربية للمحامد مثل الجود والكرم , وجمع انس إناس وهم البشر وعكسها الجن .
مفهوم الانسان في الاصطلاح يمكن النظر له من منظور ثلاثي متمثلا في :-

1- مفهوم الانسان في الليبرالية :-
يجسده التسلسل التاريخي حيث مفهوم الانسان في القرون الوسطي اي قبل عصر النهضة الاوربية فكان ينظر اليه نظرة عامة قائمة علي التمييز بين شئ اسمه ( مملكة الله ) و(مملكة الشيطان ) وبالتالي فان الانسان كان ينظر اليه علي انه مشدود بروحه الي الاولي التي تمثلها الكنيسة علي الارض , وبجسده الي الثانية فالروح الي المقدس والجسد الي المدنس .,, ولكن اختلف التصور حيث اصبح الانسان كونه فردا معزولا ومستقلا ذاتيا وان التعظيم الذاتي له تكمن في امتلاك الاشياء المادية والملكية الخاصة فهي جوهر الانسان وحق انساني اساسي غير قابل للتعدي عليه فالواقع الوحيد التي تتفهمه الليبرالية هو الفرد , لكن بشكل غير شامل لباقي الجوانب المجتمعية من الوجود الانساني حيث تولي اهمية قصوي للحقوق المدنية والسياسية .

2- مفهوم الانسان في الاشتراكية :-
مفهومها للإنسان جسده تفسير كارل ماركس مؤسس الفلسفة الشيوعية المعاصرة , باعتباره كائنا طبيعيا يميز نفسه بإنتاج وسائل بقائه , ويري ان المادة هي كل الموجودات وان نمو الحياة الانسانية فردية كانت او اجتماعية يتوقف في مجمله علي الظروف المادية والاقتصادية , لذا فهذا التصور لمفهوم الانسان يركز علي فكرة الانسان العامل التي تعتبر حقوقه هي الاعلي منزلة ويولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اهمية خاصة , ويؤكد هذا التصور علي ان من يمتلك رأس المال يتمتع بحقوقه الكاملة( ).

3- مفهوم الانسان في المدارس الدينية :-
الانسان هو بدء الخليقة ,,, وهو مخلوق مكرم من الله وهذا التكريم عام ليس مرتبط بحاله من حالاته العارضة كاللون او السلطة او الدين ,,, وهو المخلوق الذي ميزه الله بالعقل والعلم دون سائر المخلوقات ( ).
جملة حقوق الانسان كما ذكرنا مكونة من مقطعين وقد تم تعريف المعني لكلا المفهومين لغة واصطلاحا وبجمع المقطعين تغدو الجملة وتنطق حقوق الانسان فما هي حقوق الانسان ؟
مما مضي يتضح بعدم وجود اتفاق تم الاجماع عليه من قبل المجتمعات والثقافات المتعدده لحق –انسان و هذا نعتبره كمدخل عند تعريف حقوق الانسان ونشير الي ان النتيجة ستعكس الحالة من عدم وجود تعريف جامع شامل متفق عليه لحقوق الانسان , فرغم كونه من اكثر المفاهيم شيوعا وترديدا في حياتنا اعلاما وخطبا ومؤتمرات وحلقات نقاش ,, الا انه المفهوم السهل الممتنع ( ).

ومن المفاهيم التي سعت للوصف الدقيق:-
1- حقوق الانسان مطالب واجبة الوفاء بقدرات او مكنات معينة يلزم توافرها علي اسس اخلاقية لكل البشر , وذلك علي قدم المساواه , ودون ان يكون لاي منهم ان يتنازل عنها .
2- هو مجموعة الاحتياجات والمطالب التي يلزم توافرها بالنسبة الي عموم الاشخاص , وفي اي مجتمع دون اي تمييز بينهم سواء لاعتبارات الجنس او اللون او العقيدة او الاصل ( ).
3- هي مجموعة من القيم والمطالب المشروعة سواء المادية او غير المادية التي تعد ضرورة للحفاظ علي كرامة الانسان والتي يجب ان تتوافر للكافة علي قدم المساواه.

ومن هنا نصل الي ثلاث نقاط اساسية:
1- ان حقوق الانسان علم .
2- اساس هذا العلم ومعياره هو الكرامة الانسانية .
3- موضوع هذا العلم يتمثل في مجموعة الحقوق والرخص التي تؤمن هذه الكرامة .

ويعرفه علماء الاجتماع علي انه تنظيم اجتماعي للعلاقة بين الفرد والكيانات الاجتماعية الاخري ولا يجوز المساس بها بواسطة هذه الكيانات , في شكل الدولة او في اي شكل اجتماعي اخر .
اما المعجم العربي الاساسي فقد عرف حقوق الانسان بانه ما يحفظ كرامة الانسان ووجوده كما جاء في وثيقة حقوق الانسان .
اما التعريف الذي ورد في ادبيات الامم المتحدة فهي تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتنا , والتي لا يتسني بغيرها ان نعيش كبشر وهي تستند الي تطلع الانسان المستمر الي حياة تتميز باحترام وحماية الكرامة المتأصلة في كل انسان ( ).
وتعريف اخر هي ضمانات قانونية عالمية تحمي الافراد والمجموعات من اجراءات الحكومات التي تتدخل في الحريات والكرامة الانسانية , ويلزمها اي الحكومات بفعل اشياء معينة ويمنعها من فعل اشياء اخري علي المستوي الفردي والدولي ( ).
وبشكل عام فقد جسد اول تعريف دولي للمفهوم في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والذي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 \12 1948م , وتعتبر المادة الاولي ( يولد جميع الناس احرارا متساويين في الكرامة والحقوق وقد وهبو عقلا وضميرا, وعليهم ان يعامل بعضهم بعضا بروح الاخاء) نواة وفلسفة الحقوق , والثانية توضح بانها للجميع دونما تمييز مهما كان نوعه , وقد ادرجت الحقوق الواردة في هذا الاعلان تلو ذلك في اتفاقيتين دوليتين احداهما للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاخري للحقوق المدنية والسياسية اللتين وافقت الجمعية العامة عليهما بالاجماع في 1966( ).
ومن هنا نصل ان حقوق الانسان متطلبات مادية ومعنوية تؤول الي الفرد وجوده ككيان ذو كرامة اقرتها الاديان قبل الافكار والقوانين الوضعية , ويناضل الانسان من اجل الحصول علي هذة المتطلبات ويستمر النضال طوال الحياة ويتم المطالبة بها علي اساس شرعي وقانوني , واي تقييد لهذه الحقوق يجب ان يكون علي اسس مقبولة وعادلة .

ثانيا تصنيفات حقوق الانسان :-
لما كانت مفاهيم حقوق الانسان وحرياته الاساسية لا يصح النظر اليهما بوصفها حقوقا مجردة , وانما هي تتطور من حيث مضامينها ونطاقها بتطور العلاقات الاجتماعية , ودرجة التوافق بين المجتمعين السياسي والمدني في اطار هذه العلاقات الاجتماعية لذلك فقد تباينت اجتهادات الباحثين بشأن هذه الحقوق وتصنيفاتها المختلفة

تتباين الاراء بشأن تصنيفات حقوق الانسان وتقسيماتها المختلفة وفقا لعدد من المعايير :-

1-معيار درجة الالتزام او الالزام : يتم التمييز بين حقوق مدنية وسياسية (كالحق في الحياة والحرية والمساواة, والحق في الانتخاب والترشح ) واخري اقتصادية واجتماعية (كالحق في العمل , والحق في التعليم ) , فالاولي من الحقوق الملزمة ولا يجوز التصرف فيها , والطائفة الثانية من الحقوق التي ترتبط بالامكانيات والقدرات المتاحة للدولة والمجتمع الدولي بشكل عام ( ).
2-معيار المستفيد من الحقوق : يتم التمييز بين حقوق فردية وحقوق جماعية فالنوع الاول مثل الحقوق السياسية والمدنية , اما النوع الثاني فلا يمكن ممارسته بشكل فردي مثل حقوق الاقليات والحق في تقرير المصير .
3معيار اصالة الحقوق واهميتها : بين حقوق جوهرية متمثلة في الحرية والمساواه والكرامة وما يتفرع منها من الامن والبقاء , وتندرج الحقوق في ثلاث فئات :-

الفئة الاولي :-حقوق مقررة للشخص الطبيعي حتي لو كانت ترجمتها الحقيقية تحتم المشاركة في تطبيقها والوفاء بها بين جماعات الناس كالحق في الحياة والحق في التجمع السلمي .
الفئة الثانية :- حقوق الفئات الخاصة او المستضعفة ( حقوق الاطفال , المسنين , المعوقين , اللاجئين , عديمي الجنسية ) .
الفئة الثالثة :- حقوق جماعية تزاولها جماعات الناس حتي لو تطلبت الي تدابير تنفيذية مثل الحق في التنمية والسلام , وهذه الحقوق تستلزم ممارستها والتمتع بها وجود مجموعة من الاشخاص يشتركون فيما بينهم في خصائص وسمات معينة , بحيث لايمكن ممارستها بشكل فردي , غير ان ذلك لا يحول دون امكان القول بان ثمة صفة مزدوجة لبعض هذه الحقوق مثل حرية العقيدة فهي حرية فردية وفي ذات الوقت يصح اعتبارها قبيل الحقوق الجماعية استنادا الي ان مباشرة الحق في التمتع بهذه الحلية يكون متعذرا ان لم ينخرط الفرد في جماعة معينة يشاركه افرادها المعتقد ذاته , كما ان حقوق المدنين في اثناء النزاعات المسلحة او تحت الاحتلال, حقوق العمال المهاجرين او الاجانب من اهم الممارسات الجماعية التي تمثل حقوق الفئة الثالثة .

4 المعيار الزمني والظروف : حيث يتم التمييز بين الحقوق والحريات التي تقرها التشريعات (الوطنية – الدولية ) للانسان في وقت السلم ويطلق عليها القانون الدولي لحقوق الانسان
(International Law of Human Rights) والحقوق والحريات التي يتمتع بها الافراد اثناء الحروب والمنازعات المسلحة وتسمي القواعد المقررة بالقانون الدولي الانساني International Humanitarian Law وهو يعني بكفالة وضمان الحد الادني من المعاملة والكرامة الانسانية للفرد في اوقات الحروب والنزاعات المسلحة دولية كانت او غير ذات الطابع الدولي ( ).

5 معيار مضمون الحقوق وتطورها : تنقسم من حيث المضمون الي حقوق تثبت للانسان بحكم كونه انسانا بحكم مولده مثل حقه في الحياة , وحقة في الحرية والحركة , وحقوق اخري يكتسبها الفرد بحكم عضويته في الدولة , او الاسرة , او في الجماعة او المؤسسة ايا كان نوعها .

اما من حيث التطور يتم التمييز بين ثلاثة اجيال متعاقبة من حقوق الانسان وهي:

الجيل الاول :وهي الحقوق المدنية والسياسية (ويرتكز في مجمل حقوقه علي مبدأ الحرية والكرامة).
الجيل الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وهذه الحقوق تقدمت بسرعة ابطأ من سرعة تقدم حقوق الجيل الاول , وكان ذلك التقدم من خلال المشاركة في الاطار الديمقراطي من خلال حق الانتخاب الممنوح لأعضاء الطبقة الوسطي والطبقة العاملة وتستند حقوق الجيل الثاني في الاساس علي مبدأ المساواة).
الجيل الثالث : الحقوق الجماعية وتتمثل في مجموعة الحقوق التي لم يكن للانسان عهد بها من قبل واقتدتها ضرورات الحياة المعاصرة بمشكلاتها المتنوعة نتيجة للتقدم العلمي الهائل في كافة المجالات مثل الحق في بيئة نظيفة والحق في التنمية والسلام , وهذه الحقوق من التطلعات العالمية المشروعة للبشرية , ومن الصعب معالجتها في حدود الاقليم الواحد فهي تفرض دورا ايجابيا في كل الاطراف في الشعوب والحكومات والمجتمع الدولي كله , باختصار تعتمد علي العلاقات بين الشعوب والدول بحيث يكون مبدأ التضامن هو المرتكز والشعار الرئيس لذلك ( ).

6 معيار طبيعة الحق او محله : الذي يشمله بحمايته الي حقوق مدنية واخري مدنية واخري سياسية وثالثة اقتصادية او اجتماعية او غير ذلك ( ).

7 معيار مدي قابلية الحقوق للتقدير النقدي او التقويم المالي : تصنف الي حقوق مالية كحق الملكية , وحقوق غير مالية مثل الحقوق السياسية والمدنية , وحقوق مختلطة اي تتداخل فيها الجوانب المالية مع غير المالية في نفس الوقت كحق المؤلف .
وفي الفقه الاسلامي بشكل عام تصنف هذه الحقوق الي اربعة انواع ( حق خالص لله تعالي , حق خالص للانسان , وحق مشترك بينهما وحق الله سبحانه وتعالي , وحق مشترك بينهما الانسان هو الغالب مثل حق القصاص من القاتل عمدا وعدوانا ( ).

المبحث الثاني:
المصادر العالمية لحقوق الإنسان (مع التركيز على وثائق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان : الإعلان العالمي 1945 والعهدين 1966)
مما لا شك فيه ان ميثاق الامم المتحدة يمثل – بحق – حجر الزاوية في التنظيم القانوني الخاص بكفالة حقوق الانسان وضمان مراعاتها في المجتمع الدولي المعاصر . اذ تطالعنا ديباجة الميثاق بالمفهوم الحقيقى لتوجه المجتمع الدولى نحو عالم تصان فيه حقوق الافراد وحرياتهم دونما تمييز . وتضمن الميثاق – فى اكثر من موضع – النص على حقوق الانسان وحرياته الاساسية وضرورة تمتعه بها دون اى تمييز ، والزم الدول الاعضاء بالتعاون مع الهيئة الدولية من اجل تحقيق مقاصد اقتصادية واجتماعية من بينها اشاعة احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية دون تمييز بسبب الجنس او اللغه او الدين ، ومراعاة تلك الحقوق فعلا .
وجاء الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، والذى اعتمدته الجمعية العامة فى 10 ديسمبر 1948 ليتضمن تفصيلا لحقوق الانسان وحرياته الاساسية على هدى من المبادئ والقواعد العامة التى تضمنها الميثاق بهذا الخصوص . ولم يقتصر الامر عند هذا الحد وانما تم تطوير الحقوق التى تضمنها الاعلان فى شكل نصوص واحكام قانونية واضحة ومحددة وملزمة للدول على نحو ما جسده العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذان تم اعتمادها فى 16 ديسمبر 1966 بقرار الجمعية العامة رقم 330 (د/31) ، والبروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الاول ، الى غير ذلك من المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الطبيعة العامة والتى تشكل فى مجموعها ما يسمى بالاطار الموضوعى لحماية حقوق الانسان على الصعيد العالمى .
وتتوافر فيما يلى على بيان مفهوم حقوق الانسان وما ينطوى عليه من التزامات دولية موضوعية فى كل مصدر من هذه المصادر .

الطبيعة القانونية لحقوق الانسان فى ميثاق الامم المتحدة :
على الرغم من احتواء الميثاق على العديد من النصوص التى تؤكد على ضرورة احترام ومراعاة حقوق الانسان الى الحد الذى يجعل من ذلك مقصدا رئيسيا من مقاصد المنظمة الدولية ، اختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية لنصوص الميثاق بشان حقوق الانسان ومدى ما يفرضه على الدول من التزامات فى هذا الشان .
فذهب فريق الى القول بان ما جاء بديباجة الميثاق وما تضمنته نصوصه بشان حقوق الانسان لا يعدو الا ان يكون مجرد اهداف او مثل عليا ينبغى ان تعمل الدول على تحقيقها ، دون ان يتجاوز الامر فى ذلك الى ترتيب التزامات قانونية واضحة ومحددة يتعين الوفاء بها فى المجال الداخلى لاعضاء المنظمة الدولية( ).
وعلى النقيض تماما من هذا الاتجاه ذهب الاتجاه الغالب فى الفقه القانونى الدولى الى القول بان ميثاق الامم المتحدة يفرض التزاما على الدول الاعضاء باحترام وحماية حقوق الانسان باعتبار ان الادعاء بان الميثاق لا يقدم تعريفا لمضمون حقوق الانسان ، ادعاء يصطدم بحقيقة ان الحقوق الاساسية لا تحتاج عادة الى تعريف وتحديد ، كما وان هذا التحديد ليس مفترضا لازما للقول بوجود التزام ، والا كان معنى ذلك ان كافة نصوص الميثاق تصبح غير مرتبة لاية التزامات قانونية ، فضلا عن حقيقة ان الواجب القانونى العام فى ترقية احترام حقوق الانسان يشتمل –منطقا وبالضرورة – على الواجب القانونى الخاص باحترام هذه الحقوق وحمايتها .
يضاف الى ما سبق ان تاكيد الميثاق فى اكثر من موضع على حقوق الانسان وحرياته الاساسية يفترض الاشارة الى حقوق قانونية معترف بها فى القانون الدولى ومستقلة عن قانون الدولة ، كما ان استقراء ما جرى عليه العمل داخل الاجهزة السياسية الرئيسية للامم المتحدة بشان حقوق الانسان يكشف عن ان هذه الاجهزة مارست الاختصاص الدولى بالنسبة لتلك الحقوق مؤسسة هذا الاختصاص مرة على اساس تحول مسائل حقوق الانسان .
– بمقتضى العمل والاتفاق الدولى – الى مسائل تهم المجتمع الدولى وترتب – من ثم – التزامات دولية فى كنف الدول الاعضاء ، مرة اخرى على اساس ان انتهاك حقوق الانسان .
– بما ينطوى عليه من مخاطر واضرار- يمثل تهديدا للسلم والامن الدوليين ، وكل ذلك مما يدعم القول بان التزام الدول الاعضاء فى الامم المتحدة بترقية ومراعاة حقوق الانسان هوالتزام من طبيعة قانونية ثابتة واصيله تستمد من نصوص الميثاق والفلسفة الاساسية التى يقوم عليها والمتمثلة فى حقيقة ان الحرب العالمية الثانية لم تكن سوى كفاحا لاعلاء كلمة الديموقراطية ضد النظم الشموليه ولاقرار مبدا المساواة فى مواجهة النظم العنصرية .
كما وتتدعم الطبيعة الملزمة لحقوق الانسان من خلال الممارسة العملية لاجهزة الامم المتحدة ( ).
وواقع الامر ان ما تضمنه ميثاق الامم المتحدة من قواعد فيما يتعلق بتكوين المضمون الحقيقى او الاطار الموضوعى للحماية الدولية لحقوق الانسان انما يتحصل فيما تنص عليه المادة الاولى من الميثاق من “العمل على انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام المبدا الذى يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وان يكون لكل منهم حق تقرير مصيره .كذلك فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر على ان من اهداف المنظمة الدولية “تحقيق التعاون وحل المشكلات الدولية ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى والثقافى والانسانى وتعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للناس كافة والتشجيع على ذلك اطلاقا بلا تمييز بينهم بسبب العنصر او الجنس او اللغة او الدين “.
وتؤكد المادة( 55 ) من الميثاق على “ضرورة مراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا بقصد تهيئة دواعى الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية ودية بين الامم قائمة على احترام المبدا الذى يقضى بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منهما حق تقرير المصير “.
وتاتى المادة 56 من الميثاق لتنص على تعهد الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية بالعمل منفردة او مجتمعة على التعاون مع المنظمة بقصد تحقيق ما ورد من غايات ( ).
وخلاصة القول فى كل ما سبق ان النظر الى مواد الميثاق ذات الصلة بحقوق الانسان (1،3،55،56) فى مجموعها يكشف عن ان الميثاق يرتب – بحق- التزاما قانونيا عاما على عاتق الدول يقضى باحترام حقوق الانسان ، وان ما ورد بالميثاق من مبادئ واحكام فى هذا الخصوص ، وان كان يتسم بالعمومية الا انه يعكس فى الوقت ذاته ملامح تطور –حقيقى وملموس- فى طبيعة الدور الذى يضطلع به القانون الدولى فى تنظيم العلاقات والتفاعلات الحاصلة فى المجتمع الدولى على وجه العموم . فلم يعد القانون الدولى يقف فى نطاق قواعده واحكامه عند حد تنظيم العلاقات القانونية فيما بين الدول (Inter-State Law)
بل اتسع هذا النطاق وامتد ليشمل حماية الافراد داخل مجتماعتهم المحلية وفى مواجهة دولهم، وذلك بالنسبة الى مسائل كانت تقع من قبل فى صميم الاختصاص الداخلى للدول .

اولا: مفهوم الحقوق فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان :
اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى العاشر من ديسمبر 1948 الاعلان العالمى لحقوق الانسان . يتالف الاعلان من ثلاثين مادة ، تتناول حقوق الانسان فى مجالاتها وموضوعتها المختلفة ، ويمكن تقسيمها لقسمين رئيسيين اولهما يختص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد من 3-21 ) والاخر يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المواد من 22-24).
ويجمع الشراح على ان الاعلان العالمى لحقوق الانسان يعد من اعظم الاعمال اهمية وتاثيرا حتى ان اغلب مواثيق المنظمات الدولية – التى قامت عقب صدوره – قد اشارت اليه ، كما ان غالبية قرارات الامم المتحدة الصادرة الصادرة بشان قضايا تمس حقوق الانسان تستشهد به او ببعض مواده على اساس انها معايير يجب تطبيقها . ونكاد نلمس ذات الاثر في دساتير بلدان عديدة بالاضافة الى التشريعات والقوانين الوطنية لكثير من الدول ، فضلا عن الاعلان كان نبراسا للعديد من الاتفاقات الدولية التى جاءت لاحقة له سواء في اطار المنظمة العالمية او خارج نطاقها فى التنظيمات والتجمعات الدولية الاقليمية .
وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول مدى القوة الالزامية للاعلان العالمى لحقوق الانسان الى الحد الذى ذهب فيه البعض الى انكار اية قيمة قانونية له الا ان الاتجاه الراجح فى الفقه عموما يذهب الى القول باضفاء القوة الالزامية على الاعلان لكونه قد صدر باغلبية ساحقة من الدول الاعضاء فى المنظمة الدولية آنذاك حتى ان البعض يعتبره بمثابة وثيقة الحقوق لكل النوع البشرى ، كما انه صدر بالاستناد الى ميثاق الامم المتحدة وجاء مفسرا ومفصلا بصورة رسمية لما تضمنه الميثاق من مبادئ واحكام عامة بشان حقوق الانسان الى الحد الذى اصبح معه الاعلان بمرور الزمن جزءا من القانون الدولى العرفى . فضلا عن ان الاجهزة السياسية للامم المتحدة اسست العديد من قراراتها على الاعلان وما تضمنه من مبادئ واحكام . من ذلك على سبيل المثال قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 1514 لسنة 1960 بشان منح الاستقلال للدول واقاليم الشعوب الخاضعة للاستعمار وغير المتمتعة بالحكم الذاتى ، وقرارها رقم 1904 بشان تحريم كافة صور التفرقة العنصرية ، وكذلك القرار رقم 2022 الذى وصف التفرقة العنصرية فى جنوب افريقيا وفى روديسيا الجنوبية بانها تهديد خطير للسلم والامن الدوليين ، هذا فضلا عن قرارا مجلس الامن رقم 310 لسنة 1972 الذى ادان فيه المجلس بقوة الاجراءات القمعية التى تتخذ ضد العمال الافارقة فى نامبيا ودعا جنوب افريقيا الى انهاء هذه الاجراءات فورا والغاء اى نظام للعمل يكون متعارضا مع الاحكام الاساسية للاعلان العالمى لحقوق الانسان ، كما دعا المجلس جميع الدول التى يعمل رعاياها او شركاتها فى ناميبيا الى ان تستعمل جميع الوسائل المتاحة لتكفل ان تكون سياسة هؤلاء الرعايا وتلك الشركات فى تشغيل العمال الناميبيين مطابقة للاحكام الاساسية الواردة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان
بل ان الممارسة العملية التى جرت عليها الدول تؤكد تمتع الاعلان العالمى بقوة ملزمة ، فضلا عن قيام الدول بابرام الاتفاقات الدولية التى من شأنها وضع حقوق الانسان الواردة بالاعلان العالمى موضع التنفيذ كمسائل الجنسية ومعاملة اسرى الحرب ومعاملة سكان الاقاليم الواقعة تحت الاحتلال فى اثناء الحرب ، كما جرت الدول على النص فى دساتيرها على المبادئ موضع التنفيذ
والواقع انه اياما كانت الآراء الحاصلة بشأن مدى القيمة القانونية للمبادئ والحقوق المتضمنة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، الا ان الامر الذى لا خلاف عليه هو ان هذه المبادئ وتلك الاحكام قد اخذت شكل الحقوق والالتزامات القانونية الواضحة والمحددة بالنص عليها وتفصيلها فى اتفاقات دولية عامة فى مجال حقوق الانسان مما جعلها تشكل قواعد قانونية دولية ملزمة ونافذه فى حق المخاطبين بها ، وبالتالى فان مخالفتها تعد مخالفة لقواعد القانون الدولى – قانونا- المسئولية الدولية لمرتكب هذه المخالفة.

ثانيا العهدان الدوليان لحقوق الانسان :
تمخضت الجهود الدولية المبذولة فى اطار الامم المتحدة لتفصيل المبادئ والحقوق المتضمنة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان وصياغتها فى شكل التزامات قانونية محددة ، تمخضت هذه الجهود عن موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة فى 16 ديسمبر 1966 على ثلاث وثائق دولية مهمة فى هذا الاساس ، ونعنى بذلك العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والبروتوكول الاختيارى والملحق بالعهد الاول والمتعلق بالشكاوى المقدمة من الافراد ضد اى انتهاك لحقوقهم .
واذا القينا نظرة على محتويات العهدين الدوليين فيما تضمناه من حقوق وحريات للافراد يمكننا القول بالنسبة الى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية بان الدول الاطراف تتعهد باحترام وتامين الحقوق المقررة فيه لجميع الافراد الموجودين ضمن اقليمها والخاضعين لولايتها دون تمييز من اى نوع ، سواء كان ذلك بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الديانة او الرأى السياسى او الاصل القومى او الاجتماعى او الملكية او صفة الولادة او غيرها . وتشكل هذه الحقوق الحق فى الحياة وعدم جواز اخضاع اى فرد للتعذيب او لعقوبة او معاملة قاسية غير انسانية او مهينة ، وعلى وجه الخصوص عدم جواز اخضاعه بدون رضائه الحر للتجارب الطبية . كذلك فقد حرم العهد الاسترقاق والاتجار بالرقيق فى كافة اشكاله ، والعمل القسرى وقرر لكل فرد الحق فى الحرية والسلامة الشخصية بما لا يجوز معه القبض على احد او ايقافه بشكل تعسفى . وكفل العهد لكل فرد حرية التنقل وحرية اختيار مكان الاقامة ، والحق فى الشخصية القانونية ، وحرية الفكر والضمير والديانة ، والحق فى التجمع السلمى وحرية المشاركة مع الآخرين ، بما فى ذلك تكوين النقابات العامة او الانضمام اليها .
ولقد وصفت هذه الطائفه من الحقوق المدنية والسياسية بانها حالة immediate وينبغى اعمالها بغض النظر عن مستوى التنمية فى داخل الدولة وان وقف العمل بها لن يمس الدولة التى انتهكت هذه الحقوق وانما يمس الافراد الذين تقررت لهم حقوق وضمانات بموجب العهد المذكور . ويضاف الى هذه الطائفه من الحقوق ، ما جاء به العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من التزامات فورية وحالة مثل اقرار الدولة واعترافها بالحق فى العمل وبحق كل فرد فى التمتع بشروط عمل صالحة وعادلة وبالحق فى مرتب عادل ومكافاة على الاعمال المتساوية وضمان الحرية النقابية ووجوب اتخاذ اجراءات خاصة لحماية ومساعدة جميع الاطفال والاشخاص الصغار من الاستغلال الاقتصادى والاجتماعى والاعتراف بالزامية التعليم الابتدائى واتاحته بالمجان للجميع واحترام حرية الآباء فى اختيار مدارس لابنائهم خلاف مدارس الدولة ، واحترام حرية البحث العلمى والنشاط الابداعى وان لكل فرد الحق فى الحصول على الرعاية الصحية .
واوضح العهد سالف الذكر انه على الدول ان تلتزم بكفالة هذه الحقوق لافرادها بدون تمييز من اى نوع سواء كان ذلك بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغة او الديانة او الراى السياسى او غيره او الاصل القومى او الاجتماعى او بسبب الملكية او صفة الولادة وغيرها .ويؤكد العهد على ان مبدأ عدم التمييز يتسم بالتطبيق الحال والفورى . فعلى الدول الاطراف تامين الحقوق المتساوية للرجال والنساء فى التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتضمنه فيه ( ).
وواقع الامر ان استعراض الحقوق والحريات المتضمنه فى العهدين الدوليين سالفى الذكر يكشف عن مجموعه من الملاحظات فيما يتعلق بتطور النظام القانونى لحقوق الانسان فى اطار الامم المتحدة .
اول هذه الملاحظات يكمن فى ان فكرة الفصل بين طائفتى الحقوق المتضمنة فى العهدين قد تجد اساسها – ضمن عوامل اخرى – فى حقيقه ان الحقوق المدنية والسياسية يجب حمايتها فورا وان الدول تتعهد بضمانها مباشرة لكافة الافراد الموجودين على اراضيها وفى نطاق اختصاصها الاقليمى فى حين ان الحقوق الاقتصاديه والاجتماعية والثقافية يمكن تحقيقها بالتدرج تبعا لما يتوافرفى كل دولة من موارد وامكانات مع التزام المجتمع الدولى عامة والدول الغنية على وجه الخصوص بمساعدتها . يوضح ذلك ما تنص عليه المادة الاولى من العهد الدولى للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه من تعهد الدول الاطراف – منفردة ومن خلال المساعده ولاقصى ما تسمح به مواردها المتوفره – من اجل الوصول تدريجيا الى التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها فى الاتفاقية بكافة الطرق المناسبة وبما فى ذلك على وجه الخصوص تبنى الاجراءات التشريعية .
وثمة ملاحظة اخرى بصدد مضمون الحقوق ونطاق الالتزامات الواردة بالعهدين المذكورين ونعنى بذلك انه على خلاف ما يذهب اليه البعض من ان احكام العهدين لا تخاطب الا الدول لكى تصدق عليها ولكى تنفذها اقاليمها ، فانهما – اى العهدين – يفيدان بتحول حقوق الانسان الى النطاق الدولى . وبيان ذلك ان احكام العهدين تعد مسائل دولية ولا يسرى عليها القيد الخاص بعدم تدخل المنظمة الدولية – الامم المتحدة – فى المسائل التى تعد من صميم الاختصاص الداخلى للدول الاعضاء ، وذلك لاعتبارات عديدة اهمها حقيقة ان المسائل الداخلية اذا ما تم تنظيمها باتفاقات دوليه فانها تتحول الى النطاق الدولى بما يسمح لكل طرف من الدول الاطراف فى الاتفاق المعنى بمراقبة تطبيقه من قبل الاطراف الاخرى( ).
يوضح ذلك ويؤكده ما يقرره العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية من تشكيل لجنة خاصه مهمتها فحص اية مشكلات ترد من دولة طرف ضد دولة اخرى طرف فى الاتفاقية ، فضلا عن صلاحية اللجنة فى العمل كجهاز لتقصى الحقائق . واما الملاحظة الثالثة فى هذا الخصوص فتكمن فى ان كافة الحقوق والحريات الاساسية المتضمنة فى العهدين – باستثناء حق تقرير المصير – هى اما حقوق وحريات فردية خالصة للاشخاص المقيمين فى اقليم الدولة تحت ولايتها ( كالحق فى الحياة والحق فى العمل ….) واما هى حقوق وحريات فردية تتم مباشرتها والتعبير عنها فى اطار جماعى ( كالحق فى التجمع وتكوين النقابات والاحزاب وممارسة الشعائر الدينية ….) اما حق تقرير المصير والمشار اليه فى المادة الاولى فى كل من العهدين فهو حق ذو طبيعه جماعية خاصة بالشعوب دون الافراد ولا يمكن لفرد الادعاء بانطباقه عليه .
وثمة ملاحظة رابعة تكمن فيما اشار اليه العهدان من التزام الدول الاعضاء بحماية الحقوق المقررة فيهما لجميع الافراد المقيمين فى اقاليمها وتحت ولايتها دونما تمييز بسبب العرق او الجنس او اللغة او الدين او الراى السياسى او الاصل القومى او الاجتماعى او الملكية او صفة الولادة او غيرها. اما الملاحظة الخامسة فتتحصل فى ان التمتع بالحقوق والحريات المقررة فى العهدين انما يتم فى اطار الدساتير والقوانين المعمول بها فى الدول الاعضاء فى العهدين وفى حدود الموارد والامكانات المتاحة لكل دوله وخاصة فيما يتعلق بالعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . من جهة سادسة ، فانه اذا كان العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية قد اجاز للدولة العضو ان تتخذ من الاجراءات فى اوقات الطوارئ العامة التى تهدد حياة الامة والتى يعلن عن وجودها بصفة رسمية ما يجعلها فى حل من التزاماتها طبقا للعهد الى المدى الذى تقتضيه متطلبات الوضع ، الا ان العهد قد قيد هذه الاجراءات الاستثنائية بقيدين رئيسيين مؤداهما ان لا تتعارض تلك الاجراءات مع الالتزامات الاخرى للدولة المعنية بمقتضى القانون الدولى وان لا تنطوى على مساس بحقوق معينة كالحق فى الحياة والحق فى عدم التعرض للتعذيب والحق فى تحريم الاسترقاق والعمل الجبرى ، والحق فى الاعتراف للفرد كشخص امام القانون والحق في الديانة ( ).
واخيرا يمكن القول بان صدور العهدين سالفي الذكر ودخولهما حيز النفاذ يجسد – بحق – تطورا جوهريا فى مجال النظام القانونى لحقوق الانسان فى اطار الامم المتحدة وذلك بالنظر الى ما اتى عليه العهدان الدوليان من تحديد دقيق وكاف لما يعتبر من حقوق الانسان من ناحية وانشاء اساليب آليات لمراقبة تطبيق هذه الحقوق ومواجهة انتهاكاتها على ارض الواقع من ناحية اخرى ( ).

المبحث الثالث : آليات حماية حقوق الإنسان

  • المطلب الاول :- الآليات الدوليه
  • المطلب الثانى :- الآليات الوطنيه

آليات حمايه حقوق الانسان:
غنى عن الذكر ان موضوع حقوق الانسان وحمايته اصبح فى الوقت الحالى شئ مهم جدا وأحرز اهتمام بالغ بين جميع دول العالم , واصبح يشكل تاثير كبير على العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بين هذه الدول , واصبحت حمايه حقوق الانسان من اهم القضايا المطروحه على الساحه الدوليه والاقليميه والمحليه وتعاظم الاهتمام بها فى الاونه الاخيره من قبل المجتمع الدولى باسره , وهذا الاهتمام عكس ما كان فى الماضى حيث إنعدمت الآليات والضمانات الكفيله بتوفير أسباب الحياه الانسانيه الكريمه للبشر .
كما ان حمايه حقوق الانسان والضمانات المتوفره لها تعكس مدى تقدم وتحضر مجتمع عن المجتمع الاخر المتخلف, ويؤكد الواقع العملى ان تدويل حقوق الانسان يعد من ابرز الاتجاهات التى حققت تقدما ملموسا وذلك عن طريق حمايه تلك الحقوق من خلال الإشراف الدولى لضمان إحترام وحمايه حقوق الانسان فى مواجهة اى دوله, ولقد ساهم فى تحقيق ذلك ان الانسان اصبح احد أشخاص القانون الدولى مثله فى ذلك مثل الدول والمنظمات الدوليه. لم يعد ضمان حقوق وحريات الافراد بالشئ الهين ولكنه اصبح الجوهر الذى يتعين ان يكون غاية او هدف اى نظام يقوم عليه المجتمع والتى يكفلها الدستور لهم ويرسى الضمانات الاساسيه لحمايتها، لم يعد الاهتمام بضمانات حقوق الانسان مقصور على الاهتمام الوطنى ولكنه ذهب الى ما هو ابعد من ذلك بكثير فقد شمل الاهتمام الدولى وفى سبيل ذلك أولت الامم المتحده اهتمام بالغ لارساء المفاهيم والمبادئ والاسس لحمايه حقوق الانسان , وقد تجسدت هذه الجهود فى الاعلانات العالميه والاتفاقيات والمبادئ التوجيهيه التى صدرت , وقد شمل الاهتمام على المستويين الدولى والوطنى العديد من الآليات التى يلجأ اليها لحمايه هذه الحقوق , وان ظل الخلاف باقياّ بشان ماهيه الآليات التى يجب ان يلجأ اليها اولا, هل هى الآليات الوطنيه ام الآليات الدوليه( )؟

المطلب الاول :- الآليات الدوليه
منذ بدايه القرن العشرين ظهرت الجهود المبذوله من المجتمع الدولى لإقرار مبادئ حقوق الانسان وحرياته الاساسيه ابتداءا من اتفاقيه الرق والرقيق 1926 ثم اتفاقيتى حظر السخره من اتفاقيه منظمه العمل الدوليه, ثم جاء بعد ذلك عصر الامم المتحده والتى جاءت فى مقدمة اهدافها احترام والتاكيد على حقوق الانسان إيمانا منها انه هو الطريق الصحيح لتحقيق الامن والسلم الدوليين وتجنيب المجتمع الدولى دمار الحروب والنزاعات المسلحه, وواكب الاهتمام الدولى العالمى بحقوق الانسان عموما نفس المستوى من الاهتمام الاقليمى, بدءا ً من المستوى الاوربى مرورا بالمستوى الامريكى ثم المستوى الافريقى ثم المستوى العربى ثم المستوى الاسلام .
بالإشاره اولا ً الى آليات الحمايه فى منظومه الاتحاد الاوربى نجد ان اوربا من اوئل الدول لتعزيز حقوق الانسان والدليل على ذلك المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الجهاز القضائى الدولى الاقليمى الذى انشأته الاتفاقيه الاوربيه لحقوق الانسان لعام 1950, اما حمايه حقوق الانسان على المستوى العربى فظهر الاهتمام بحقوق الانسان على مستوى الاقليم العربى متمثلا فى جامعه الدول العربيه وتم صدور قرار مجلس الجامعه رقم 2443 فى 3 ديسمبر 1968 بانشاء “اللجنه العربيه الدائمه لحقوق الانسان”, كما ظهرت ايضا منظمات غير حكوميه تسعى لحمايه حقوق الانسان مثل “اتحاد المحامين العرب” فى سنه 1944و” المنظمه العربيه لحقوق الانسان ” فى ديسمبر 1983

ما هى طبيعة الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ونوعية الجزاءات التي تطبقها ؟
يقصد بالآليات الدولية لحقوق الانسان هى تلك الضمانات والجزاءات التى تفرض على الدول الاعضاء فى معاهدة فى حالة اختراق الدول الاعضاء هذه المعاهدات التى وقعت وصدقت عليها , واهم هذه المواثيق الدولية الخاصه بحقوق الانسان والصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحده وقد تم تقسيمها الى قسمين :-

القسم الاول :- يصدر فى شكل اعلانات وتصريحات عامة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ،وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة 1967, والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطةالقضائية لسنة 1979 ، ومعايير الأمم المتحدة حول دور المدعي العام لسنة 1990، والمبادئ الرئيسية حول دور المحامي لسنة 1990 ، والإعــــــــلانحول التقدم والإنماء الاجتماعي لسنة 1969 ، وإعلان حقوق الطفل لسنة 1959, وتتميز هذه التصريحات بانها لا تتضمنآليات لمراقبة ومحاسبة ومعاقبة الدول التي تخرقها

القسم الثانى :- هو القسم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدةفي صورة عهود واتفاقات ، توضع للتوقيع والمصادقة والانضمام إليها من قبلالدول الأعضاء في الأمم المتحده , ومن أمثلة هذه العهود والاتفاقات : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي لسنة 1966 ، والعهد الدوليللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 ؛ واتفاقية القضاء علىجميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 ، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرهمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لسنة 1984 ،واتفاقية حقوق الطفل لسنة 1990, وتتميز هذه المواثيق أن الدول الأطراف فيها أي الدول التي صادقت أو انضمت إليها تصبح ملزما قانونا بالعمل تنقسم الضمانات والآليات الدولية لحقوق الانسان الى :-

اولا ً:- آليات تعاقديه ( )
وهى سبع آليات معتمده من الامم المتحده وهى:
1- اللجنة المعنية بالقضاء علي التمييز العنصري :- في عام 1965م إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ودخلت حيز النفاذ عام 1969م بعد أن صادقت عليها 27 دولة ”
2- اللجنة المعنية بحقوق الانسان .” – في عام 1966 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودخل حيز النفاذ في 23 /مارس 1976″
3- اللجنة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية: انشأت لجنة مناظرة فى عام 1985 لمراقبة تطبيق العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتتكون هذه اللجنه من (18) خبير ينتخبهم المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالاقتراع السرى من قائمة باسماء الاشخاص الذين ترشحهم الدول الاطراف فى العهد .
4- اللجنة المعنيه بالقضاء على التمييز ضد المرأة: إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979م ودخلت حيز النفاذ عام 1981م وتتميز هذه اللجنه بانها ومنذ انشأها تتكون من النساء ما عدا استثناء واحد .
8- لجنة مناهضة التعذيب: إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية عام 1984م وتتالف من 10 خبراء من مواطنيين الدول الاطراف ويجوز للجنه ان تدعو المنظمات المتخصصة ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية وان توافقها بمعلومات ووثائق تتعلق بالاعمال التى تضطلع بها اللجنة تطبيقاً للإتفاقية .
5- اللجنة المعنية بحقوق الطفل : بلغ عدد الاعضاء فى هذه اللجنه 192 دولة فى نوفمبر 2003 ,وقد اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل 1989 . اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في نوفمبر 1989م، وبتاريخ 14 نوفمبر 2003م بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية 192 دولة , وكانت تهدف لدراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في ايفاء الالتزامات التي تعهدت بها هذه الاتفاقية .

1- اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين : اعتمدت هذه اللجنه فى ديسمبر 1990م الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم , صادقت على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم حتى تاريخ 20 يونيو 2005م ثلاثون دولة .

ثانياً : الآليات الغير تعاقدية
مجلس حقوق الإنسان :-انشأ عام 2006 بدلا من لجنة حقوق الانسان ووافقت علية 170 دولة وعارضته 4 دول هم اسرائيل والولايات المتحده الامريكية وبالو وجزر مارشال وكان يهدف الى تعزيز الإحترام العالمي لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة , يسترشد المجلس في عمله بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية وعدم الإنتقائية وبالحوار والتعاون الدولين . وان تتسم طرق عمل المجلس بالشفافيه والعداله والحياد .

تتمثل آليات المراقبة الدولية لحقوق الإنسان في مجموعة اللجان التي تم إنشاؤها لهذا الغرض و يمكن تناولها في ثلاث مجموعات على سبيل المثال وليس الحصر :-

المجموعة الأولى – الأجهزة المركزية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان :
و هذه المجموعة تشكل الأجهزة التي أنشأتها الأمم المتحدة بغرض حماية حقوق الإنسان ومن أهم هذه الأجهزة
1 – لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان .
2 – اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان .
3 – مجلس حقوق الإنسان

المجموعة الثانية : وتشمل أجهزة الإشراف على تطبيق الاتفاقيات :
وهذه المجموعة شكلت بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان بغرض متابعة مدى التزام الدول الأطراف بالاتفاقية المعنية . وتتمثل فى الآليات التعاقيدية التي تم ذكرها من قبل وهى اجهزتها :
1 – لجنة حقوق الإنسان
2 – لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
3 – لجنة القضاء على التمييز العنصري
4 – لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
5 – لجنة مناهضة التعذيب.
6 – لجنة حقوق الطفل
المجموعة الثالثة : وتشمل إجراءات أخرى ضمن نظام الأمم المتحدة :
1 – لجنة الرصد والمتابعة
2 – المفوض السامي لحقوق الإنسان
3 – الإجراء 1503 : يعد الإجراء 1503 آلية عالمية يتم تطبيقها على جميع دول.
4 – المحكمة الجنائية الدولية .

المطلب الثانى :-الآليات الوطنية
الاليات الإقليمية والوطنية
لم تكفى الاليات الدولية وحدها لضمان وحماية حقوق الانسان ولكن تظهر الاليات الوطنية والاقليمية لتكون عونا مع الاليات الدولية وتعتبر من اهم الضمانات لحقوق الانسان , والسبب الرئيسى لوجود الاليات الوطنية ان الدول تختلف فى عادتها وتقاليدها ومفهومها للحقوق والحريات , فقد تكون حق فى بلد ما لا تعتبر حق فى بلد اخرى , فقد وضعت الاليات الدولية الخطوط العريضه للحماية هذه الحقوق وجاءت الاليات الدولية لتوضح اليات كل دولة على حده .
انه منذ ان اعلنت الامم المتحده اعلانها بالمدافعين عن حقوق الانسان فى عام 1998 قامت العديد من الدول لوضع اليات اقليمية ووطنية لمساندة المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم فى منطقتهم,وعزز هذا التعاون بين الحكومات فهماً أعمق للسياق الذي يواجهه المدافعون عنحقوق الإنسان في منطقة بعينها، وساعد الحكومات على إعداد ردود مناسبة. بيدأنه لم يتم استغلال كامل إمكانيات الحماية الإقليمية ,
ووفقا للاعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان تخضع حكومات كل الدول للمساءلة عن اية انتهاكات ترتكب ضد حقوق الانسان , ولابد من اتخاذ كافة الاساليب والاجراءات لمنع ارتكاب انتهاكات ضد المدافعين عن طريق اعتماد قوانين واجراءات ادارية تكفل الحقوق الانسانية للجميع بمن فيهم المدافعون عن حقوق الانسان , كذلك يترتب على الدول واجب منع الأفعال التي يرتكبها الأفراد بصفتهم الخاصةأو الشركات أو غيرهم من الأطراف الفاعلة غير التابعة للدولة والتي تهددأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان أو تهاجمها أو تحاول عرقلتها ، إذا تقاعست الدولة عن اتخاذ إجراء لمنع هذه الانتهاكات والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، فيمكن مساءلتها بموجب القانون الدولي , ولكن رغم ذلك فان المدافعون عن حقوق الانسان ما زالو موضع قمع وتقاعس من جانب الحكومة .
كما انه لابد من العمل من جانب الدول على النص فى دساتيرها الوطنية وقوانينها الاساسية على الاحكام التى تشدد على حماية حقوق الانسان وحريات الاساسية , وقد اشاد مؤتمر فينا الذى عقد فى 1993 عن دور واهمية الاليات الوطنية من اجل تعزيز حقوق الانسان وحمايتها , سواء على مستوى التصدى للانتهاكات الحاصلة او على مستوى المساهمة فى نشر ثقافة حقوق الانسان وحمايتها , و من المؤكد ان معظم الاليات الوطنية لا تختلف من حيث المضون ولكن للابد وان هناك بعض من التباين , فيما يتعلق بماهية الاليات المنصوص عليها , وحقيقة ان الاسهام الفعلى للاليات الوطنية فى مجال تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية وحمايتها مرتبط بمدى ما يتمتع به من استقلال حقيقى فى مواجهة الدولة , وكذلك مدى مرونة الاجراءات الخاصة بتحديد كيفية اللجوء اليها, ومدى قوة الروابط التى تربطها بالاليات او المؤسسات الاخرى العاملة فى نفس المجال سواء الوطنية او الدولية او الحكومية او غير الحكومية .
انشأت بعض الدول مؤسسات وطنية لحقوق الانسان مثل اللجان الوطنية لحقوقالإنسان ومكاتب المظالم. وتستطيع الإسهام بشكل كبير في حماية المدافعين عنحقوق الإنسان، ويُتوقع من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يشار إليها غالباًبالمختصر الإنجليزي NHRIs، أن تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة ويجب تزويدهابموارد كافية لمنع الاتكال على التمويل الرسمي أو غيره من أشكال السيطرة
امثلة لبعض المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فى افريقيا والولايات المتحدة الامريكية واوربا

– فى افريقيا
Algeria National Human Rights Commission of Algeria

Angola Provedor di Justiça di direitos

Bénin Benin Human Rights Commission

Burkina Faso National Human Rights Commission of Burkina Faso

Cameroon National Commission on Human Rights and Freedoms

Egypt National Council for Human Rights
فى الولايات المتحده الامريكية

Antigua and Barbuda Office of the Ombudsman

Argentina Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina (Ombudsman)

Barbados Office of the Ombudsman

Belize Office of the Ombudsman

Bermuda Bermuda Ombudsman

Bolivia Defensor del Pueblo

Canada Canadian Human Rights Commission

Colombia Defensor del Pueblo de la República de Colombia

فى اسيا
India National Human Rights Commission

Indonesia National Commission for Human Rights

Islamic Republic of Iran Islamic Human Rights Commission

Jordan National Centre for Human Rights

Malaysia Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM)

Maldives Human Rights Commission of the Maldives

Mongolia National Human Rights Commission of Mongolia

Nepal National Human Rights Commission of Nepal

New Zealand Human Rights Commission

فى اوربا
Finland Parliamentary Ombudsman of Finland

France National Consultative Commission of Human Rights

Georgia Office of Public Defender of Georgia

Germany The German Institute for Human Rights

Greece Greek National Commission for Human Rights

Hungary Parliamentary Commissioner on the Rights of National and Ethnic Minorities

Ireland Irish Human Rights Commission

Italy Commissione per i Diritti Umani – Présidence du Conseil des Ministres

Kazakhstan Commissioner for Human Rights (National Ombudsman)

Kosovo Ombudsperson Institution in Kosovo

Kyrgyzstan Ombudsman of the Kyrgyz Republic
مثال تفصيلى للآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان

الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان فى مصر واهمها :-
الآلية القضائية :- وتتم تلك الالية من خلال القضاء الدستورى بمباشرة دوره فعال للرقابة الدستورية بصفه عامة والاهتمام بحقوق الانسان بصفه خاصة , وفى 2007 عدلت مصر قانون السلطه القضائية لضمان استقلال القصاء وقد حظيت مصر بتعين النساء قاضيات لاستكمالا ً لذلك تعين قاضية فى المحكمة الدستورية العليا .

الاجهزه المختصة :- وظيفتها مراقب فى مجال حقوق الانسان بانشاء اداره خاصه بحقوق الانسان يتم الحاقها باحدى الوزاارات مثل الحاقها بوزارة الداخلية كما هو فى مصر او انشاء وزارات هيئات حكومية كالمجلس القومى لحقوق الانسان , المجلس القومى للامومه والطفولة , المجلس القومى للمراه , ولا يمكن انكار الدور الكبير للمنظمات والليات الوطنية غير الحكومية من دور متزايد فى مجال تعزيز حقوق الانسان وكفالة الاحترام الواجب لها على المستوى الوطنى .
الالية التشريعية :- وهى تسعى لضمان التعديلات الدستورية والقانونية فيما يضمن حماية حقوق الانسان وضمان حقوق وضمانات المواطن , مثل التعديل على “34” مادة من الدستور والهدف من هذه التعديلات تعزيز خطى الاصلاح والديمقراطية وتعزيز الفصل بين السلطات , وتحقيقا للحد من العقوبات السالبه للحرية .
وكذلك لعب الدور الامنى فى مصر دور كبير ايضا حيث اصبح الامن فى الدولة الحديثة يشمل كل ما يتعلق بامن الفرد والمجتمع ومدى ادراك عناصر افراده بحيث تشبع فى نفوسهم احترام القانون واحترام كل ما يتصل برقابة النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للدوله . واهم الادوار والاليات الامنية هى الدور الامنى لحماية حقوق المفرج عنهم واسرهم وكذالك حقوق المراه السجينة والطفل الحدث .

وسوف نعرض اهم الاليات الاقليمية فى بعض القارات مثل:

افريقيا :- اللجنه الافريقية لحقوق الانسان والشعوب :- اعتمدت فى 2004 وهى الية مراقبة مستقلة تابعه لاتحاد الافريقى ويشمل عملها تعزيز حقوق الانسان وحمايتها وتفسير نصوص الميثاق الافريقى لحقوق الانسان والشعوب , وتم تعين مقررا خاصا للمدافعين عن حقوق الانسان .

الامريكيتان : لجنة الدول الامريكية لحقوق الانسان :- كررت الجمعية العامة لمنظمه الدول الامريكية التزامها بالتمسك بالاعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان عام 1999, وهى الية مستقله تابعه لمنظمة الدول الامريكية وانشئت لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها

آسيا :- تفتقر منطقة آسيا إلى هيئة حكومية إقليمية رسمية لحقوق الإنسان أو إلى صكلحقوق الإنسان تم التصديق عليه إقليمياً. ونتيجة لذلك، تدخَّل المجتمعالمدني في آسيا أحياناً للقيام بحملة دعائية لحقوق الإنسان عبر المنطقةوالدعوة لها. ولا يجوز اعتبار نضال المنظمات غير الحكومية بأنه يحل محلالحاجة إلى آلية حكومية إقليمية .
وتشكلالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانجزءاً من آلية إنفاذ الواجبات المترتبة على الدول بموجبالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وتتلقى المحكمة حالات من الدول والأفراد والمنظمات غير الحكومية أو مجموعات من الأفراد أو من جانب إحدى الدول المتعاقدة , كما تتولى منظمه الامن والتعاون فى اوربا اهمية كبرى لحقوق الانسان , كما ان مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان يركز و بشكل خاص على المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الانسان

الاتحاد الاوربى :- وثيقة ضمان الحماية – المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان :- اعتمدها الاتحاد الاوربى فى عام 2004 وتعبر عن التزام الاتحاد الاوربى بتعزيز جهوده لمساندة المدافعين عن حقوق الانسان وحمايتهم
الشرق الاوسط وشمال افريقيا تفتقر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى هيئة إقليمية رسمية موحدة لحقوقالإنسان أو إلى صك لحقوق الإنسان تم التصديق عليه إقليمياً، لكن هناكشراكات وصكوك أخرى تنطبق على مختلف دول المنطقة مثل الميثاق العربى لحقوق الانسان والاتحاد الافريقى

اهمية دور الاليات او المنظمات الوطنية غير الحكومية فى مجال حماية حقوق الانسان :-
بما ان هناك دور للمنظمات الحكومية الوطنية ودور لا يعُتد به هناك ايضا دور للمنظمات الغير حكومية , والحقيقة ان دور المنظمات الوطنية الغير الحكومية هذه فى مجال حماية حقوق وحريات الانسان ليس منبت الصلة بدورها المطرد على مستوى الحياة المجتمعية على وجه العموم , وتشير معظم التقارير للامم المتحده ان التغيرات الدولية التى حدثت فى الفترة الاخيرة قد جعلت للمنظمات الغير الحكومية لعب دور ايجابى على المستوى الوطنى واعطت لها فرصه فى التعاون مع الحكومات من اجل تحقيق هدف مشترك فى مجال التنمية المجتمعية الشاملة وبالمشاركة بين المنظمات الحكومية والمنظمات الغير حكومية هذا يعطى درجه اكبر من الاشباع بالنسبة الى الاحتياجات الافراد خصوصا فى الدول النامية , وقد عرض عدد من الباحثين اهم مزايا التى تقدمها المؤسسات الغير حكومية الا وهى :-

المرونه :- ليس بها التعقيدات المتواجده فى المؤسسات الحكومية والبيروقراطية بالمعنى السلبى ولكنها لصغر حجمها وطابعها الغير الرسمى يجعل الامر الذى يمكنها من الاستجابة بسرعة وعلى نحو مباشر لاحتياجات الافراد .
القدرة للوصول للقاعده الشعبية :- فهذا النوع من المنظمات يكون اكثر تعامل مع الفئات الفقيرة والطبقات الدنيا من المجتمع والمناطق النائية وهذه المناطق تكون من اولى اهدافها .
الاستقلال :- وقدرتها على التحرر فهى غير مرتبطه بجهة رسمية معينه , والمنظمات غير الرسمية تعتمد بشكل اساسى فى تمويل انشطتها على الموارد المالية والبشرية التطوعية .

الفصل الثاني : حقوق المرأة في المواثيق الدولية

المبحث الاول:ماهية حقوق المرأة ومضمونها في الوثائق الدولية العامة لحقوق الإنسان:

تقدم القول بأن الطبيعة الخاصة للمرأة كانت موضع رعاية واهتمام من قبل المجتمع الدولى فى مجال الحماية الدولية لحقوق الانسان . وقد تجلى هذا الاهتمام فى مظهرين رئيسيين احدهما ذو طبيعة موضوعية تتمثل فى العديد من المواثيق الدولية العامة التى تتضمن احكاما بشان حقوق الانسان والتى تتناول بالضرورة حقوق المرأة كانسان ، الى جانب المواثيق الدولية الخاصة التى تعنى اساسا ومباشرة بحقوق المرأة ووضعها القانونى فى مجالات حقوق الانسان وحرياته الاساسية واما المظهر الاخر فيكمن فى انشاء العديد من الاجهزة والآليات المعنية مباشرة بحقوق المرأة ومتابعة تطبيق الاتفاقات الدولية ذات الصلة الى جانب الاجهزة الدولية ذات الولاية العامة والتى تتناول – ضمن مهام اعمالها – حقوق المرأة فى اطار تناولها لمسائل حقوق الانسان على وجه العموم .

وضع المرأة فى المواثيق الدولية العامة والخاصة لحقوق الانسان
اولا: المواثيق الدولية العامة لحقوق الانسان:
بادئ ذى بدء ، تتضح اولى واهم معالم الاهتمام الدولى بوضع المرأة فى اطار النظام القانونى الدولى لحماية حقوق الانسان فيما تواترت عليه المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الطبيعة العامة من التاكيد على المساواة بين الرجل والمرأة بما يعنى المساواة بينهما فى الكرامة والقيمة كبشر وكذا المساواة فى الحقوق والفرص والمسئوليات .
ففى ديباجة ميثاق الامم المتحدة تعلن شعوب المنظمة الدولية عن عزمها الاكيد على الايمان بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد وقيمته وبما للرجال والنساء ، والامم ، من حقوق متساوية ، كما ان احد اهداف الامم المتحدة ، كما هو مبين بالمادة الاولى من الميثاق ، هو تحقيق “التعاون الدولى والعمل على تعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية للجميع دون تمييز ” وتعلن المادة الثامنة انه ” لا تفرض الامم المتحدة قيودا تحد بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك باية صفة وعلى وجه المساواة فى فروعها الرئيسية والثانوية ”
وبالاضافة الى الميثاق ، يجسد عدد من المواثيق الدولية ذات الطبيعة العامة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ويحظر التمييز ضد المرأة ، ومن بين هذه المواثيق الاعلان العالمى لحقوق الانسان . ويحظر كك..هدان الدوليان لحقوق الانسان ، كلاهما ، التمييز على اساس الجنس ، فتنص المادة الثالثة من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ان الدول الاطراف تتعهد بكفالة حق المساواة للرجل والمرأة فى التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية “.
وفى المادة الثالثة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية تقطع الدول الاطراف نفس التعهد على نفسها فيما يتصل بالحقوق المدنية والسياسية .

ثانيا:المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة:
كذلك يوجد عدد من مواثيق الامم المتحدة التى تعالج حقوق المرأة مباشرة او على وجه الخصوص ، كما هو الشأن بالنسبة الى الاتفاق الخاص بالحقوق السياسية للمرأة لعام 1952 ، والاتفاق الخاص بجنسية المرأة المتزوجة 1957 ، والاتفاق الخاص بالموافقة على الزواج والسن الادنى للزواج وتسجيل الزيجات لعام 1962 ، والتوصية الصادرة بشان نفس الموضوع عام 1965 ، والاتفاق الخاص بحظر الاتجار فى الاشخاص والبغاء لعام 1950 والمعاهدة التكميلية بشان الغاء العبودية وتجارة الرقيق والتقاليد والممارسات المماثلة للعبودية عام 1965.
ويعتبر الاتفاق الخاص بالحقوق السياسية للمرأة اول اتفاق دولى تتعهد فيه الدول الاطراف بالتزام قانونى يتصل بممارسة مواطنيها للحقوق السياسية ، كما تعد هذه هى المرة الاولى التى يطبق فيها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الوارد بالميثاق بالنسبة الى مسالة محددة .
كما يتضمن الاتفاق سالف الذكر ثلاثة مبادئ رئيسية مؤداها وجوب كفالة حق الاقتراع للمرأة فى جميع الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل دون اى تمييز ، الى جانب الالتزام بمنح المرأة حق الترسيح للانتخابات لجميع الهيئات المنتخبة انتخابا عاما والتى تنص عليها القوانين الوطنية على قدم المساواة مع الرجل دون اى تمييز ، فضلا عن وجوب تامين حق المرأة فى تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة التى تنص عليها القوانين الوطنية على قدم المساواة مع الرجل دون تمييز .
اما الاتفاق الدولى الخاص بجنسية المراة المتزوجة ، فيتضمن هو الآخر مجموعه من الالتزامات مفادها الالتزام بمراعاة الا يؤثر الارتباط بالزواج وحدوث الطلاق بين احدى رعايا الدولة واى اجنبى او تغيير جنسية الزوج خلال الزواج على جنسية الزوجة بصوره آلية ، والا يحول الحصول الاختيارى على جنسية دولة اخرى او تخلى احد رعاياها عن جنسيته دون احتفاظ زوجة هذا المواطن بجنسيتها ، والا يفسر هذا الاتفاق على انه يؤثر على اى تشريع او ممارسة قضائية يجوز بمقتضاها ان تحصل الزوجة الاجنبية لاحد مواطنيها ، بناء على طلبها، على جنسية زوجها كحق من الحقوق المسلم بها .
واما الاتفاق الدولى الخاص بالموافقه على الزوج والسن الادنى للزواج وتسجيل الزوجات ، فمؤداه انه لا يجوز الارتباط قانونيا باى زواج بدون الموافقة الحره الكامله لكلا الطرفين عليه ، ويجب التعبير عن هذه الموافقة شخصيا بعد الاعلام المناسب وبحضور السلطة المختصة للاحتفال بمراسم الزواج والشهود بالصورة التى يكفلها القانون ،الى جانب اتخاذ الاجراء القانوني لتحديد سن ادنى للزواج ، فضلا عن التسجيل الرسمى لكافة الزيجات على يد السلطة المختصة .
وتضيف التوصية الخاصة بالموافقة على الزواج الى ماسبق ضرورة الا يقل السن الادنى للزواج عن خمسة عشر عاما وان تتخذ الخطوات اللازمة لوضع المبادئ سالفة الذكر موضع التنفيذ ( ).
وبالاضافة الى ماسبق من الاتفاقات الدولية والتى اعدت فى اطار الامم المتحدة بشان المرأة ، اقر المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية مواثيق خاصة بالمرأة العاملة مثل اتفاقية الاجر المتكافئ للرجل العامل والمرأة العاملة عن العمل ذى القيمة المتكافئة رقم 100 لعام 1951 ، والاتفاقية رقم 45 لعام 1935 الخاصة بالقضاء على التمييز فى العمالة والوظائف والاتفاقية رقم 89 لعام 1928 بشان العمل الليلى فضلا عن التوصية رقم 123 لعام 1965 بخصوص تشغيل المرأة ذات المسئوليات الاسرية ، كما اقرت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو ) الاتفاق الخاص بالقضاء على التمييز فى التعليم لعام 1960( ).
ومن المعالم ذات الدلالة والاهمية فى جهود الامم المتحدة من اجل النهوض بالمرأة صدور الاعلان العالمى للقضاء على التمييز ضد المرأة الذى اعلنته الجمعية العامة فى السابع من نوفمبر عن 1967 . بمقتضى قرارها رقم 2263 فى الدورة الثانية والعشرين .
وقد بينت الحاجه الى هذا الاعلان فى ديباجته التى تعكس قلق الجمعية من انه ” على الرغم من ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمى لحقوق الانسان والعهدين الدوليين لحقوق الانسان والوثائق الاخرى الصادرة عن الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، وعلى الرغم ايضا من التقدم الذى تم تحقيقه فى ميدان المساواة فى الحقوق بين الرجال والنساء فانه لا يزال هناك قدر كبير من التمييز ضد المرأة . وتبين ديباجة الاعلان سالف الذكر ان التمييز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الانسان خير الاسرة والمجتمع ويحول دون اشتراك المرأة على قدم المساواة مع الرجل ، فى حياة بلدها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كما ويمثل عقبة تعترض الانماء التام لامكانياتها وطاقاتها بغية خدمة بلدها وخلاص الانسانية .
ويوضح الاعلان فى مادته الاولى ان ” التمييز ضد المرأة بانكاره او تقييدخ تساويها فى الحقوق مع الرجل بمثل اجحافا اساسيا ويعد جريمة مخلة بالكرامة الانسانية “.
ويدعو فى مواد اخرى الى اتخاذ التدابير ولضمان الاعتراف العالمى ، قانونا وواقعا ، بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتى يتحصل اهما فى : الغاء القوانين والعادات والانظمة والممارسات القائمة المنطوية على اى تمييز ضد المرأة ، وتوفير الحماية القانونية الكافية لتامين تساوى حقوق الرجل والمرأة ، الى جانب اثبات مبدأ تساوى الحقوق فى الدستور او بتاييده باى ضمان قانونى اخر، وكذلك تثقيف الراى العام وتوجيه الاهتمامات القومية نحو القضاء على النعرات والغاء الممارسات العرفية وجميع الممارسات الاخرى القائمة على فكرة نقص المرأة ، فضلا عما نوه اليه الاعلان من الاهابة بالحكومات والمنظمات غير الحكومية والافراد لتعزيز تنفيذ المبادئ الواردة بالاعلان .
وتتسع مواد الاعلان لتشمل التوكيد على المساواة فى الحقوق السياسية (م/ع) ، والحق فى الجنسية (م/5) ، والحقوق فى القانون المدنى (م/6) والبنود القائمة على التمييز فى قانون العقوبات (م/7) والاتجار فى المرأة (م/8) وحقوق التعليم (م/9) ، الى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (م/10)
ويمكن القول بان اهم المبادئ والاحكام الواردة بالاعلان سالف الذكر بصدد الاهتمام بالمرأة وحماية حقوقها تتحصل –اجمالا- فى : اتخاذ جميع التدابير المناسبة لالغاء القوانين والعادات والانظمة والمامرسات القائمة المنطوية على اى تمييز ضد المرأة ، ولتعزيز الحماية القانونية الكافية لتامين تساوى الحقوق بين الرجل والمرأة ، الى جانب اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتثقيف الراى العام وتوجيه الاهتمامات القومية نحو القضاء على النعرات والغاء الممارسات العرفية وجميع الممارسات الاخرى القائمة على فكرة نقص المرأة، فضلا عن اتخاذ التدابير المناسبة لتامين تمتع المرأة على قدم المساواة مع الرجل ودون اى تمييز بطائفة من الحقوق : كحق الاقتراع فى جميع الانتخابات والترشيح لمقاعد جميع الهيئات المنبثقة عن الانتخابات العامة كحق الاقتراع فى جميع الاستفتاءات العامة ، وحق تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة ، فضلا عن الحقوق المتعلقة باكتساب الجنسية او تغييرها او الاحتفاظ بها ، والا يترتب على الزواج من اجنبى اى مساس تلقائى بجنسية الزوجة يجعلها عديمة الجنسية او يلزمها باكتساب جنسية زوجها .
ويرتبط بما سبق ايضا ما قضى به الاعلان من ضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتامين تمتع المرأة المتزوجة او غير المتزوجة بحقوق متساوية لحقوق الرجل فى مجال القانون المدنى ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لتامين مبدأ تساوى مركز الزوجين ، الى جانب حظر زواج الصغار وخطبة الصغيرات غير البالغات واتخاذ التدابير الفعالة المناسبة لوضع حد ادنى لسن الزواج ووجوب تسجيل عقود الزواج فى السجلات الرسمية ، والغاء جميع الاحكام الواردة فى قوانين العقوبات التى تنطوى على اى تمييز ضد المرأة ، واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمكافحة جميع انواع الاتجار بالمرأة والبغاء لتامين تمتع الفتايات والنساء ، المتزوجات او غير المتزوجات ، بحقوق متساوية لحقوق الرجل فى مجال التعليم على جميع مستوياته ، واتخاذ جميع التدابير المنايبة لتامين تمتع المرأة المتزوجة او غير المتزوجة بحقوق مساوية لحقوق الرجل فى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية ،فضلا عن وجوب منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج او الامومه لتمين حقها الفعلى فى العمل – اتخاذ التدابير اللازمة لمنع فصلها فى حالة الزواج او الامومة ، ومنحها الاجازة اللازمة باجر عند الولادة مع ضمان عودتها الى عملها السابق ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة بما فى ذلك خدمات الحضانة ، على ان لا يعتبر من التدابير التمييزية – فى مفهوم الاعلان – اية تدابير تتخذ لحماية المرأة فى بعض انواع الاعمال ولاسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمانى( ).
وبالنظر الى ما تتمتع به الاعلانات الدولية من طبيعة عامة ،غير ملزمة – طبقا للراى الغالب فى الفقه والعمل ،تتابعت الجهود فى اطار الامم المتحدة من اجل اعداد اتفاقية خاصة بالمرأة تهدف الى القضاء على التمييز ضد المرأة وتضمن تمتعها بالحقوق الاساسية للانسان على قدم المساواة مع الرجل ،فكان ان اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة فى عام 1979 الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، وهى الاتفاقية التى تمثل الجانب الموضوعى فى هذه الدراسة والاطار القانونى لعمل اللجنة ونعنى بذلك الاتفاقية الدولية التى تكون اللجنة المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة بمتابعة مراقبة تطبيقها من قبل الدول الاطراف .

الاجهزة والآليات المعنية بحماية المرأة فى اطار الامم المتحدة :
واقع الامر انه الى جانب ما تضطلع به الاجهزة العضوية- الرئيسية والفرعية – للامم المتحدة لكل ما تشتمل عليه من آليات المراقبة والمتابعة ؛ من الاهتمام بحقوق المرأة ضمن اهتمامها وتناولها لمسائل حقوق الانسان عموما .
فقد بلغ الاهتمام الدولى بوضع المرأة على المستوى الهيكلى او المؤسسى مدى واسعا حين انشات الامم المتحدة اجهزة متخصصة للنهوض بالمراة وضمان تمتعها وحقوقها كانسان كما هو الشان بالنسبة للجنه مركز المرأة التى انشاها المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى عام 1946 كجهاز فرعى معاون للمجلس ومستقل عن لجنة حقوق الانسان وتختص بالعمل على النهوض بحقوق المرأة فى كافة المجالات والميادين المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية .
ثم بلغت هذه الحماية المؤسسية ذروتها حين انشات لجنة مناهضة التمييز ضد المرأة اعمالا للماده (17) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة والتى اقرتها الجمعية العامة فى 1979 ودخلت حيز النفاذ فى سبتمبر 1981 ، وتختص اللجنة بمتابعة تطبيق الدول الاطراف لمقتضى احكامها وبنودها .
وبالنظر الى ان اللجنة المعنية بمناهضة التمييز ضد المرأة هى الحالة المختارة للدراسة ، فتكتفى فى هذا المقام بتناول لجنة مركز المرأة سالفة الذكر ، ودورها فى مجال حماية حقوق المرأة ( ).
نشات لجنة مركز المرأة بمقتضى قرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 11 فى 21 يونيو 1946 .
تتكون اللجنة من ممثلى 45 دولة من الدول الاعضاء ، يتم اختيارهم على اساس التوزيع الجغرافى العادل .
وتعقد اللجنة اجتماعا سنويا ويجوز لها ان تعقد دورات استثنائية .
وهى تعقد جلساتها فى نيويورك او فى جنيف ولها ان تجتمع فى اى مكان اخر . تشارك الوكالات المتخصصة فى اجتماعات اللجنة بمندوبين ، كما تقدم لها تقارير عن انشطتها الخاصة بالمراة .ليس للجنة هيئات فرعية دائمة وان كانت قد انشات مجموعات عمل غير رسمية وتتحصل اختصاصات لجنة المركز المرأة فى اعداد التوصيات والتقارير للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بشان النهوض بحقوق المرأة فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ، رفع التوصيات الى المجلس بشان المشاكل العاجلة التى تستدعى انتباها فوريا فى ميدان حقوق المرأة بغية تطبيق المبدا القاضى بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق ، تقديم الاقتراحات الملائمة فى هذا الشان ، الى جانب تعزيز اهداف المساواة والتنمية والسلام ورصد التدابير اللازمة لتحقيق تقدم المرأة واستعراض وتقييم التقدم الذى تم انجازه على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية ( ).
وتجدر الاشارة الى انه منذ صدور منهاج عمل بكين بشان المرأة فى عام 1995 ، وقد صار من واجبات لجنة مركز المرأة ان تضطلع بدور محورى فى رصد وتنفيذ منهاج العمل داخل نطاق منظومة الامم المتحدة ، واسداء المشورة فى هذا الشان الى المجلس الاقتصادى والاجتماعى . كما تعين على اللجنة لدى وضعها برنامج عملها للفترة من 1996 – 2000 ان تستعرض مجالات الاهتمام الحاسمة فى منهاج العمل وتنظر فى كيفية ادراج متابعة المؤتمرالعالمى المعنى بالمرأة فى جدول اعمالها ( ).

المبحث الثانى
حقوق المرأة في أوقات السلم: اتفاقية السيداو نموذجاً
المبادئ الحاكمة فى الاتفاقية الدولية للمرأة :
يمكن القول – بادئ ذى بدء- بان استعراض القواعد والالتزامات الواردة بالاتفاقية الدولية للمرأة يكشف عن ان المبادئ العامة والحاكمة لهذه الاتفاقية تتحصل فى مبدأين رئيسيين يرتبطان ببعضهما البعض اشد الارتباط حتى ليعتبر احدهما مكملا للآخر، ونعنى بذلك مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز وعلاقته بالعنف ضد المراة .

مبدأ مساواة المرأة بالرجل :
تجدر الاشارة –ابتداءا – الى ان الاتفاقية الدولية للمرأة – شانها فى ذلك شان غيرها من الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان عموما – تجعل من المساواة بين الرجال والنساء المبدأ الاساسى والحاكم لجميع ما تشتمل عليه من قواعد والتزامات .
وبعبارة اخرى اكثر تفصيلا ، فانه اذا كان مبدأ المساواة فى التمتع بالحقوق والحريات الاساسية للانسان دون تمييز يشكل حجر الزاوية فى اية اتفاقية دولية تتصدى لحقوق الانسان فى اى مجال من المجالات ، فان ما تتميز به الاتفاقية الدولية للمرأة فى هذا الشان انما يتمثل فيما يمكم ان نطلق عليه التخصيص والتفريد ، على معنى الاقتراب من مبدأ المساواة بالنسبة الى حالة خاصة او وضع محدد ونعنى بذلك المساواة على اساس النوع او الجنس ، او ان شئنا الدقة بين الرجال والنساء ( ).

اولا: المساواة القانونية:
على انه اذا كانت مساواة المرأة بالرجل تشكل الفكرة الرئيسية المسيطره على جميع احكام الاتفاقية الدولية للمرأة وبنودها ، الا انها – اى الاتفاقية – مع ذلك اشارت بصورة صريحة مباشرة وفى اكثر من موضع – الى مبدأ المساواة بكافة صوره واشكاله.
آية ذلك ما تشير اليه ديباجة الاتفاقية بالمرأة من انه على الرغم من الجهود المختلفة التى بذلتها الامم المتحدة من اجل تقدم الانسان ومساواة المرأة، فانه “لايزال هناك تمييز واسع النطاق ضد المرأة ” وان هذا التمييز ” يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة فى الحقوق واحترام كرمة الانسان، وعقبة امام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى دولهن او يعيق نمو ورخاء المجتمع والاسرة ويزيد من صعوبة التطور الكامل لامكانات الجنسين والتنمية البشرية والوطنية والعالمية .
وتفرض الاتفاقية فى مادتها الثانية على الدول الاطراف واجبا بضرورة تجسيد مبدأ المساواة فى دساتيرها الوطنية او قوانينها الاخرى وتبنى التدابير التشريعية بما فى ذلك الجزائيه منها واتخاذ كل ما بوسعها لضمان التنمية التامة للنساء وتقدمهن كى يستطيعن ممارسة حقوقهن الانسانية وحريتهن الاساسية والتمتع بها على قدم المساواة مع الرجل .
كما تلزم اتفاقية المرأة الدول الاطراف باعطاء الحق للمرأة فى التصويت لاهلية الانتخاب والمشاركة فى وضع السياسات الحكومية وشغل المناصب على قدم المساواة مع الرجل ، مع الاعتراف لها بآلية المشاركة فى المنظمات غير الحكومية وغيرها بما فى ذلك الاحزاب السياسية والاتحادات والنقابات المهنية على قدم المساواة مع الرجل .
وفى تاكيدها على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى مختلف الحقوق ، الزمت الاتفاقية الدول الاطراف بمنح النساء ” فرصا متساوية لتمثيل حكومتهن وللمشاركة فى اعمال المنظمات الدولية كالامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ( ).
وفى سبيل تاكيد الاتفاقية على مساواة المرأة بالرجل ، اعطت المرأة الحق مثل الرجل تماما الاطراف لجميع التدابير لكى تكفل المرأة حقوقا مساويا لحقوق الرجل فى ميدان تعليم وفى ميدان العمل .
واذا كانت اتفاقية المرأة تعتبر هى الاتفاقية الدولية الوحيدة التى تشتمل فى بنودها على احكام بشأن تخطيط الاسرة ، فاننا نجدها وقد الزمت الدول الاطراف بالعمل فى هذا المجال على توفير الحصول على الخدمات للرجال والنساء على قدم المساواة . ويرتبط بذلك ما تنص عليه الاتفاقية من الالتزام بكفالة مساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بعقد الزواج والعلاقات الاسرية .
كذلك فقد الزمت الاتفاقية الدول الاطراف باعطاء الحق للنساء فى الاستحقاقات الاسرية والقروض المصرفية والرهون وغير ذلك من اشكال الائتمان العائلى ،على قدم المساواة مع الرجال ،وايضا اعطاها الحق المتساوى مع الرجل فى الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية . كما وتكفل الاتفاقية للنساء المساواة امام القانون فى ابرام العقود وادارة الممتلكات والمعاملة على قدم المساواة مع الرجال فى المحاكم والهيئات القضائية ( ).
ويتبين مما سبق ان الاتفاقية الدولية للمرأة ، وان اتخذت من المساواة المبدأ الخاكم والفكرة المسيطرة على كل بنودها ونصوصها ، فانها قد تضمنت – فى الوقت ذاته – نصوصا صريحه مباشرة تؤكد جميعها على وجوب مساواة المراة بالرجل فى التمتع بكافة الحقوق والحريات الاساسية للانسان .

ثانيا: تفعيل المساواة القانونية:
الى جانب ما تتميز به الاتفاقية الدولية للمرأة على ما عداها من اتفاقات فى مجال حقوق الانسان من حيث تخصيص مبدا المساواة وحصره فى اساس واحد وهو النوع ( الرجال / النساء ) ،فقد خطت الاتفاقية سالفة الذكر مدى اوسع فى هذا المضمار اثرت فى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على نحو تجاوزت فيه المستوى القانونى المجرد والمطلقى الى دائرة التطبيق الفعلى على ارض الواقع .
وبعبارة اخرى ، فان الاتفاقية اذ قننت مبدأ مساواة المرأة بالرجل بالنسبة الى كافة الحقوق والحريات الاساسية للانسان، فانها فعلت ذلك آخذة فى الاعتبار تلك الانماط والتقاليد الاجتماعية والثقافية السائدة والجامدة للسلوك والاتجاهات فيما يتصل بالعلاقات بين الرجال والنساء والتى من شانها الحيلولة دون تمتع المرأة بحقوقها كانسان على قدم المساواة مع الرجل .
ولهذا كان من الطبيعى – والحال كذلك – ان لاتقف الاتفاقية عند حد اقرار المساواة القانونيه Equality in law ، وانما تطلعت الى ما من شانه ترجمة هذه المساواة على ارض الواقع فى صورة ايجابية وبناءة – Equality in fact .
من هنا جاءت المادة الرابعة من اتفاقية المرأة لتقرر انه لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده الاتفاقية ولكنه يجب الا يستتبع – باى حال – كنتيجة له ، الابقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة ، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون اهداف التكافؤ فى الفرص والمعاملة قد تحققت “.
وتضيف المادة ذاتها انه ” لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة بما فى ذلك تلك التدابير الواردة فى الاتفاقية اجراء تمييزيا “( ).
ويستفاد من نص المادة سالفة الذكر ان الاتفاقية تاخذ بعين الاعتبار الظروف والاوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة والتى تؤثر سلبا على وضع المرأة ، وتسلم بها كامر واقع، ولكنها – مع ذلك – تضطلع الى تهيئة السبل الكفيلة بالتخلص من هذا الواقع وازالة اثاره من خلال الترخيص للدول الاطراف باتخاذ اجراءات وتدابير استثنائية ومؤقتة تنطوى فى ظاهرها على نوع من التمييز ولكنها مباحة لغاية ايجابية موضوعية تتمثل فى الوصول الى ما يضمن تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة على ارض الواقع( ).
وهكذا تميز الاتفاقية بين ما يطلق عليه تكافؤ الفرص وبين ما يسمى بالفرص المتكافئة، وترى فى هذه الاخيرة شرطا لازما لاعمال المساواة القانونية بصورة سلمية وفعالة . واذا شئنا ان نضرب لذلك مثالا لامكن القول بانه اذا كانت القوانين والتشريعات السائدة فى بلد ما تقضى بمساواة المرأة بالرجل فى مباشرة الحقوق السياسية سواء من حيث التصويت فى الانتخابات ، او الترشح لعضوية المجالس النيابية والمحلية او التمثيل فى هيئات اتخاذ القرار ، ولكن الممارسة العملية – لعوامل واسباب تتعلق بالانماط والتقاليد الثقافية والاجتماعية السائدة – تكشف عن عدم تمكن المرأة من التمتع بهذه الحقوق على ارض الواقع ، ففى مثل هذه الحالة ، يجوز للدولة المعنية اعمال مقتضى المادة سالفة الذكر من خلال اعتماد بعض التدابير المؤقتة التى يكون من شانها تحقيق المساواة بصورة فعلية كان ينص على نظام الحصص فى تشريع معين او ان يراعى تمثيل المرأة فى المجالس النيابية وهيئات اتخاذ القرار لدى مباشرة رئيس الدولة لصلاحياته الدستورية الخاصة بتعيين نسبة من اعضاء المجلس النيابى او تعيين المناصب العليا فى هيئات اتخاذ القرار( ).
وخلاصة القول فى كل ما سبق ان الاتفاقية الدولية للمرأة فى جمعها بين المساواة القانونية وتفعيلها على ارض الواقع قد تميزت على سائر الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان فيما يتصل بمبدأ المساواة امام القانون او الحماية المتساوية فى ظل القانون من حيث انها اتخذت التدابير الهادفة الى تحقيق المساواة بين الرجال بغض النظر عن الحالة الزوجية فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما تختلف عن تلك الاتفاقات السابقة عليها والمتعلقة مباشرة بوضع المرأة فى كونها – اى اتفاقية المرأة –تدعو الى اتخاذ التدابير المؤقتة للتمييز الايجابى وتلزم الدول الاعضاء بالعمل على تعديل الانماط الاجتماعية والثقافية للسلوك والاتجاهات فيما يتصل بالعلاقات بين الرجال والنساء كما تحاول فرض معايير خاصة للمساواة وعدم التمييز بينهما فى الحياة الخاصة والعامة على حد سواء( )

مبدأ عدم التمييز وعلاقته بالعنف ضد المرأة:
سبقت الاشارة الى ان المساواة وعدم التمييز يشكلان معا المبادئ الاساسية الحاكمة فى الاتفاقية الدولية للمرأة وان المبداين يرتبطان ببعضهما البعض حتى ان اى منهما يعتبر مكملا للاخر .
واذا كنا قد بينا مفهوم المساواة وتطبيقاتها فى الاحكام العامة لاتفاقية المرأة ، فاننا نعكف على تحديد المقصود بفهوم عدم التمييز فضلا عن بيان صوره واشكاله بما فى ذلك على وجه الخصوص ممارسة العنف ضد المرأة ، وذلك باعتبار ان القضاء على هذه الصور وتلك الاشكال المختلفة من التمييز ضد المرأة يشكل موضوع الاتفاقية الدولية للمرأة والغرض الرئيسى لها .

اولا: فى التحديد بمفهوم التمييز:
تجدر الاشارة الى ان الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة – فيما يتصل بتحديد مجالها ونطاق موضوعها – تعنى بالتمييز ضد النساء ، على معنى ان ما تنص عليه الاتفاقية يدور بالاساس حول التعامل مع الواقع الذى يكشف عن معاناة المرأة وتعرضها لشتى صور التمييز والعنف فى كافة مجالات الحياة ، العامة والخاصة ، على حد السواء .
وفى هذا الخصوص تعرف الاتفاقية التمييز ضد المرأة والذى يمثل القضاء عليه الغرض الرئيسى للاتفاقية بانه ” اية تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثاره او اغراضه توهين او احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الاساسية فى الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية او فى اى ميدان اخر او توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارساتها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اساس المساواة بينها وبين الرجل “( ).
وتاتى المادة الثانية من الاتفاقية والتى تشكل جوهر الاتفاقية وموضوعها وغرضها الاساس لتفرض على الدول الاطراف التزاما موضوعيا عاما مفاده انتهاج سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة .
واعمالا لهذا الالتزام ذى الطبيعة العامة والموضوعية تتضمن المادة ذاتها مجموعه من الالتزامات الفرعية ذات الطبيعة التنفيذية او العملية (Operational) وتدور هذه الالتزامات فى جملتها حول التزام الدول الاطراف باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير المناسبة تشريعيا واداريا وقضائيا ومؤسسيا لاعمال الالتزام العام سالف الذكر وضمان تطبيقه على ارض الواقع .
وفى هذا الخصوص ، تشير الفقره الاولى من المادة الثانية من الاتفاقية الى التزام الدول الاطراف بادماج مبدأ المساواة وعدم التمييز فى دساتيرها الوطنية وقوانينها الاخرى ولا شك ان الاشارة الى الدستور فى هذا المقام تنطوى على كثير من المعانى والدلالات بالنسبة لتحديد القيمة القانونية لمبدأ عدم التمييز ، وان النص عليه فى الدستور الذى يعد بمثابة القانون الاعلى او مصدر القوانين المحدد لمعالمها الاساسية يطفى على المبدأ المذكور نوعا من الثبات والقداسة ، وذلك بالنظر الى ما يترتب على الحماية الدستورية من وجوب تساق بقية المنظومة التشريعية والقضائية مع النص الدستورى ، فضلا عما يكتنف تعديل هذا النص او الغاؤه من صعوبات ، ناهيك عن ان الاشارة الى الدستور ضمن الاجراءات والاساليب التى يمكن مناهضة التمييز من خلالها ، هذه الاشارة تنطوى على شبهة الافتئات على سيادة الدولة والتى يشكل الحفاظ عليها حجر الزاوية فى القانون الدولى العام .
من جهة ثانية ، يتسع نطاق الالتزامات الفرعية ذات الطبيعة العملية ، ليشمل بصورة تدريجية اتخاذ الاجراءات على مستوى الدستور ، فالقوانين والتشريعات العادية ، الى جانب اتخاذ اجراءات فى اطار الحماية القانونية عن طريق المحاكم . يلى ذلك ويواكبه اتخاذ اجراءات فى اطار العمل على تغيير الاعراف والتقاليد والممارسات التى تشكل تمييزا ضد المرأة ، وبما يضمن فى النهاية تغييرا فى البيئة الذهنية للافراد وتصوراتهم للانسان والكون والحياة .
وثمة سمة اخرى تكشف عنها الالتزامات ذات الطبيعة العملية سالفة الذكر ونعنى بذلك ما تميز فيه الاتفاقية بين التزامات ذات الطبيعة العملية سالفة الذكر ونعنى بذلك ما تميز به الاتفاقية بين الالتزامات ذات طبيعة ايجابية تتمثل فى سن تشريع معين او فرض جزاء محدد بصدد احد مجالات التمييز ضد المرأة ، والتزامات اخرى ذات طبيعة سلبية تتحصل فى الغاء قوانين قائمة او الامتناع عن القيام باى عمل او ممارسة تمييزيه ضد المرأة والاقلاع عن كافة التقاليد والاعراف التى يكون من شان استمراريهتها التمييز ضد المرأة والتاثير السلبى على وضعها وحقوقها( ).
كذلك فانه يمكن التمييز فى اطار الالتزامات الواجب اتخاذها من قبل الدول الاطراف فى اتفاقية المرأة ما بين التزام بتحقيق نتيجة ، ايجابية كانت هذه النتيجة او سلبية كما هو الشان بالنسبة لسن قوانين او تشريعات او الغاء قوانين وتشريعات وانظمة قائمة، وبين التزام ببذل عناية او انتهاج مسلك معين كما هو الشان بالنسبة الى ابطال او الغاء الاعراف والممارسات السائدة التى تشكل تمييزا ضد المرأة .
يوضح ذلك ما تقتضى به المادة الخامسة من الاتفاقية من ضرورة اتخاذ الدول التدابير المناسبة للقضاء على الادوار النمطية والانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، وعلى الممارسات النابعة من مفهوم الدونية او مفهوم التفوق لدى احد الجنسين دون الاخر ، فضلا عن اتخاذ التدابير المناسبة لتطوير وتنمية مفهوم التربية العائلية القائمة على اساس المسئولية المشتركة بين الابوين فيما يتعلق بتنشئة الاطفال وتربيتهم.
ومن جهة رابعة ، يكشف تحليل الالتزامات المفروضة على الدول الاطراف فى اتفاقية المرأة فيما يتصل بتحديد مفهوم التمييز عن استحداث محمود وتطور جوهرى فى مجال الحماية الدولية لحقوق الانسان على وجه العموم ، ونعنى بذلك ان الاتفاقية وهى تضع على الدول الاطراف التزاما بانتهاج سياسة عامة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة ، لم تقف عند حدود المبدا التقليدى فى النظرية العامة للمسئولية الدولية والمتمثل فى مسئولية الدولة عن اعمال سلطاتها الرسمية التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وانما التمييز ضد المرأة الذى يرتكب من جانب اى شخص او منظمة او مؤسسة ، مما يعنى ان جهود الدولة فى هذا الاطار تتسع لتشمل الى جانب السلوك الفعلى للسلطات والمؤسسات العامة- تصرفات الافراد العاديين كذلك الهيئات والمنظمات والمؤسسات الخاصة وغير الحكومية .
فالدولة – طبقا لاحكام الاتفاقية – مطالبة باتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على اى سلوك او اية ممارسة تمييزية ضد المرأة من جانب اى جهة من هذه الجهات( ).
واخيرا تجدر الاشارة فيما يتصل بتحديد المقصود بمبدأ عدم التمييز الى ان التمييز الذى يشكل القضاء عليه الهدف الرئيسى لاحكام الاتفاقية هو ذلك التمييز الذى يؤثر سلبا على وضع المرأة ويحول بينها وبين تمتعها بالحقوق والحريات الاساسية للانسان على قدم المساواة مع الرجل .
اما التدابير والاجراءات الاستثنائية التى تنطوى على تمييز لصالح المرأة يكون من شانها – كما سلف البيان التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة والوصول الى تكافؤ الفرص والمعاملة بين الجنسين ، اتخاذ مثل هذا التدابير وتلك الاجراءات لا يعد تمييزا لمفهوم الذى تتبناه الاتفاقية للتمييز ضد المرأة وانما يعد من قبيل ” التمييز الايجابى ” الذى تسمح به اتفاقية المرأة فى سياق العمل على مناهضة التمييز ضد المرأة والتعجيل بمساواتها مع الرجل .

ثانيا: العنف ضد المرأة:
اذا كان مبدأ عدم التمييز ضد المرأة فى كافة المجالات وبالنسبة الى كافة الحقوق والحريات يمثل- مع مبدا المساواة – المبادئ الحاكمة فى اتفاقية المرأة ، فان العنف ضد المرأة – وبالنظر الى تعدد صوره واشكاله وخطورة اثاره وتداعياته على وضع المرأة – ينطوى على علاقة وثيقه بمبدأ عدم التمييز ، كما ويشكل اهم ابعاده المكونات الاساسية ، الامر الذىين يتعين معه ان نعرض لهذه العلاقة بشان من البيان والتفصيل .
وبادئ ذى بدء – تجدر الاشارة الى ان الاتفاقية الدولية للمرأة قد وضعت مسألة العنف ضد المرأة فى صميم النظام القانونى الدولى لحقوق الانسان واسهمت بذلك فى انشاء وتطوير اطار معيارى تستند اليه حكومات الدول وهى تعمل على مناهضة العنف ضد المراة باعتباره تجسيدا للمارسات التمييزية ضدها .
وتكمل الفكره الرئيسية وراء تضمين الاتفاقية المذكوره احكاما خاصة بالعنف ضد المرأة فى حقيقة ان العنف القائم على اساس نوع الجنس هو شكل من اشكال التمييز يكبح قدرة المرأة على التمتع بحقوقها وحرياتها على اساس المساواة مع الرجل .
وبعبارة اخرى فان العنف او التهديد به يشكل عائقا امام الخيارات المتاحة للنساء عموما فى شتى ير مباشر مجالات الحياة العامة والخاصة فى المنزل وفى المدرسة وفى مكان العمل ، وفى جميع ارجاء المجتمع ، كما يقيد هذه الخيارات سواء بطريقة مباشرة من خلال تدمير صحة المرأة وتضييق مجالات نشاطها او عن طريق غير مباشر من خلال تدمير ثقتها بنفسها وتقديرها لذاتها بما يؤدى فى النهاية الى الحيلولة دون مشاركة المرأة الكاملة والفعالة فى شئون مجتمعها ( ).
ان العنف ضد المرأة يعد شكلا من اشكال التمييزوهو – بطريقة مباشرة او غير مباشرة – يؤدى الى حرمان المرأة من حقوقها وينال من ذاتها وينتص من قدرها .
والعنف بهذا المعنى قد يكون سلوكا فرديا او جماعيا ، كما وياخذ اشكالا على ارض الواقع سواء داخل الاسرة من الزوج او الاب او الابناء او من خارج المنزل في اماكن العمل وفى اقسام الشرطة وفى الطريق العام ( ).
وفى ضوء التحديد سالف الذكر لمفهوم العنف ، تضمنت اتفاقية المرأة ، ولاسيما فى المواد (2،5،6،11،12،16) احكاما تلزم الدول الاطراف باتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لحماية المرأة ضد اى فعل من افعال العنف بغض النظر عن هوية فاعله او مكان وقوعه . فطبقا لاحكام المواد سالفة الذكر تعتبر الاتفاقية الدولية ان سيادة انماط اجتماعية وثقافية وعادات فرعية معينة من شانها تكريس فكرة الدونية او تفوق احد الجنسين يشكل نوعا من العنف ينتج عنه تمييز ضد المرأة ، كذلك تعتبر الاتفاقية ان الاتجار بالنساء واستغلالهن فى الضعارة بصورها المختلفة يشكل احدى صور العنف التى تنطوى على ممارسات تمييزية ضد المرأة .
والى جانب ذلك ، تشير الاتفاقية الى ان سيادة المفاهيم النمطية عن دور الرجل ودور المرأة فى جميع مراحل التعليم وجميع اشكاله وعدم تكافؤ الفرص فى التعليم ومما يعتبر عنفا يؤدى الى التمييز ضد المرأة .
كما واعتبرت الاتفاقية ان الزواج المبكر وخاصة بالنسبة الى المرأة الريفية ، وتعرض المرأة للاغتصاب والسب وختان الاناث وعدم توفير الرعاية الصحية وفرص التعليم ، كل ذلك مما يعتبر عنفا واكراها يعرض المرأة للخطر ويضعف من قدراتها على المشاركة فى حياة الاسرة والحياة العامة على اساس المساواة مع الرجل( ).
وخلاصة القول فى كل ما سبق ان العلاقة الوثيقة ما بين العنف فى صوره ، واشكاله المختلفه وبين التمييز كانت وراء تضمين الاتفاقية الدولية للمرأة العديد من الاحكام –الصريحة والضمنية – التى تطالب الدول الاطراف باتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة من اجل مناهضة هذا العنف وبالتالى ازالة الممارسات التمييزية ضد المرأة . كما كان من الطبيعى – والحال كذلك – ان يتضمن منهاج عمل بكين لعام 1995 ، وان تفرض التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، بنودا خاصة بمسالة العنف ضد المرأة ، وواجبات الدول فى مناهضته باعتباره خطوة مهمة فى اطار القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة .

المبحث الثالث:
حقوق المرأة في أوقات النزاعات المسلحة وفقاً للمواثيق الدولية ذات الصلة (اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الملحقان)

تشكل اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 حجر الزاوية فى اساس القانون الدولى الانسانى ، حيث كرست فيها رغبة المجتمع الدولي للوقوف فى وجه الافعال الوحشية والبربرية والمعاملة غير اللائقة والاعتداءات الجنسية المختلفة للنساء فى اثناء النزاعات المسلحة ، وتبين من ذلك ان اتفاقيات جنيف مقبولة من المجتمع الدولى ، لانها تتضمن مبادئ الانسانية الاساسية ، وتمثل ايضا ترجمة صادقة لمبادئ عرفية قديمة وثابتة اوجبتها الشفقة والرحمة ، وبدونها يفتقر الانسان لآدميته ، ويمارس كثيرا من النشاط فى العصر الحالى لسد الثغرات ولتثبيت ضمان اكثر لضحايا النزاعات المسلحة ، وبخاصة بعد تطور الحرب ووسائلها الحديثة وبروز نزاعات غير دولية ( ).
ان الحماية القانونية للنساء من آثار النزاعات المسلحة تكرست فى اتفاقية جنيف ، التى اخذت بحماية النساء فى كافة الاعتداءات ، وعدم ممارسة العنف والتعذيب ضدهن ، وكذلك البروتوكولين الاضافيين ، ومن القواعد القانونية التى تم تدوينها لحماية النساء فى الاتفاقيات الدولية ما يلى :

اولا : حماية المرأة فى اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 :
اشارت اتفاقية جنيف الاولى والمتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة فى الميدان ، فى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف عند قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولى يلتزم اطراف النزاع بعدم القيام باى من المحظورات التالية فى جميع الاوقات والازمان وهى :

1- الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية من قتل او تشويه او معاملة قاسية او تعذيب .
2- اخذ الرهائن .
3- الاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

وتستفيد النساء من هذا النص العام المشترك والذى يتطلب ان تخلو المعاملة من اى تمييز ضار بسبب الجنس ، وهذا يعنى ان للنساء جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فى المادة الثالثة المشتركة والبروتكول الاضافى الثانى عام 1977.
فاذا كان المبدأ العام هو المساواة او المعاملة المتساوية بين الرجال والنساء ، فان مبدأ مكملا يوسع من نطاق تطبيق هذا المبدأ ، والذى يجب ان يكون موضع حماية وعاية خاصة بالنساء عند اشتراكهن فى القتال كما يجب حمايتهن وبصفة خاصة عدم الاعتداء على شرفهن .

نظرا لان النساء يقمن برعاية الاطفال ، اى ان قواعد حماية النساء قد تكررت ايضا بقصد حماية الاطفال ، ونظرا لان النساء هن اكثر الفئات تعرضا للاعتداء فى حالات النزاعات الداخلية ، اذ يتراوح الاعتداء عليهن بين هتك العرض والاغتصاب والقتل والاكراه على ممارسة الاعمال المنافية للاخلاق والاداب ، وهذه الاشارة تشكل توسيعا لنطاق المبدا العام للحماية وتتدرج تحت عدد من القواعد التفصيلية .

واشارت المادة 12 فى نفس الاتفاقيه فى الفصل الثانى عند معاملة الجرحى والمرضى على وجوب معاملة النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب ازاء جنسهن “لان النساء والفتيات يحتجن الى متطلبات ورعاية خاصة تختلف عن الرجال .

وذهبت اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بمعاملة اسرى الحرب اول اتفاقية دولية تتوسع بحماية النساء الاسيرات ، وقررت لهن مزيدا من الحماية ، ومن تلك القواعد التى اقرتها ما يلى :
1- يجب معاملة الاسيرات بكل احترام وانسانية وان تعامل النساء بكل الاعتبار الواجب لجنسهن ، وان يتم معاملتهن بالمساواه مع الرجال فى المعاملة على اية حال .
2- ان يتم تخصيص مهاجع او منامات منفصلة لاسيرات الحرب فى جميع المعسكرات التى يتم احتجازهن فيها .
وتلتزم القوات المسلحة الدولية عند تصميم قفص الاسرى بفصل اقسام خاصة للنساء فيها دورات المياه للنساء وبعض المستلزمات النسائية ،وهذا ما تاخذ به القوات المسلحة فى البلدان العربية .
3- فى مجال الرعاية الطبية والصحية للنساء الاسيرات ، يخصص لهن مرافق منفصلة عن باقى الاسرى من الرجال.
4- لا يحكم على النساء الاسيرات بعقوبات اشد ولا يعاملن معاملة اشد فى اثناء تنفيذ العقوبات عما يطبق على النساء اللواتى يتبعن القوات المسلحة للدولة الحاجزة .
5- يكون الاشراف على الاسيرات من قبل نساء مثلهن ، ولكن الواقع العملى فى الدول العربية ان يتم الاشراف عليهن من قبل المجندات منذ اللحظة الاولى من الاسر والتفتيش والعزل حتى تخصيص المهاجع ، وانتهاء حالة الاسر فلا يتعامل مع النساء الا من قبل النساء فقط .
ويلاحظ الاختلاف عن الاتفاقية الاولى والثانية اللتان ام تنص الا على وجوب معاملة النساء بكل الاعتبار الخاص الواجب ازاء جنسهن “فقط.
ان قانون النزاعات المسلحة يمنح النساء ومن ضمنهم الفتيات حماية عامة بوصفهن اشخاص مدنيين ، واولت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الاهتمام بحماية الاشخاص المدنيين .
واوجدت اول نص فى اتفاقية دوليه يتناول تجريم اغتصاب النساء فى المادة 27 والتى ورد فيها ” يجب حماية النساء بصفة خاصة من اى اعتداء على شرفهن من اغتصاب او اكراه على الدعاره او اى هتك لحرمتهن ” وترتب هذه المادة اعتراف متاخر للغاية بان الاغتصاب غير مقبول فى النزاعات المسلحه ، ولكن اعتبرت المادة اعلاه الاغتصاب اعتداء على شرف الضحية اسوة بالاحكام المتعلقة بالنساء ( ).

واقرت اتفاقية جنيف الرابعة عددا من قواعد الحماية للنساء ومنها :
1- حماية النساء من الاغتصاب والعنف والاعتداء والتحرش الجنسى والاكراه على الدعاره .
2- جواز تخصيص مواقع استشفاء وامان للنساء الحوامل وامهات الاطفال دون السابعة .
3- اقر للحوامل حماية واحترام خاصين .
4- عمل ترتيبات محلية لنقل النساء من المناطق المحاصرة او المطوقة واحترامها وحمايتها فى اثناء عملية النقل.
5- حرية مرور المواد الغذائية والطبية مثل المقومات للنساء الحوامل والنفاس.
6- يجب ان تتمتع النساء باية معاملة تفضيليه يعامل بها رعايا الدولة المعنية .
7- حجز النساء الاسيرات فى اماكن مخصصه لهن والاشراف عليهن نسائى .
8- وعند الضرورة فى حالا استثنائية مؤقتة يمكن ايواء النساء فى معتقل الرجال شريطة توفير قسم مخصص بعيدا عن الرجال ، ومستقل ، وتوفير مرافق صحية لهن وتدار نسائيا .
9- يصرف للحوامل والمرضعات اغذية اضافية تتناسب مع احتياجتهن .
10 -لا يجوز تفتيش النساء الا من قبل النساء فقط وان يتم الاشراف عليهن والادارة من قبل النساء المادة (97).
11- لا يجوز نقل المعتقلات فى حالة الولادة مادام ذلك يعرض حياتهن للخطر (المادة 127).
12- تقوم الدول اطراف النزاع فى اثناء العمليات الحربية بعقد الاتفاقيات للافراج عن فئات معينة من المعتقلين منهم النساء الحوامل وامهات الرضع والاطفال الصغار وتعمل على ايوائهم فى بلد محايد او اعادتهم الى منازلهم او الى اوطانهم (الماة 132).
ويلاحظ ان الحماية للنساء فى اتفاقيات جنيف الاربعة اقتصرت على النساء الحوامل والنفاس والمرضعات ، ونصت المادة 27 على حماية النساء من الاغتصاب ، وحتى لاتكون المرأة ضعيفة لممارسة العنف والتحرش والاعتداء الجنسى بحقها .
ثانيا حماية المرأة فى البروتوكولين الاضافيين لعام 1977:( )
اشار البروتوكول الاضافى لعام 1977 فى المادة الثامنة الى تقديم المساعدة الطبية العاجلة للنساء فى حالات الوضع والحوامل ، وتحسنت الحماية للنساء فى المادة 76 من نفس البروتوكول ، والتى تحمى النساء من الاغتصاب وعلى وجه التحديد من خلال وضع النساء موضع الاحترام الخاص ، وان يتمتعن من الحماية من الاغتصاب والاكراه على الدعارة واية صورة من صور خدش الحياء العام .

ومن الاجراءات الاضافية لصالح النساء فى المادة 76 مايلى :
1- اعطاء اولوية عند النظر فى قضايا النساء الى الحوامل وامهات الصغار الذى يعتمد عليهن اطفالهن، والمعتقلات بسبب النزاع المسلح .
2- تتجنب الدول اطراف النزاع قدر المستطاع من اصدار حكم الاعدام على النساء خاصة الحوامل وامهات الصغار الذى يعتمد عليهن اطفالهن ، والمعتقلات بسبب النزاع المسلح ولا يجوز ان ينفذ حكم الاعدام على مثل هذة النسوة .
ومن الضمانات الاساسية للنساء فى المادة 75 ،حيث اعتبرت من المحظورات بعض الافعال حالا واستقبال
فى اى زمان ومكان ،مثل انتهاك الكرامة الشخصية وخاصة المعاملة المهينة للانسان والحاطة من قدرة ،والاكراة على الدعارة واية صورة من صور خدش الحياء العام، وتستفيد النساء من الحماية فى هذا النص ، وان لم ليهن مباشرة ، بل كان النص يخاطب العموم .
واشار البروتوكول الثانى الى حماية النساء والمعاملة الانسانية من خلال الضمانات الاساسية واعتبرت بعض الافعال محظورة ، وذكر ما يخص النساء فى المادة الرابعة ، هو تكرار لما ورد ذكره فى المادة 75 من البروتوكول .
الا ان المادة السادسة من البروتوكول الثانى وعند الاشارة الى المحاكمات الجنائية ، لم تجيز تنفيذ حكم الاعدام على الحوامل وامهات الصغار ، وتتطابق مع ما ورد ذكره فى المادة 75 من البروتوكول .
ويلاحظ ان الجهود الرامية الى تحديث وتطوير الحماية للنساء اثمرت فى اعتماد البروتوكولين الاضافيين لعام 1977 ، واصبحت الاعتداءات ضد النساء من المحظورات التى يرنو الى وقفها عدد من المنظمات والهيئات المعنية بشؤون المرأة ، ولكن احكام البروتوكولين بقيت تركز على الحوامل وامهات الصغار( ).
ولكن قد تشارك النساء فى العصر الحالى فى القوة الرئيسية المسلحة او مع وحدات الاسناد من وحدات طبيه او تموين ، وتحظى النساء بمعاملة الرجال نفسها بوصفهن مقاتلات عند وقوعهن فى الاسر ، بالاضافة لحماية خاصة لهم تتلائم مع احتياجاتهن .

اما فى الحالات التى لم يرد بها نص تمييز النساء فى المعاملة فانها تخضع للمبادئ العامة فى هذا الجانب وهو مبدأ المساواة ثم المبدأ الواسع لهذا وهو مراعاة الاحكام المتعلقة بالجنس ، والتى وردت فى الواقع فى مواد متفرقة من البروتوكول الاضافى الثانى عام 1977 والتى نوردها فى الحالات الاتية :

1- حظر انتهاك الكرامة الشخصية للنساء :
تعد المادة (4) فقرة (2) ه من البروتوكول الاضافى الثانى عام 1977 تطورا لنص الفقره (ج) من المادة الثالثة المشتركة لاتفاقات جنيف الاربعة عام 1949 اذ تنص على ما ياتى ” انتهاك الكرامة الشخصية ويوجه خاص المعاملة المهينة والمحطه من قدر الانسان والاغتصاب والاكراه على الدعارة وكل ما من شانه خدش الحياء “( ).
ومن الالتزامات التى تتكفل بها الاطراف المتنازعة احترام اية معاملة تفضيلية للنساء اذ تتخذ الحكومة القائمة والطرف المنشق بعد الاجراءات والتدابير لصالح النساء اللواتى يتطلب ضعفهن او اوضاعهن الصحيه وظروفهن الطبيعية رعاية خاصة .وخاصة ضد الاغتصاب والاكراه على الدعارة اواى هتك لحرمتهن .
وبذلك فان حماية النساء لم تغب عن نظام روما الاساس للمحكمة الجنائية الدولية ، اذ نصت المادة (7) فقرة (1-ز) وصف جريمة “الاغتصاب من الجرائم ضد الانسانية والذى يشمل ايضا الاستعباد الجنسى او الاكراه على البغاء او الحمل القسرى او التعقيم القسرى او اى شكل اخر من اشكال العنف الجنسى على مثل هذه الدرجة من الخطورة ” قد اضيفت هذه الافعال التى عرفت دائما فى التاريخ ، ولكن بدرجة اكبر فى حالة يوغوسلافيا السابقة ورواندا ، للتاكيد على الصيغه اللاانسانية لها .

2- الحماية الخاصة بالنساء المعتقلات :
وبموجب مبدأ الضرورة العسكرية فقد رخص اطراف النزاع اتخاذ التدابير الحازمة لمراقبة الاشخاص المحميين حفاظا على الامن العام اذا ظهر تلك الاطراف ان هؤلاء الاشخاص المحميين يهددون الامن تهديدا خطيرا مثال ذلك اعتقال النساء ومحاكمتهن واصدار الاحكام ضدهن كما هو الحال لباقى الاشخاص المحميين .
ولكن البروتوكول الاضافى الثانى عام 1977 قد وضع عدد من الاحكام الخاصة والقواعد لحماية النساء فى اثناء الاعتقال . فقد ورد فى البروتوكول الاضافى الثانى عام 1977 تحجز النساء اللواتى قيدت حريتهن لاسباب تتعلق بالنزاع المسلح غير الدولى فى اماكن منفصلة عن اماكن الرجال ويوكل الاشراف المباشر عليهن الى نساء ومع ذلك ففى حالة الاحتجاز او الاعتقال ، يجب قدر الامكان ان تكون وحدات عائلية كماوى واحد ( ) انطلاقا من الحفاظ على جمع شمل الاسرة الواحدة الذى حرص عليه البروتوكو ل الاضافى الثانى عام 1977 .
وتعد هذه الضمانات تطبيقا للمبدأ العام الوارد فى المادة (4)فقره(2) (ه) بشان الاحترام الواجب لشرف النساء .
لاشك ان الاعتقال ليس عقوبة بل هو اجراء وقائى فمن غير المقبول ان يحدث اضرارا خطيره للنساء اللواتى يتعرضن له ، بل يجب ان يعهد بذلك الى اماكن يتوافر فيها المعاملة التفضيلية للمعتقلات وان يوجه لهن العنايه بما لايقل عما بذل لعامة السكان ، فالعبرة فى ذلك هى سلامة المعتقلات قبل اى اعتبار اخر .

3- عدم جواز تنفيذ عقوبة الاعدام على المرأة الحامل :
تستفيد النساء الامهات المرضعات وامهات صغار الاطفال والحوامل فى حالة النزاع المسلح غير الدولى من المعاملة التفضيلية كما هو الحال للفئات الضعيفة التى تحتاج الى حماية خاصة ،اذ ينص البروتوكول
الثانى عام 1977 على ان عقوبة الاعدام يجب الا تنفذ على النساء اولات الاحمال وامهات الاطفال الصغار
لذا فرق البروتوكول بين امرين وهما اصدار الاحكام وتنفيذها فلم يتم الاتفاق على مسالة اصدار الاحكام بالاعدام على النساء بصفة عامة والحوامل وامهات صغار الاطفال بصفة خاصة ،ولهذا جاء البروتوكول خاليا من اى نص يتعلق بذلك .
الا ان الاتفاق كان اكثر سهولة بشان تنفيذ الاحكام وبخاصة تنفيذ عقوبة الاعدام فى النساء الحوامل او امهات صغار الاطفال فقد نص البروتوكول الثانى (كما لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام على اولات الاحمال او امهات صغار الاطفال )( ).
وفى الواقع فقد اضاف البروتوكول التزام اطراف النزاع بان تتجنب قدر المستطاع تنفيذ حكم الاعدام على اولات الاحمال او امهات الصغار اللواتى يعتمد عليهن اطفالهن بسبب جريمة تتعلق بالنزاع المسلح .
ومن الملاحظ ان البروتوكول الاضافي الثاني عام 1977 جاء باحكام حماية النساء فى مواد متفرقه وموجزه ، اذ نصت المادة الرابعة منه “الضمانات الاساسية فى فقرتها الثانية على حظر الافعال اللآتية :
انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الانسان والاغتصاب والاكراه على الدعارة واى صورة من صور الاعتداء المشين ”

وجاءت المادة الخامسة منه “الاشخاص الذين قيدت حريتهم “تنص على:
1- تحتجز النساء فى اماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الاشراف المباشر عليهن الى نساء ويستثنى من ذلك رجال ونساء الاسرة الواحدة الذين يقيمون معا “.
ونصت المادة الثالثة ” محاكمات جنائية “على انه لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام على اولات الاحمال او امهات صغار الاطفال “.
وكان من المفضل ان يتضمن البروتوكول الاضافى الثانى نصا واحدا يتعلق بحماية النساء .
ومن عرض قواعد الحماية الوارده فى اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 وبروتوكوليها الاضافيين لعام 1977 يتبين لنا انها تقدم حماية فعالة وقويه تحمى حقوق الانسان بصفة عامة ، وتقدم حماية قوية للنساء فى اثناء النزاعات المسلحة شرط ان تحترم الاطراف المتحاربة هذه القواعد وتنفذ احكامها ، وهنا يظهر الدور الحيوى الذى تقوم به الدولة او الهيئة الحامية ، والدور الرقابى من المجتمع الدولى والمنظمات الدوليه الذى يتمثل فى مراقبة مدى احترام الاطراف لتلك الاحكام واثارة مسئولية الطرف المخالف لها ( ).

ثالثا : دور اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى تفعيل حماية المرأة :
ابتداء من قانون الثانى لعام 2000 ، شرعت اللجنة الدولية للصليب الاحمر فى تنفيذ مشروع يمتد لاربع سنوات لضمان التعريف باحكام القانون الدولى الانسانى الخاص بحماية النساء ، وتحريم العنف الجنسى ضدهن من جانب المتحاربين ، ينص هذا القانون على ضمان اسهام جميع انشطة اللجنة الدولية فى اضافة مساعدتهن وحمايتهن وهو المشروع الذى يحتاج الى تحقيق هدفه الى دعم فئات المجتمع كافة وفى كل بلد .
اضافة الى معاونة المسؤولين وصناع القرار من اجل الوصول الى عالم اكثر انسانية وامنا للجميع . وفى عام 2000 اعدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر دراسة بعنوان ” النساء فى مواجهة الحرب ” ثم عدلت هذه الدراسة عام 2003 ، لزيادة الوعى لدى النساء فى زمن الحرب والحماية الممنوحة لهن ، وكان الغرض من الدراسة هو ابراز التجربة التى تخوضها النساء فى الحرب باشكال متنوعة( ).
وتعتبر اللجنة ان اهم ما يعترض النساء من مشاكل هى العنف الجنسى ، ومشاكل الصحة العامة والسلامة البدنية ، ووضعهن عند الحاجز ، والصلات العائلية ، وموضوع النزوح .
وترى الباحثة انه رغم ان النساء تتمتع بحماية خاصة فى اطار القانون الدولى الانسانى ، ومع ذلك فان ما تعانيه النساء من آلام فى اثناء النزاعات المسلحة امور ما زالت غير معروفه كما يجب ، اذ ان النساء يتعرضن الى مخاطر اضافية بسبب جنسهن ،لذلك كفلت قواعد القانون الدولى الانسانى حماية خاصة لهن ،والجدير بالذكر ان اتفاقيات جنيف عام 1949 اضافة الى بروتوكليها الاضافيين لعام 1977 ، تضمنت 19 حكما تتطبق تحديدا على النساء وتتسم هذه القواعد باهمية محدودة ويستهدف عدد منها حماية الاطفال فى الواقع .
والغرض من الاتفاقيات عموما هو ضمان حماية خاصة بالنساء الحوامل والامهات المرضعات وبصوره عامة الامهات ، وعلى الرغم من اهمية هذه الحماية الا ان احكام اتفاقيات جنيف لا تراعى اطلاقا نوعية المشكلات التى تتعرض لها النساء فى اثناء النزاعات المسلحة ، كما انها لا تاخذ فى الحسبان ان المصاعب التى تحدق بهن لا تقتصر على دورهن كامهات او على ضعفهمن ازاء العنف الجنسى . كما ان احكام البروتوكولين لم تات بجديد فيما يتعلق بحماية النساء بصورة عامة حيث انها استمرت فى تركيز الاهتمام على النساء الحوامل وامهات صغار الاطفال والحماية من العنف الجنسى .
ان المرأة تحمل عبئا كبيرا من اعباء الحرب ، فهى كثيرا ما تتعرض للامتهان والاغتصاب ، وقد يحدث ان ينبذها اهلها . وفى هذه الحالة تتحمل النساء وحدهن مسئولية اعالة اسر باكملها ، لذا لابد من ادراك هذه الحقائق للتوصل الى ما من شانه التخفيف من آلامهن ( )، واتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 ، وبروتوكولاتها الاضافيان لعام 1977 تعتبر ان الصكوك الرئيسية المتعلقة بالنساء التى تحميهن فى النزاعات المسلحة ، والغرض من الاتفاقيات هو ضمان حماية خاصة للنساء الحوامل والامهات المرضعات ومحاولة الحد من ضعف النساء حيال العنف الجنسيفي اثناء النزاعات .

الفصل الثالث:
حقوق المرأة المصرية في القانون والممارسة: حقوق المرأة العاملة نموذجاً
المبحث الأول
مضمون حق المرأة في العمل في المواثيق الدولية:
من اهم الاتفاقيات الخاصة بالمراة هى الاتفاقيات الخاصة بحماية الامومة فى العمل .
حماية الامومة فى العمل : تزايد عدد النساء اللواتى يقضين جزءا اكبر من حياتهن فى العمل باجر وكان الارتفاع السريع لمشاركة المرأة فى سوق العمل من ابرز التغيرات الملحوظة خلال السنوات الخمسين الماضية ، فقد ارتفعت معدلات النشاط الاقتصادى للمرأة على مستوى باسره من 54% فى عام 1950 الى 66% عام 1990 ومن المتوقع ان تبلغ 70 % عام 2010 ، ومنذ جيلين دخلت النساء ميدان العمل باكبر عدد لهن وهن فى مقتبل العشرينات ثم تركو كثير منهن بعد بضع سنين من اجل انجاب وتربية اطفالهن ، وفى عام 1950 ارتفع معدل النشاط الاقتصادى للمرأة على مستوى العالم باسره الى 59% بالنسبة للنساء من المجموعة العمرية 20-24 سنه وانخفض الى 54 % فى المجموعة الاكبر منهن بعشر سنوات ، وثبت طوال 15 سنه ، ثم انخفض بسرعة بعد سن 49 سنه ، وبحلول عام 1990 اتخذت معادلات النشاط الاقتصادى فى العالم نمطا جديدا يتمثل فى المعادلات العالية لدخول النساء الى ميدان العمل وهن فى العشرينات ، وازدادت مشاركتهن فى سوق العمل طوال الثلاثينات والاربعينات من عمرهن ، وتراجعت عمالتهن ابتداءا من سن الخمسين فاكثر اى ازدادت عدد النساء التى يقضين سنوات الانجاب وهن فى عمل باجر ، واصبحت المرأة العاملة تواجه فور حملها عددا لا يحصى من القضايا المرتبطة بالعمل ، ومن اهم هذه القضايا اثار الحمل على وظيفتها وتغيبها عن العمل قبل الوضع وبعده .
وقد اصبح دخل الاسرة يعتمد على دخلى الرجل والمرأة مجتمعين فقد اجريت دراسة وجدت ان 59 % من الاوروبيات العاملات و55% من مثلاتهن فى الولايات المتحدة يوفرن نصف او اكثر من نصف دخل اسرهن وان امرأة بين كل اربع نساء فى اوروبا توفر دخل اسرتها الاجمالى ( ).
وعلى المستوى العالمى توفر المرأة المصدر الرئيسى للدخل فيما يقرب من 30% من الاسر .. وبالتالى نجد ان هذه التغيرات اثرت فى زيادة عدد النساء اللاتى يعملن طوال فترات انجابهن ولم تعد اجازة الامومة والرعاية الطبية المناسبة وحدهما اساسيتين لتمكين المرأة من صون صحتها والعوده الى العمل بل اصبح حصولها على دخل بديل اثناء فترة اجازتها امرا لا غنى عنه لرفاهيتها هى واطفالها ففى معظم ارجاء العالم تواجه المرأة العاملة فى حالة الحمل خطر فقدان وظيفتهن وتوقف كسبهن وازدياد المخاطر على صحتهن بسبب عدم كفاية اجراءات حماية عملهن وحقوقهن .
واذا نظرنا الى اهمية الموضوع من جانب اخر وهو سلامة الامومة والذى يعتبر اهتماما عالميا وذلك عن طريق الاحصاءات فنجد ان معظم حالات الحمل التى يبلغ عددها 200 مليون حالة فى العالم كل سنة تسفر عن ولادة طفل حى من ام موفورة الصحة ، وقد بذلت جهود كبيرة خلال السنوات الاخيرة لرفع المستوى العام لسلامة المرأة صحيا ولتحسين معادلات بقاء المواليد على قيد الحياة فانخفضت معدلات وفيات الرضع بالتوازى مع ارتفاع معدلات عمالة المرأة ، الا انه بالرغم من ذلك ما زالت معدلات وفيات الامهات والاطفال الرضع وارتفع بطريقة غيرت مقبولة و99% من هذه الحالات تحدث فى الدول النامية.
وبالتالي كان من المهم النظر الى اتفاقية دولية تسعى الى تعزيز حماية الامومة .

جهود منظمة العمل الدولية فى مجال حماية الامومة :
اعتمدت منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات بتوصيات خاصة بحماية المرأة العاملة الام وذلك منذ بداية نشأتها نظرا لأهلية الموضوع ، ففى عام 1919 اعتمدت الاتفاقية رقم (3) التى ارست المبادئ الاساسية لحماية الامومة وهى :

الحق في الاجازة والحق في الاعانات الطبية والحق فى التعويض عن الدخل اثناء الاجازة ،فبات يتعين منح الاجازة ابتداءا من الاسابيع الستة التالية للولادة ، وشملت الاعانات الطبية الحصول على رعاية طبية مجانية من طبيب او قابلة مؤهلة ، وتعين ان تكون الاعانة المقضية كافية تماما لاعاشة المرأة وطفلها فى حالة صحية طيبة ، على ان تحدد السلطة المختصة فى كل بلد بدقة مقدار هذه الاعانة وبات من المفترض ان تدفع هذه الاعانة اما من الاموال العامة او عن طريق نظام التامين ، وتعزز الحق فى الاجازة عن طريق الحظر الصريح لفصل المرأة من عملها اثناء تغيبها فى اجازة الامومة او حظر ارسال انظار بالفصل ينتهى اجله اثناء فترة هذا التغيب .
وجاءت اتفاقية حماية الامومة 1952 (رقم 103) وحافظت على عناصر الحماية الرئيسية ذاتها ، اى الحق فى اجازة الامومة وفى الرعاية الطبية والاعانات النقدية ولكن اساليب تقديم هذه الاعانات اصبحت اكثر وضوحا ، فبات يتعين ان يشمل الحد الاقصى للاجازة البالغة 12 اسبوعا فترة اجازة الزامية بعد الوضع تبلغ على الاقل ستة اسابيع ، ونصت على تقديم اجازة اضافية قبل الولادة او بعدها فى حالة اصابة المرأة بمرض يثبت بشهادة طبية انه ناجم عن الحمل او الولادة ، كما نصت على ان تتضمن الاعانات الطبية الرعاية التى تقدمها القابلات المؤهلات او ممارسو الطب العام قبل الوضع ، واثناء الوضع وبعده وكذلك الرعاية فى المستشفيات عند الضرورة ، وفرضت احترام اختيار طبيب وحرية الاختيار بين مستشفى عام او مستشفى خاص وفيما يتعلق بالاعانات النقدية حددت معدل ادنى للتعويض عن كسب المرأة يبلغ ثلثى كسب المرأة السابق ، بالنسبة للاعانات التى تقدم بموجب نظام التامين الاجتماعى ، كما توجب ان تدفع ضرائب الاجور على اساس العدد الاجمالى للعمال المستخدمين دون تمييز على اساس الجنس ( ).
وورد مبدأ عدم مسئولية صاحب العمل على نحو صريح وابقى على مبدأ حظر فصل المرأة اثناء تغيبها فى اجازة الامومة ولكن دون التشديد على هذا المبدأ اكثر من ذلك .
ولم تحصل الاتفاقية رقم 3 والاتفاقية رقم (103)الا على عدد غير كبير من التصديقات فلم تصدق على الاتفاقية رقم (3) سوى 33 دولة عضوا وصدقت 36 دولة على الاتفاقية (103)، وعرفت كلمة امرأة فى الاتفاقية تعريفا واسعا وهو ” اي امرأة بغض النظر عن سنها او جنسيتها او عرقها او معتقدها ،متزوجة او غير متزوجة “. وواصلت منظمة العمل الدولية جهودها بشان تعزيز المساواة لجميع النساء العاملات وصحة وسلامة الام والطفل وبغية الاقرار بتنوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للى دول الاعضاء فضلا عن تنوع المنشآت وتطور حماية الامومة فى القوانين والممارسات الوطنية واعتمدت اتفاقية رقم (183) لعام 2000 ونصت الاتفاقية على ان تعبير امرأة ينطبق على اى انثى دون تمييز وتعبير “طفل ” ينطبق على اي طفل دون اى تمييز، كما نصت الاتفاقية على انها تطبق على جميع النساء المستخدمات بمن فيهن اللاتي يمارسن اشكال غير نمطية من العمل لدى الغير .

اجازة الامومة :
من حق اى امرأة تنطبق عليها هذه الاتفاقية الحصول على اجازة امومة لا تقل مدتها عن اربعة عشر اسبوعا ، ولمراعاة صحة الام والطفل تشمل اجازة الامومة فترة اجازة الزامية بعد الولادة مدتها لا تقل عن 6 اسابيع وتمتد فترة اجازة ما قبل الولادة بفترة مساوية للفترة الفاصلة بين التاريخ المفترض للولادة وتاريخها الفعلى دون تحفيض فترة اى اجازة الزامية بعد الولاد ة ويمكن ان تمتد فترة الاجازة قبل فترة اجازة الامومة او بعدها فى حالة الاصابة بمرض او حدوث مضاعفات او احتمال حدوث مضاعفات ناجمة عن الحمل او الولادة عن طريق شهادة طبية .

الاعانات:
تقدم الاعانات النقدية للنساء المتغيبات فى فترة اجازة الوضع او الاجازة الممتدة بناء على شهادة طبية بسبب مخاطر الحمل والولادة ، ويجب ان تبلغ الاعانات النقدية مستوى يسمح للمرأة باعالة نفسها وطفلها فى ظل ظروف صحية مناسبة ووفقا لمستوى معيشة لائق ، ولا يجوز ان يقل مقدار هذه الاعانة عن ثلثى كسب المرأة على ان تتوافر فى المرأة الشروط المؤهلة للحصول على الاعانات النقدية ، واذا لم تستوفى هذه الشروط يكون من حقها الحصول على اعانات مناسبة من صناديق المساعدة الاجتماعية ، وتوفر الاعانات النقدية للمرأة فى اجازة الوضع من خلال التامين الاجتماعى الالزامى او من الاموال العامة او من اى طريقة تقررها القوانين والممارسات الوطنية ولا يكون صاحب العمل مسئولا مسئولية فردية عن التكلفة المباشرة لاى من هذه الاعانات النقدية للمرأة العاملة دون اتفاق محدد اذا نصت القوانين على ذلك ، اما بالنسبة للاعانات الطبية ، فتتوافر للمرأة وطفلها الرعاية قبل الولادة واثنائها وبعدها وكذلك الرعاية فى المستشفيات عند الضرورة .

الحماية فى مجال الاستخدام ومنع التمييز( ) :
يحرم القانون على صاحب العمل ان ينهى استخدام اى امرأة اثناء حملها او تغيبها فى اجازة الوضع او خلال الفترة التى تعقب عودتها الى العمل وتستثنى من ذلك الحالات القائمة على اسباب لا تمت بصلة الى الحمل والولادة ومضاعفاتها او الارضاع ، ويقع على مسئولية صاحب العمل عبء الاثبات بان اسباب الفصل من الخدمة لا تمت بصلة الى الحمل والولادة والارضاع ومضاعفاتهم .
كما يكفل للمرأة الحق فى العودة الى نفس وظيفتها او الى وظيفة مماثلة بنفس معدل الاجر عند انتهاء اجازة امومتها ، وعلى كل دولة ان تتخذ التدابير المناسبة لضمان الا تشكل الامومة سببا للتمييز فى الاستخدام بما فى ذلك الحصول على فرص العمل فتحذر الاشتراط على اى مرأة تتقدم لشغل وظيفة ما ان تجرى اختبارا مبينا للحمل او ان تقدم شهادة تفيد باجرائها لتمثل هذا الاختبار ما لم تقرر ذلك القوانين لاعمال محظورة على المرأة الحامل او المرضع او ان يكون هناك خطر جسيم على صحتها وصحة طفلها ..
اما بالنسبة للمرأة المرضع فمن حقها الحصول على فترة توقف يومية لارضاع طفلها او على تخفيض ساعات العمل اليومية مع دفع مرتبها كاملا .

النساء ذوات المسئوليات العائلية :
بعد ان اصبحت المرأة جزء لا يتجزء من القوى العاملة اصبحت مشاكلها محل اهتمام ، ومن هذه المشاكل فى مسئوليتها المزدوجة تجاه اسرهن وعملهن والتوفيق بين المسئوليتين وظرت الوثيقة الاولى التى ناقشت “استخدام النساء ذوات المسئوليات العائلية ” وهى التوصية رقم (123) لعام 1965 .
وفى تلك الفترة كان يسود فى المنظمة فكر” حماية المرأة ” اكثر من التركيز على مساواتها بالرجل فاهتمت تلك التوصية بالمرأة ذات المسئولية العالية دون ذكر الرجل ذو المسئولية العائلية تمشيا مع فكرة ان المرأة هى التى تتحمل عبء المسئولية العائلية ورعاية الاطفال والمسنين وليس الرجل ، وبالتالى جاءت احكام هذه التوصية مركزة على المرأة .
ووضعت التوصية على عاتق السلطات المختصة بالتعاون مع المنظمات العامة والخاصة المعنية باتباع سياسة مناسبة ترمى الى تمكين النساء ذوات المسئوليات العائلية اللاتى يعملن خارج منازلهن من ممارسة حقهن هذا دون التعرض للتمييز حسب المعايير التى اعتمدها مؤتمر العمل الدولى مع تسهيل الخدمات التى تمكن النساء من الوفاء بمسئوليتهن المختلفة .
ذكرت التوصية ايضا ضرورة توفير الخدمات تسمح للنساء بان يقمن بسئوليتهن من رعاية الاطفال وضمان الخدمات الصحية لهم وايجاد افراد مدربين لرعايتهم ، ايضا من حق المرأة ان تحصل على نصيبها من التعليم والتدريب المهنى لتماشى استعدادها للعمل واندماجها فى القوة العاملة مع تعاون السلطات المختصة مع المنظمات العامة والخاصة المعنية بضمان توفير الخدمات اللازمة لتسهيل دخول النساء اللاتى لن تعملن بعد الى ميدان العمل، او عودة النساء اللاتى خرجن من سوق العمل لفترة طويلة نسبيا نظرا لمسئوليتهن العائلية بصورة خاصة .
كانت هناك اعتراضات من الدول على التوصية (123) لاحظتها لجنة الخبراء بحجة انها لا تتوافق مع النظرية الحديث للمرأة وموقفها فى المجتمع وتلقى عبء المسئولية العائلية عليها وحدها دون الرجل، وهذا ما اكده مؤتمر العمل الدولى عام 1975 فى دورته الستين ، حيث اصدر قرار يتعلق بالمساواة فى الوضع القانونى بين الرجل والمرأة وتبنى خطة عمل تهدف الى النهوض بالمساواة فى الفرص والمعاملة للنساء العاملات وبالتالى المساواة فى تحمل المسئوليات العائلية بين المرأة والرجل خاصة مع تغير نظرة المجتمع للمسئولية التقليدية لكل من المرأة والرجل ( ).
وبالرجوع الى اعلان فيلاديفيا نجد انه يعترف بان كافة البشر بغض النظر عن العنصر او العقيدة او الجنس ، لهم الحق فى ان يسعوا الى رفاهيتهم المادية والى نموهم الروحى فى ظروف يسودها الحرية والكرامة والامن الاقتصادى وتكافؤ الفرص وبالرجوع الى اتفاقيات وتوصيات منظمات العمل الدولية التى تهدف الى ضمان المساواة فى الفرص والمعاملة بين الجنسين منها اتفاقية وتوصية المساواة فى الاجر 1901، واتفاقية وتوصية التمييز فى الاستخدام والمهنة 1958 ، الجزء الثامن من توصية تنمية الموارد البشرية 1975 نجد ان هناك ادراك الى ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة العاملة فى كل الجوانب ومنها تحمل المسئوليات العائلية .
ومن هنا تم اعتماد كلا من الاتفاقية رقم 156 لعام 1981 والتوصية رقم 165 لعام 1981 واللتين يهدفان الى تعزيز المساواة فى الفرص والمعاملة فى العمل لكل من الرجال والنساء ذوى المسئوليات العائلية وايضا بين العاملين ذوى المسئوليات العائلية وهؤلاء اللذين لا يتحملون مسئوليات عائلية ، وبالتالى عملت الوثيقتين على تشجيع الدول الاعضاء للاخذ بكل الاجراءات اللازمة والمناسبة لتحقيق تلك الاهدا ف حسب ظروف وطاقة كل دولة .
وبالنظر الى عنوان الوثيقتين “تكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة للعمال من الجنسين : العمال ذوو المسئوليات العائلية “نجد انه خلال فترة التحضير للوثيقتين اثيرت فكرة ازدواجية بنية عنوان الوثيقتين ، لانه قد يؤدى الى عدم الفهم الصحيح والتداخل بين فهم الهدف من الوثيقه على انه المساواة بين الرجل والمرأة العاملة فى تحمل المسئوليات العائلية او الهدف هو التعامل مع مسالة مساواة العاملين ذوى المسئوليات العائلية ،والآخرين اللذين لايتحملون المسئوليات العائلية ، كما تمت الاشارة على تبنى مجموعة من معايير العمل الدولية على اسس مختلفة من المساواة فى الفرصة والمعاملة يمكن ان يخلق سوء فهم ويقلل من فرص التصديق ( ).

المرأة فى العمل الليلى :
اثار العمل الليلى بالنسبة للمرأة جدلا فترة طويلة وتطورت اوضاعه ما بين الحماية وبين مراعاة عدم التمييز ورعاية الحقوق وتطورت من القيود والحظر للعمل الليلى على المرأة الى مرونة اكثر ومراعاة الرجل والمرأة بصفة عامة فى العمل الليلى وتقليد تلك القيود وتوالت الاتفاقيات على مدار السنوات وفقا لمدى التطور المعرفى والتكنولوجى ووضع المرأة فى المجتمع .
من الصعب جدا وضع مفهوم حصرى وجامع للعمل الليلى ، فهذا النوع من العمل قد يكون منتظما او عرضيا ودائما او على نوبات متعاقبة ، ومتصلا او غير متصل بالعمل النهارى ، ومنجزا او غير منجز فى اطار على نوبات.
ومنجهة اخرى فان المهتمين بالعمل الليلى كثيرا ما يعانون فى تحليلاتهم من عدم وجود احصاءات عن هذا النوع من العمل وتوزيعه او من عدم كفاية هذه الاحصاءات … ومهما كان الامر فان البيانات المتاحة تدل على ان عدد العمال الذين يقومون بعمل ليلى بصورة منتظمة او عرضية مرتفع فى البلدان الصناعية وقد زاد بشكل بالغ خلال السنوات الثلاثين الاخيرة ، ويقدر انهم يمثلون نسبة تتراوح ما بين 7-15% من مجموع المستخدمين لراتب ، ويقصر العمل الليلى فى نشاط الصناعة اكثر من اى نشاط اقتصادى اخر وان كان يتجه الى قطاع الخدمات .

العوامل التى تحتم اللجوء الى العمل الليلى :
تنقسم تلك العوامل الى عوامل تقنية ، واقتصادية ، واجتماعية .

1- العوامل التقنية : ترجع الى الطابع المستمر بالضرورة الذى تتصف به بعض العمليات الفيزيائية او الكيميائية او التشغيلية ، وهذه العوامل ملزمة جدا ، ويستمر العمل الليلى مع عدم كفاية التكنولوجيا والتى يمكن من خلالها ان تسير بعض العمليات آليا او يتم تعجيل بعض العمليات او المعدات او ايقافها مؤقتا وبالتالى يقل اللجوء الى العمل الليلى فى بعض الحالات .

2- العوامل الاقتصادية : ومع الميكنة ، ثم التشغيل الآلى ، ازداد تدريجيا تاثير العوامل الاقتصادية على قرارات اصحاب العمل باللجوء الى العمل الليلى للحصول على اقصى مردود فى الاستثمارات التى ازداد حجمها باستمرار تحت التاثير المشترك لتسارع الابتكارات التكنولوجية واستمرار تطور الطلب …

3- العوامل الاجتماعية : فهى تستطيع تشجيع اللجوء الى العم.ل الليلى او اعاقته فى نفس الوقت ، وتزداد مطالبة الافراد والمجموعات بان تستمر بعض الخدمات طوال النهار والليل ويكون لهذه الاستمرارية ما يبررها تماما فى حالة الخدمات التى تستهدف ضمان سلامة الاشخاص والممتلكات او حماية صاحب السكان ، ولكن ضرورتها تبدو اقل وضوحا فى حالات اخرى ، كما بالنسبة للخدمات الاعلامية وخدمات قضاء وقت الفراغ مساوئ العمل الليلى :

1- الخطر على الصحة :
كشفت الابحاث العديدة التى تناولت انعكاسات العمل الليلى على صحة العمال عن سببين رئيسين يحدثان مخاطر صحية ، وهما اضطرابات النوم ،وتغير العادات الغذائية ، فالعامل الذى يضطر الى العمل فى الليل والنوم فى النهار يقع تحت ضغط مزدوج ، فهو من ناحية مجبر على اداء عمله فى فترة الركود الليلى لجهازه العصبى المركزى وهذا يتطلب منه بذل جهد اضافى .
وبالنسبة للعاملات الليلات فالدراسات الخاصة بهن قليلة وتتجه الى اثبات ان العمل الليلى قد يعرض النساء لاضطرابات بيولوجية نتيجة للاجهاد الزائد خاصة ان النساء نشاطهم بالليل اقل من الرجال …
وبالرغم من ذلك فان هذا يعطى سببا رئيسيا او مبررا اضافيا لمنع المرأة ليلا ، وذلك من الناحية الطبية ، اما من الناحية الاسرية فقد يكون عمل المرأة ليلا له اثار سلبيه على مسئوليتها العائلية ورعاية اطفالها وتتاثر وظيفتها كام.

2- الانعكاسات على الحياة الاجتماعية :
تظهر الآثار السلبية للعمل الليلى على الحياة العائليه من ناحية فى تنظيم الحياة اليومية داخل المنزل ، ومن ناحية اخرى ، فى حياة الاسرة كمجموعة بما فى ذلك العلاقات التى تربط بين مختلف اعضاءها.
ويختل تنظيم الحياة اليومية داخل الاسرة بسبب عدم تطابق مواعيد العامل او العاملة مع مواعيد الاسرة فيقل وقت تجمع الاسرة فى وقت واحد بالمنزل مع تغيير المواعيد باستمرار وبالتالى تقل ممارسة المسئولية العائلية لدى العامل او العاملة مما يؤدى الى اضطرابات اسرية على المدى الطويل ، وتشير الدراسات الى ان العامل الليلى عادة ما يتعرض للعزلة نتيجة عدم ممارسته للاعمال الصباحية مثل اعمال النقابة او الانشطة الاجتماعية والسياسية وغيرها .

عمل المرأة الليلى ما بين مؤيد ومعارض :
اعتمد مؤتمر العمل الدولى فى دورته الاولى فى عام 1919 الاتفاقية رقم (4) بشان العمل الليلى للنساء التى تحظر عمل المرأة ليلا فى الصناعة وقد روجعت هذه الاتفاقية فى 1934 بالاتفاقية (رقم 41)، ثم روجع هذان الصكان فى 1948 بالاتفاقية رقم (89) وكان الهدف من هذه المراجعات هو اضفاء مزيد من المرونة على المعايير من بعض النواحى ،غير ان الاحكام الرئيسية للصكوك الثلاثة ظلت متشابهة الى حد كبير ثم جاء بروتوكول 1990 لاضافة بعض التعديلات والذى اخذ شكل اتفاقية بعد ذلك رقم (171) لعام 1990 والتوصية رقم (178) لنفس العام وذلك بعد جدل كبير بين الدول ما بين مؤيد العمل الليلى للمرأة وبين معارض ، وتستند حجج كلا من الفريقين على بعض الاسس ووجهات النظر.

اولا: الفريق المؤيد لحظر عمل المرأة ليلا :
قسم الفريق المؤيد لحظر عمل المرأة ليلا حججه المبنية على اسس طبية واجتماعية وسياسية واقتصادية ، فالمرأة اضعف بدنيا وبالتالى فهى تعانى من اللآثار السلبية للعمل الليلى اكثر مما يعانى الرجل ومن هذه المشاكل البدنية والذهنية اختلال الوظائف البدنية الطبيعية وخاصة اضطرابات الجهاز الهضمى والحرمان من ضوء الشمس والاجهاد ، وبالرغم من ان هذه الاضرار قد تصيب الرجل والمرأة على حد سواء الا انها تكون اكثر اضرارا بالمرأة بسبب دورها الاضافى كزوجة وام بالتالى ما يعد ضريبة بدنية على المرأة .
ايضا يؤدى عمل المرأة ليلا الى قلق اثناء توجهها للعمل والعودة منه وتعرضها للتدهور الاخلاقى، كما ان دور المرأة الاصلى هو دورها كأم وربة بيت . وبالتالى عليها مراعاة البيت والاسرة، والعمل خارج البيت خاصة فى الليل ، يمزق الحياة الاسرية ويضر بالطفل التى تقضى والدته ساعات الليل بعيدة عنه فى العمل وبالرغم من تغيير العادات والمواقف الاجتماعية فمازالت المرأة تتحمل المسئولية الرئيسية عن الاسرة والاعمال المنزلية ورغم ان التقسيم التقليدى للادوار بين الرجل والمرأة موضع جدال ، فالواقع ان معظم النساء اللاتى يعملن خارج البيت مازالن يتحملن العبئ الاول عن الاعمال المنزلية ، ويزيد من صعوبة مهنتهن عدم كفاية تسهيلات رعاية الاطفال وغيرها من الخدمات الاجتماعية ، وبالتالى يجب حماية المرأة من الاجهاد الاضافى التى يفرضه عليها هذا العبئ المزدوج اذ ما اريد ان يكون العمل الليلى والعمل على نوبات اسهل لها . وبالتالى فيؤيد هذا الجانب توسيع حماية المرأة وحظر عملها ليلا الا فى بعض الاستثناءات .

الفريق المعارض لحظر عمل المرأة ليلا :
1- ويسوق هذا الفريق عدد من الحجج ومنها ان حظر عمل المرأة ليلا لا يتفق مع مبدأ المساواة فى المعاملة بين الرجل والمرأة فى العمالة ، فمع ازدياد قوى الاتجاه نحو تكافؤ الفرص والمساواه فى المعاملة ، ازداد فحص تدابير الحماية الخاصة مثل فرض قيود على العمل الليلى بعناية شديدة لتقدير ما اذا كانت هذه التدابير تتمثل اجابة لحاجه حقيقية ام انها تنطوى على تمييز .
ودافع مؤيدى عمل المرأة الليلى على ان الحماية التى توفرها كثير من القوانين للمرأة تتعارض مع مبدأ المساواة ، فليس هناك اساس موضوعى لاختلاف المعاملة بين الرجل والمرأة ، ثم ان حظر العمل الليلى يمنع المرأة من الحصول على وظائف معينه وخاصة فى الصناعات التى تعمل بنظام النوبات بشكل مستمر او شبه مستمر فضلا على انه كثيرا ما يعوق حصولها على اجور ومكافات( ).

المبحث الثاني
حقوق المرأة العاملة في القوانين المصرية
الاطار القانونى المنظم لعمل المرأة :
تحكم وتنظم علاقات العمل فى مصر عدة قوانين .. ياتى فى المقدمة منها قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 الذى صدر يوم 7 ابريل ، ويسرى العمل باحكامه بعد 1990 يوما من تاريخ صدوره .. وذلك ليحل محل القانون 137 لسنة 81 للعاملين بالقطاع الخاص .. والقانون 48 لسنة 78 للعاملين بالقطاع العام واللوائح الصادرة وفقا لاحكام القانون 203 لسنة 1991 للعاملين بقطاع الاعمال العام ..ويعتبر القانون 12 لسنة 2003 هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل لكل العاملين باجر لدى الغير فيما عدا العاملين باجهزة الدولة بما قى ذلك وحدات الادارة المحلية والهيئات العامة .. كما لا تسرى احكامه على عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم .. اما العاملون المدنيون بالدولة والهيئات العامة والادارة المحلية يخضعون للقانون 47 لسنة 78 الذى تجرى محاولة لتعديل احكامه يتم التجهيز لعرضها على مجلس الشعب فى اقرب وقت وقبل انتهاء الدورة الحالية .
وذلك بخلاف العاملين بكادرات خاصة الذين تنظم اعمالهم هذه الكادرات مثل رجال القضاء والشرطة وهيئات التدريس بالجامعات .. وغيرها من الفئات ونلاحظ ان قانون العمل الجديد ،12 لسنة 2003 ، قد افرد فصلا مستقلا” لتشغيل النساء ” مشتملا على حقوق المرأة العاملة وواجباتها والتزاماتها فقد حددت المواد من 88 وحتى 96 حقوق المرأة العاملة دون تمييز بينها وبين الرجال متى تماثلت اوضاعهم ، واوكلت لوزير القوى العاملة تحديد الاحوال والمناسبات والاعمال التى لا يجوز فيها تشغيل النساء ليلا ..، والاعمال الضارة صحيا واخلاقيا بالنساء ، والاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها .. كما حددت حق المرأة العاملة فى اجازة الوضع ( مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للاجر الشامل ) متى امضت العاملة عشرة اشهر فى خدمة صاحب العمل ، ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .. وحذرت قيام صاحب العمل بفصل العاملة اثناء اجازة الوضع … واجازت له حرمان العاملة من التعويض عن اجرها الشامل خلال مدة الاجازة اذا ثبت اشتغالها – اثناء نفس الفترة – لصاحب عمل اخر .
كما حددت حق العاملة التى ترضع طفلها خلال السنتين التاليين للوضع فى فترتين – غير فترة الراحة الاصلية بالمنشأة – للرضاعه لا تقل كل منهما ع نصف ساعة مع حقها فى ضم هاتين الفترتين اللتين تحتسبان من ساعات العمل ولا يترتب عليها اى تخفيض فى الاجر ( ).
وكذلك اقرت حق المرأة العاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملة فاكثر فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين لرعاية طفلها على الاتستحق هذه الاجازة لالكثر من مرتين طوال مدة خدمتها ..
كما الزمت المنشآت التى تستخدم اقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة ان تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ..
كما خصص القانون 47 لسنة 78 للعاملين المدنيين بالدولة المواد 72،71،70 لتنظيم استحقاق المراة العاملة لاجازة بدون اجر لرعاية طفلها بحد اقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية ..، ولتنظيم اجازة الوضع للعامله لمدة ثلاثة اشهر باجر كامل وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .. كما اعطت السلطة المختصة جواز منح العاملة ترخيصا بان تعمل نصف ايام العمل الرسمية مقابل نصف الاجر المستحق لها.
كما كان القانون 48 لسنة 78 للعاملين بالقطاع العام قد خصص المادة 72 لتنظيم اجازة المرأة العاملة لرعاية طفلها .. والمادة 73 لتنظيم اجازة الوضع بنفس الشروط والاوضاع الواردة بالقانون 47 لسنة 78.
وفضلا عن ذلك فقد اقر كل من قانونى 47 ،48 لسنة 78 حق المرأة العاملة او العامل المخالط لمريض بمرض معد فى اجازة مدفوعة الاجر للمدة التى تحددها الجهة الطبية .
وهو ما لم ينص عليه قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003( ).

استثناء العاملات فى الزراعة والخدمة المنزلية :
ما سبق عرضه هو الضمانات التى كفلتها قوانين العمل فى مصر بصفة عامة الا ان قانون العمل الجديد قد استثنى ( العاملات فى الزراعة البحته ) من انطباق القانون عليهن فقد نصت المادة 79 من القانون على ان (يستثنى من تطبيق احكام هذا الفصل العاملات فى الزراعة البحته ) وهو نفس النص الذى سبق وروده فى المادة 159 من القانون 137 لسنة 81 الملغى . كذلك نصت مادة 4 منه على انه ” لا تسرى احكام هذا القانون على عمال الخدمة المنزلين ومن فى حكمهم .
وعلى ذلك يمكن القول بان المرأة الى تعمل فى قطاع الزراعه بجانب الرجل منذ آلاف السنين وتتعرض لنفس ظروف العمل والمخاطر محرومة من الحد الادنى من الضمانات التى كفلها القانون والتى تتمتع بها غيرها من النساء العاملات فى قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات ..والوظاءف الادارية بجهاز الدولة والوزارات والهيئات والمصالح … وبالتالى فهى محرومة ايضا من حق التامين الاجتماعى .. هذه المظلة التى تقى من مخاطر العجز والاصابة والمرض والشيخوخة والتعطل والوفاة …
وفى الممارسة العملية فان المرأة العاملة فى القطاع الزراعى تتعرض لاسوء الانتهاكات والممارسات المجحفة لحقوقها رغم انها تشكل قطاعا عريضا من السكان والقوى العاملة التى تسهم فى هذا الانتاج .. بل وفى تسويقه ايضا .لمرتبطة بها تمثل قيمة كبيرة
ورغم ان المرأة الريفية تمثل اكثر من ربع المجتمع المصرى ، ورغم ان نشاطها فى مجال الزراعه والانشطة المرتبطة بها تمثل قيمة كبيرة من حيث الاسهام فى الناتج القومى الا ان الكثير من الاحصاءات تغفل هذا الدور وتربطه بالعمالة فى القطاع غير الرسمى وعلى اساس ان دور المرأة الريفية فى العمل هو امتداد لدورها فى الاسرة والمنزل فهى تقوم بعمل غير مأجور وغير خاضع للاوضاع القانونية القائمة .
اذن هناك تفرقة واضحة وتميز ظالم بين عمل المرأة فى القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وبين عمل المرأة فى قطاع الزراعه فى القوانين المصرية .. وهو ما يمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية والعربية التى وقعت عليها مصر … بل ومخالفة صريحة للدستور المصرى .
فقد نص العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر فى 16 ديسمبر 1966 ووقعت عليه مصر..
م3: تتعهد الدول الاطراف فى هذا العهد بضمان المساواة بين الذكور والاناث فى حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها فى هذا العهد .
م6: تعترف الدول الاطراف فى هذا العهد بالحق فى العمل .. الذى يشمل ما لكل شخص من حق فى ان تتاح له امكانية كسب رزقه بعمل يختاره او يقبله بحرية ، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق .
م7: تعترف الدول الاطراف فى هذا العهد بما لكل شخص من حق فى التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص ، مكافاة توفر لجميع العمال كحد ادنى ، اجرا منصفا ومكافأة متساوية لدى تساوى العمل دون تمييز .. على ان تضمن للمرأة خصوصا تمتعها عمل لاتكون ادنى من تلك التى يتمتع بها الرجل ، وتقاضيها اجرا مساويا لاجر الرجل لدى تساوى العمل .
وظروف عمل تضمن السلامة والصحة وتساوى فرص الترقية للجميع داخل عملهم دون اخضاع ذلك الا لاعتبار الاقدمية والكفاءة والاستراحة واوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والاجازات الدورية المدفوعة الاجر وكذلك المكافأة عن ايام العطلات الرسمية .
م10: تقر الدول الاطراف فى هذا العهد بما يلى :-
وجوب منح الاسرة اكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة ووجوب توفير حماية خاصة للامهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده وينبغى منح الامهات العاملات خلال الفترة المذكورة اجازة مأجورة او اجازة مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعى كافية .
م11: تتعهد الدول الموقعة – باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالقضاء على التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل .
ولما كانت مصر قد صدقت على هذه الاتفاقية فهى ملزمة بتحقيق احكامها وبالتالى يجب تنقية القوانين القائمة من اى نصوص او احكام تتعارض مع الاتفاقية ، ورغم ذلك فقد صدر قانون العمل الجديد مشتملا على حرمان العاملات فى الزراعة البحته وعمال الخدمة المنزلية من الخضوع لاحكامه .. وهو ما يعنى بقاء احد اشكال التفرقة والتمييز ضد المرأة بسبب نوع النشاط الذى يعملن فيه ) ).

وسوف نتعرض لاهم اتفاقيات منظمة العمل العربية التى تناولت عمالة المرأة فى قطاع الزراعة .
اكدت اتفاقية العمل العربية رقم (5) بشأن المرأة العاملة العربية والتى اقرت فى 1976 .
– مساواة المرأة والرجل فى جميع القطاعات بصفة عامة وعلى الاخص فى قطاع الزراعة . وضمان مساواة المرأة والرجل فى كافة شروط وظروف العمل وفى الآجر عن العمل المماثل .
– يحظر تشغيل النساء فى الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة والاخلاق التى يحددها تشريع كل دولة .
– يجب على صاحب العمل فى المنشأة التى تعمل فيها نساء تهيئة دار للحضانة بمفرده او بالاشتراك مع منشأة اخرى ويحدد القانون شروط انشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة .
– يجب ان تخفف الاعمال التى تكلف بها المرأة العاملة اثناء الفترة الاخيرة للحمل وفى الفترة الاولى عقب الولادة ويحظر تشغيلها ساعات اضافية فى الفترات المذكورة .
واشارت الاتفاقية الى ان للمرأة العاملة الحق فى الحصول على اجازة باجر كامل قبل وبعد الوضع لمدة لا تقل عن 10 اسابيع على الا تقل مدة الاجازة بعد الوضع عن ستة اسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء المدة المذكورة .
– اجازة مرضية خاصة فى حالة المرض الناتج عن العمل او الوضع ، وعدم احتساب هذه الاجازة من الاجازات المرضية المنصوص عليها فى القانون .
– يحظر فصل المرأة العاملة اثناء حملها او قيامها باجازة الوضع او اثناء اجازتها المرضية بسبب الحمل او الوضع .
– للمرأة العاملة الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لرعاية طفلها طبقا للشروط والمدد التى يحددها التشريع فى كل دولى وتحتفظ بوظيفتها خلال فترة الاجازة .
– للمرأة العاملة الحق فى الحصول على تامين خاص بالامومة ، ويجب ان يضمن قانون التامين الاجتماعى هذا الحق .
– للمرأة العاملة الحق فى الجمع بين اجرها او معاشها وبين معاشها عن زوجها بدون حد اقصى .
– الحصول على المنح العائلية فى حالة اعالتها لاولادها وزوجها اذا كان عاجزا .
– الحصول على كامل حقوقها فى مكافأة نهاية الخدمة او المعاش او اى مستحقات اخرى فى حالة استقالتها بسبب الزواج او الانجاب مع مراعاة ابداء رغبتها فى الاستقالة خلال المدة التى يحددها القانون .
– كما اقرت الاتفاقية العربية رقم (7) بشأن السلامة والصحة المهنية والتى تم اقرارها فى مارس 1997 .
– عدم جواز تشغيل الاحداث من الجنسين قبل بلوغهم 18 سنة في الصناعات الخطرة او الضارة بالصحة التى تحددها التشريعات واللوائح .
– ويحظر تشغيل النساء فى الاعمال الخطرة او الشاقة او الضارة بالصحة التي يحددها تشريع كل دولة ( ).
هذا بينما اشارت الاتفاقية العربية رقم (12) بشأن العمال الزراعيين والتي تم اقرارها في مارس 1980 .

حقوق المرأة في قانون العمل الموحد :
تعرضت المرأة العاملة في مشروع القانون الجديد الى جوانب من الانتهاكات التي تخالف ليس فقط قوانين
العمل الدولية وقوانين مكافحة التميز ضد المرأة بل جاءت مخالفة لقوانين العمل المحلية السابقة على المشروع . وقد جاء العصف بعدد معين من العمال في المنشأة . كما جاءت المادة 132 من القانون والتي اتاحت انهاء عقد عمل النساء لاسباب الزواج والحمل والولادة تتويجا للتميز الذى يفرضه المشروع على النساء العاملات واستمرار فى انتهاك حقوقهن المشروعة .

حقوق المرأة العاملة في الفصل الثاني من قانون العمل الموحد :
بالنسبة لاجازة الوضع :
نصت المادة (91) من القانون على انه للمعاملة التى امضت عشرة شهور فى خدمة صاحب العمل او اكثر الحق فى اجازة وضع مدتها اثنا عشرة اسبوعا بتعويض مساو للأجر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا به التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العاملة خلال السنة اسابيع التالية للوضع ولا تستحق العاملة هذه الاجازة اكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .
ويلاحظ على هذه المادة انها خفضت عدد مرات حصول المرأة العاملة على أجازة الوضع من ثلاث مرات الى مرتين طوال مدة خدمتها . وفى هذا انتقاص من حقوقها المستقرة ورغم ان القانون الجديد قد رفع اجازة الوضع من 40 يوما الى 48 يوما الا ان ذلك لا يزال دون الحد المنصوص عليه فى المادتين 71 من قانون العاملين بالدولة وهو ثلاثة شهور بعد الوضع . ومفهوم ذلك هو المدة التى قدرها المشروع للاجازة التى تحتاجها المرأة فعلا لملازمة طفلها بعد الولادة وحتى تستعيد صحتها وتكون قادرة على مواصلة العمل .

بالنسبة لاجازة رعاية الطفل :
تقضى المادة (95) من مشروع القانون الجديد بانه ” فى المنشأة التى تستخدم 50 عاملا فأكثر يكون للعاملة الحق فى الحصول على أجازة بدون أجر لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها . ولا تمنح هذه الاجازة اكثر من مرتين طوال مدة خدمتها وبالرغم من ان هذا النص رفع مدة الاجازة من سنة فى قانون العمل الحالى الى سنتين اخذا بذات المدة فى قوانين العاملين بالدولة الا ان المشروع قام فى نفس الوقت بتخفيض عدد مرات اجازة رعاية الطفل من ثلاث مرات الى مرتين فقط طوال مدة الخدمة وفى هذا انتقاص كبير من حقوق المرأة العاملة التى استقرت منذ السبعينات حتى الآن . كما يؤدى تطبيق القانون الجديد الى خفض اجازة رعاية الطفل التى تحصل عليها العاملات فى قطاع الاعمال من 9 سنوات طوال مدة خدمتها الى 6 سنوات فقط وفى هذا عدوان على حقوقها المستقرة . هذا وقد قيد مشروع القانون وكذلك مشروع العمل الحالى برقم 137 لسنة 1981 حق المرأة فى اجازة رعاية الطفل بوجود 50 عاملا مشتغلين بالمنشأة فان قل عددهم عن ذلك حرمت من هذا الحق( ).

المبحث الثالث:
آليات إنفاذ حقوق المرأة المصرية العاملة : نظرة تقييمية
فى ظل الدعاوى لعودة المرأة الى البيت، نجد ان نسبة المرأة المصرية التى تعول اسرتها تشكل الآن اكثر من 22% من الاسر المصرية، مما يعنى الحاجة الى تدعيم مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وتيسير سبل المشاركة لها فى عملية التنمية المجتمعية.
وقد شرع القانون المصرى بدءا من الدستور عدة قوانين من شأنها الاهتمام بالمرأة العاملة وتشجيعها على المشاركة الفعالة فى العمل. وقد نصت المواد من 11 الى 14 فى الدستور على ان العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، وان الوظائف العامة حق للمواطنين دون تفرقة بينهم ، ثم خص المرأة بالرعاية والزم الدولة بالتوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعيى والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية.
من ثم فقد صدرت عدة قوانين لتنفيذ وتأكيد تلك المعانى، لتمكين المرأة من المساهمة الايجابية فى قوة العمل دون معوقات تعرقل جهودها وتقدمها. ويحق للمرأة بنص القانون ان تاخذ نفس الاجر الذى يحصل عليه الرجل مقابل القيام بنفس العمل الذى يؤديه . الا انه يلاحظ ان متوسط الايرادات التى تتحصل عليها الاناث بوجه عام تصل الى 64% فقط من اجمالى ايرادات الذكور ويرجع ذلك الى عدد الساعات التى يعملها كلا منهما، بالاضافة الى الاعمال الهامشية والوقتية التى تقوم بها المرأة خاصة فى الريف والتى لا تذكر فى الاحصاءات لانها قطاع غير رسمى .
اما بالنسبة لسن الاحالة للمعاش فهو ذات السن للرجل والمرأة على حد سواء . الا انه من الملاحظ ان المرأة لا ترقى الا الوظائف العليا الا بعد سن 55 ومن ثم فان المرأة لا تمسك القيادة الا قبل احالتها للتقاعد بسنوات قليلة مما يقلل قدرتها على القيادة الفعالة.
وبالرغم من هذه التشريعات فان قوة العمل النسائية فى القطاع الرسمى تمثل 6.11% وترتفع نسبة البطالة بين النساء فتشكل 24 .5% بينما يشكل الذكور 5.10% وترتفع نسبة بطالة المتزوجات عن غير المتزوجات بالرغم من وجود نصوص تكفل المرأة المتزوجة حق الاجازات للوضع ورعاية الاطفال . فللعاملة الحق فى اجازة بدون مرتب لرعاية طفلها وذلك بحد اقصى عامان لثلاث مرات طوال مدة حياتها الوظيفية ، وقد حملت الدولة عبء سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى المستحقة عليها وعلى العاملة خلال مدة الاجازة او دفع تعويض لها يساوى 25% من مرتبها . وهذه هى القوانين الخاصة بالعاملات 🙁 ).
القانون رقم 47 لسنة 1978 مادة 69 ومادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 نص على حق الزوج او الزوجة فى اجازة بدون مرتب لمصاحبة الزوج او الزوجة اذا رخص لاحدهما السفر للخارج لمدة ستة اشهر على الاقل ( ).
مادة 73 من قانون 1948 تنص فى فقرة 2 على ان للعاملة الحق فى اجازة وضع تكون لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .

وقد نص القانون رقم 137 لسنة 1981 على الآتى :
مادة 154 : للعاملة التى امضت 6 اشهر فى خدمة صاحب العمل الحق فى اجازة وضع مدتها خمسون يوما بأجر كامل ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الاربعين يوما التالية للوضع .
مادة 155: فى خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التى ترضع طفلها فضلا عن مدة الراحة المقررة ، الحق فى فترتين اخرين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين . وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما تخفيض فى الاجر .
مادة 156: فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر يكون للعاملة الحق فى الحصول على اجازة بدون مرتب لا تزيد عن سنة وذلك لرعاية طفلها.
مادة 158 : على صاحب العمل الذى يستخدم عاملة فاكثر فى مكان واحد ان نشئ او يعهد الى دار حضانة بايواء الاطفال .
ويحظر القانون فصل العاملة بسبب رعاية اطفالها او اجازات الوضع . بل وقد صان القانون صحة المرأة وسلامتها بما فى ذلك صحة الحمل والانجاب فى مقر العمل، فقد نص القانون رقم 137 لسنة 1981 فى مادة 152 انه لا يجوز تشغيل النساء فى الفترة بين الساعة الثانية مساءا والسابعة صباحا الا فى الاحوال والمناسبات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة .
وفى مادة 153 نص انه لا يجوز تشغيل النساء فى الاعمال الضارة بهن صحيا او اخلاقيا وكذلك فى الاعمال الشاقة.
ثم انه بالرغم من نص القانون على توفير فترة تقوم فيها الام برضاعة الطفل الا انه من الناحية العملية غير مناسب وذلك بسبب بعد المسافة بين المنزل او المكان المتواجد فيه الاطفال من ناحية، ومقر عمل المرأة من ناحية اخرى خاصة وان المواصلات تتطلب وقتا اكثر من المسموح به للرضاعة . ثم انه بما ان القانون نص على ضرورة وجود دور للحضانة اذا زاد عدد العاملات الى مائة عاملة فان الكثيرين من ارباب الاعمال يرفضون تعيين النساء بهذا العدد حتى لا يضطرو الى التكفل بمصاريف الحضانات بالاضافة الى ساعات الرضاعة والاجازات . هذا ناهيك عن حالة دور الحضانة عامة فى مصر حيث انه بالرغم من مجهودات الدولة لتوفير دور لرعاية الاطفال الا ان هناك نقصا ملحوظ فيها ، والموجود منها اما باسعار مغالية واما فى حالة متردية وغير صحية ،هذا ناهيك عن ان الظروف الاقتصادية تحول دون حصول المرأة على اجهزة منزلية حديثة متطورة تساعدها على القيام بالاعباء المنزلية دون مجهود مما يشكل عليها عبئا كبيرا عليها من حيث الوقت والجهد .
هذا بالرغم من انه فى بحث قام به المركز القومى للبحوث الاجتماعية فى مصر عن وضع المرأة العاملة فى التنظيم الاجتماعى للمصنع ( )، الذى عادة يتم فيه تشغيل نساء بهذه الاعداد التى قد تفوق المائة عاملة، ان هناك ايجابيات عديدة لعمالة المرأة، اذا اثبتت الدراسة ان المرأة اكثر جودة من الرجل فى انتاجيتها مع قلة المخالفات التى ترتكبها فيما عدا مخالفات الغياب والتاخير وهما العاملان الرئيسيان فى انخفاض انتاجيتها، ويرجع ذلك الى طبيعة عملها المزدوج بين البيت والعمل.
والمرأة لا ترتكب مخالفات اهمال او اعتداء على الرؤساء او الاضرار بمصالح العمل، الا انها قليلة الاقبال على الخدمات الترويحية التثقيفية والترشح للنقابات ، لانشغالها باعباء المنزل.
ونجد انه بالرغم من القانون الذى ينص على المساواة صراحة الا ان هناك وظائف لاتزال مغلقة امام المراة من منطلق العرف وليس القانون ، مثل النيابة والقضاء ثم انه لايوجد اى رادع او معاقبة قانونية لمن يخالف نص المساواة ، وبالتالى نجد الاعلانات فى الصحف الرسمية تطلب عاملين دون العاملات ، وذلك دون ان يتعرض لهم احد .
واذا تحدثنا عن القطاع الغير رسمى والذى تعمل فيه نسبة كبيرة من النساء المصريات ، فسوف نجد القطاع الاكبر منه فى العمليات الزراعية باجر لدى الغير او بدون اجر اذا كانت الارض ملكا للعائلة .وتساعد المرأة فى تسويق المحاصيل الزراعية بالاضافة الى شراء مستلزمات الانتاج وتربية الماشية والحيوانات الزراعية الكبيرة والصغيرة . وهى تقوم ببيع منتجات اللبن ومنتجاته مع تربية وبيع الدواجن والطيور .
ولا يخلو عمل المرأة الريفية من الاعمال الشاقة مثل العزيق ، وهى التى تعد التقاوى المستبقة من محصول العام السابق لاستخدامها فى الفترة الانتاجية الجديدة .

والمرأة فى هذا القطاع الغير رسمى لا تتمتع بحماية قانونية او باى حقوق اخرى من حيث الاجر او التامين الاجتماعى .
وايضا من اسباب عزوف المرأة عن الالتحاق بسوق العمل الرسمى :

• الالتزامات المجتمعية والعائلية للمرأة والتى ما انفكت تتعارض مع متطلبات العمل فى القطاع الخاص :
فثقافة العمل وظروفه فى القطاع الخاص قد تتطلب العمل لاوقات متاخرة ولساعات طويلة مما يتعارض مع الادوار الاجتماعية الاخرى للمرأة والتى تثقل كاهلها فى مجتمع وعلى الاخص فى مجتمعاتنا الشرقية . يترتب على هذا التعارض عزوف القطاع الخاص عن تشغيل المراة _ العامل الذى سنتعرض لة لاحقا _ وكذلك عزوف المراة نفسها عن العمل فى القطاع الخاص فى ظل عروض العمل المتاحة لها .وذلك فضلا عن عدمتوافر الخدمات الازمة والتى تسهل على المراة التوفيق بين احتياجات البيت والعمل : كالمواصلات ودور الحضانة التى يمكن للمرأة اولا الوثوق بها وثانيا تحمل نفقاتها كالتى توفرها الدول الاسكندنافية وعلى رأسها السويج والنرويج .
• هيكل الحوافز الذى يواجه العائلة المصرية والثقافة والتقاليد الاجتماعية المكبلة للمرأة ومن اهمها الstereotyping .
ومن اهم هذه الحوافز ضعف العائد الاقتصادى والاجتماعى لدخول المرأة سوق العمل بالمقارنة بالعائد المادى والاجتماعى لدخولها سوق الزواج . فالبنسبة للعديد من شرائح المجتمع وبالذات الشرائح دون المتوسطة ، يتوقع الآباء زواج الفتاة وبقائها فى المنزل مما يجعلهم يقيمون وزنا اكبر بكثير لتعلم الفتاة مهارات الاعمال المنزلية بدلا من مهارات سوق العمل .
اما stereotyping لتقسيم العمل بين ركيزتى العائلة : الرجل والمرأة ، فيعنى تحديد ادوار كل منهما من خلال قوالب جامدة ومحددة مسبقا . فدور المرأة الاساسى يتمثل فى المنزل ورعاية الزوج والابناء بغض النظر عن مستوى تعليمها او قدراتها الاصلية التى وهبها الله لها ، والتى قد تتفوق فى بعض الاحيان على العديد من الرجال المشاركين فى سوق العمل .
وفى حال حصول المرأة على التدريب ودخولها سوق العمل فيمتد الstereotyping او التمييز النوعى لما يعرف ب occupational segregation فيشمل تدريب النوعيات التى يفضلها ” المجتمع وتفضلها الاسرة للمرأة . يندرج تحت هذا النوع من التدريب التعليم التجارى (سكرتاريه على سبيل المثال ) ، وفى اطار التعليم الفنى يشمل هذا النوع مثلا التدريب على مهن الحياكة .
وبالتالى تتركز عمالة المرأة فى المهن التى تنخفض معدلات الاجور بها . فكما اوضح العامل الاول ان هيكل الحوافز الذى يواجه الاسرة لا يشجع على عمل المرأة ، يؤكد هذا العامل على عمق نظرة المجتمع بوجه عام – وبالذات الطبقة تحت المتوسطة – ومن ثم الاسرة على مكان المرأة المستحب، والذى يقع فى الغالب خارج اسواق العمل .

اسباب عزوف القطاع الخاص عن الاستعانة بخدمات المرأة فى سوق العمل :
القيود التى يفرضها قانون العمل ذاته ، قانون العمل الموحد رقم 12 لعام 2003 ، على منشآت القطاع الخاص .
تطرق العامل السابق الى العوامل المؤدية الى ضعف رغبة المرأة ، الساعية الى الحصول على عمل ، فى الولوج الى سوق العمل اى فى عرض خدمتها فى ظل عروض العمل المتاحة لها .
اما هذا العامل فيتطرق الى الاسباب وراء انخفاض الطلب على خدمات المرأة من قبل المنشآت ومنها عدم انتظامها فى العمل مقارنة بالرجل نتيجة لالتزامتها المتعددة .
اما العامل الاهم فهو قانون العمل ذاته والذى يلزم صاحب العمل باعطاء العاملة التى امضت عشرة اشهر فى الخدمة او اكثر اجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للاجر الكامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه بحد اقصى مرتين (مادة 91) . وذلك فضلا عن فترات الرضاعة المدفوعة الاجر المقررة خلال الثمانية عشر شهرا التالية لتاريخ الوضع بواقع نصف ساعة مرتين يوميا يمكن دمجهما مادة (93). كما يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فاكثر الحق فى الحصول على اجازة بدون اجر لمدة لا تتجاوزسنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من مرتين طوال مدة خدمتها (مادة 94).
واخيرا فان المادة 96 تلزم صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فاكثر فى مكان واحد ان ينشئ دار الحضانة او يعهد الى دار للحضانة برعاية اطفال العاملات بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص . كما تلتزم المنشآت التى تستخدم اقل من مائة عاملة فى منطقة واحدة ان تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقه بالشروط والاوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص .

فى مجملها ترفع هذه القوانين من تكلفة تشغيل المرأة بالمقارنة بالرجل مما يترتب عليه ، فى كثير من الاحيان واحد من امرين :
1- التحايل على هذه القوانين من خلال عدم توقيع عقد رسمى مع المرأة العاملة ، اى عدم تسجيل العاملات رسميا فى مكتب التامينات الاجتماعية وبالتالى ايضا فى وزارة القوى العاملة والهجرة
2- العزوف بالمرة على تشغيل المرأة .
الا ان عدالة وفائدة تلك القوانين من وجهة النظر الكلية يجب ان تدرس فى اطار تجارب الدول الاخرى ، وهو ما يتطرق اليه الجزء الخاص ببدائل السياسات المطروحة .
والملاحظ ان هجرة العمالة المصرية لدول البترول كانت لها اثار عديدة على المجتمع المصرى بوجه عام وعلى المرأة المصرية والاسرة بشكل خاص .
ويرى البعض فيها آثار ايجابية لابد من الاشارة اليها . فالبرغم من ان نسبة المهاجرين تكاد لا تتجاوز ثلاثة ملايين نسمة ، الا انها اثرت كثيرا فى كيان المرأة المصرية . ولقد هاجر العمال فى هذه الدول الكثيرون من الطبقة الوسطى والفقيرة تاركين ورائهم فى اغلب الاحيان زوجاتهم واطفالهم حتى يتسنى لهم العمل بدون تكاليف اضافيه .
وقد ادى هذا الوضع الجديد الى عدة نقاط هامة اولها واهمها ان هناك اعمالا كثيرة بقيت شاغرة كان يقوم بها الذكور فقط ، وبالتالى فقد اضطرت الاناث للقيام بها ومزاولتها بالرغم من التقاليد الصارمة التى كانت تتحكم فيها من قبل . ومثال ذلك قطاع الزراعة مثلا فينكر ان النساء بدأن فى الاشتراك بل وفى احتكار بعض العمليات الزراعية التى كانت قصرا على الذكور من قبل .
وقد اخذت المرأة مسئوليات على عاتقها وبمفردها اثناء غياب الزوج فكانت مسئوليات جديدة لم تؤلفها المراة من قبل ، فقد بدأت الا هتمام بالامور المادية بالمنزل والاعتناء بالاطفال من ناحية المصروفات والتربية والدراسة بالاضافة الى اضطرارها الى تعامل مع نوعية جديدة من الناس مثل التجار والتعامل مع الجمعيات التعاونية والبنوك.
الا ان هناك رأيا اخر حول الموضوع يقول ان هذه الايجابية شئ وقتى وسطحى ، والحقيقة ان عملية الهجرة فى حد ذاتها تقلل من شان الاعمال التى تقوم بها المراة ،فهى تؤدى الى توسيع الهوة الاقتصادية والاجتماعية بين المهاجر من ناحية وزوجتة واسرتة من ناحية اخرى . فمثلا المهاجر الذى يعمل فى ظروف عادة تكون قاسية ومهينة يعود بعدها الى الوطن بوضع اجتماعى جديد من خلال المال الذى كسبة او الاشياء الكمالية التي جاء بها ،بل والملابس التي يرتديها ،ومن ثم تصبح النساء بالنسبة لة ادنى من مستواة الاجتماعي والاقتصادي . فبمجرد عودة الزوج تصبح المرآة مرة اخرى خادمة للزوج والاسرة .

اسباب ضعف مشاركة المراة فى القوى العاملة :
1- التاكيد الدائم على ان دور المرأة هو ربة البيت ورعاية الاسرة وذلك فى وسائل الاعلام بشتى انواعها ، بالاضافة لضعف فكرة قيمة العمل فى حد ذاتها ، فالعمل يعتبر اما ترفا للمرأة التى لديها زوج قادر ان يعولها ، واما انه للحاجة فهو للمرأة الفقيرة التى لا يستطيع زوجها الانفاق عليها . وليس غريبا اذا ان يؤكد القانون تلك المعانى بحيث ينص فى قانون الاحوال الشخصية مادة رقم 1 على ان الزوجة ينبغى الا تخرج من منزلها بدون اسباب يباح فيها خروجها وذلك باحكام الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة ، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروع مشوب باساءة استعمال الحق ، او مناف لمصلحة الاسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
ومن هذا النص يتضح لنا انه يكفى ان يقول الزوج ان هذا العمل او ذاك مناف لمصلحة الاسرة فتمنع الزوجة من العمل او تعتبر خارجة عن طاعة زوجها وبالتالي فان اختيارها للعمل دائما يكون مرتبطا بموافقة الزوج الفعلية او الضمنية . ثم هو تأكيد على ان عمل المرأة شئ ثانوى لعملها كزوجة فى حين ان الوضع ليس كذلك بالنسبة للرجل .
2- العادات والتقاليد التى تحول دون مساعدة الزوج لزوجته في المنزل مما يترتب عليه زيادة اعباء المرأة العاملة خارج وداخل المنزل .
3- الاسعار الباهظة للادوات المنزلية المساعدة التي قد تحمل عن المرأة اعباء كثيرة فى الاعمال المنزلية مما يعد اهدار لمجهودها ووقتها.
4- الدعاوى المتزايدة فى وسائل الاعلام الى عودة المرأة الى البيت والتي تؤدى الى ادانة للمرأة العاملة من حيث المبدأ ، ثم النظرة الدونية لعملها والتي تعززها الدولة فى اطار سياسة الاصلاح الاقتصادي ومحاولة حل مشكلة البطالة على حساب النساء العاملات( ).

الخاتمة:
توصلت الدراسة الى ان هناك حقوق للمرأة فى المواثيق الدولية وقد تجلى هذا الاهتمام ف فى مظهرين رئيسين وهما المواثيق الدولية العامة والخاصة لحقوق الانسان كما ان هناك اجهزة وآليات معنية بحماية حقوق المرأة فى الامم المتحدة .
كما تناولت الدراسة حقوق المرأة فى اوقات السلم ومثال على ذلك اتفاقية السيداو حيث قامت على مبدأين رئيسيين يرتبطان ببعضهما البعض وهما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومبدأ عدم التمييز وعلاقته بالعنف ضد المرأة حيث تبينت العلاقة الوثيقة ما بين العنف فى صوره ، واشكاله المختلفه وبين التمييز.
كانت وراء تضمين الاتفاقية الدولية للمرأة العديد من الاحكام –الصريحة والضمنية – التى تطالب الدول الاطراف باتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة من اجل مناهضة هذا العنف وبالتالى ازالة الممارسات التمييزية ضد المرأة . كما كان من الطبيعى – والحال كذلك – ان يتضمن منهاج عمل بكين لعام 1995 ، وان تفرض التوصيات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، بنودا خاصة بمسالة العنف ضد المرأة ، وواجبات الدول فى مناهضته باعتباره خطوة مهمة فى اطار القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة .
كما ان للمرأة حقوق فى اوقات النزاعات المسلحة ومثال على ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاهاالملحقان حيث نصت على الحماية القانونية للنساء فى كافة الاعتداءات ، وعدم ممارسة العنف والتعذيب ضدهنحيث اشارت اتفاقية جنيف الاولى والمتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى من القوات المسلحة فى الميدان فى المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف عند قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولى يلتزم اطراف النزاع بعدم القيام باى من المحظورات مثل الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية من قتل او تشويه او معاملة قاسية او تعذيب او اخذ الرهائن او الاعتداء على الكرامة الشخصية خاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
كما اضاف البروتوكول الاضافى الثانى عام 1977حظر انتهاك الكرامة الشخصية للنساء والحماية الخاصة بالنساء المعتقلات .

كما اعتمدت منظمة العمل الدولية عدة اتفاقيات بتوصيات خاصة بحماية المرأة العاملة الام وذلك منذ بداية نشأتها نظرا لأهلية الموضوع ، ففى عام 1919 اعتمدت الاتفاقية رقم (3) التى ارست المبادئ الاساسية لحماية الامومة والحماية فى مجال الاستخدام ومنع التمييز والعمل الليلى للمرأة حيث ان العوامل التى تحتم اللجوء الى العمل الليلى تنقسم تلك العوامل الى عوامل تقنية ، واقتصادية ، واجتماعية .
ومن مساوئ العمل الليلى الخطر على الصحة وايضا له نعكاسات على الحياة الاجتماعية
وتوصلت الدراسة ايضا الى ان هناك حقوق للمرأة المصرية فى القانون والممارسة ومنها حقوق المرأة العاملة حيث ان للمرأة الحق فى العمل طبقا للمواثيق الدولية وتناولتها عدة اتفاقيات منها حماية الامومة فىالعمل والحماية فى مجال الاستخدام ومنع التمييز والعمل الليلى للمرأة.

كما تناولت الدراسة حقوق المرأة العاملة فى القوانين المصرية التى تناولتها عدة قوانين ومنها قانون العمل الجديد لسنة 2003 . والقانون 48 لسنة 1978 للعاملين بالقطاع العام واللوائح الصادرة وفقا لاحكام القانون 203 لسنة 1991 وايضا تناولت حقوق المرأة العاملة فى القطاع الزراعى وفى قانون العمل الموحد .
ونجد انه بالرغم من القانون الذى ينص على المساواة صراحة الا ان هناك وظائف لاتزال مغلقة امام المراة من منطلق العرف وليس القانون ، مثل النيابة والقضاء ثم انه لايوجد اى رادع او معاقبة قانونية لمن يخالف نص المساواة .

كما توصلت الدراسة الى ضعف مشاركة المرأة المصرية فى القوى العاملة الراجع لعدة اسباب منها ان دور المرأة الاساسى هو ربة البيت ورعاية الاسرة والعادات والتقاليد مما يؤدى الى ضعف حصول المرأة المصرية على حقوقها مقارنة بالحقوق التى نصت عليها المواثيق الدولية
وبناءا على ذلك هناك بعض المقترحات التى من شانها تفعيل دور المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق المرأة المصرية ومنها ضرورة وجود رقابة ذاتية نابعة من الدول ذاتها لتطبيق الاتفاقيات الدولية والتركيز الدول على بذل جهود لتاهيل النساء الراغبات فى العمل ودعمهن وتنمية جهود المرأة وتوعيتها بحقوقها وكيفية ممارستها و توعية وسائل الاعلام باهمية دور المنظمات الدولية فى تفعيل دور المرأة و متابعة مؤسسات المجتمع المدنى لمدى تطبيق مواد الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة.

قائمة المراجع
1/ مراجع عربية :

اولا الوثائق :
1/ الاتفاقية الامريكية لحماية حقوق الانسان ، عام 1978 .
2/ الاتفاقية الاوروبية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية عام 1950 .
3/ الاعلان الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1967.
4/ اللائحة الداخلية للجنة الدائمة لحقوق الانسان عام 1907.
5/ البيان العربى لحقوق الاسرة عام 1994
6/ اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة عام 1952.
7/ اتفاقية الرضا بالزواج والحد الادنى لسن الزواج عام 1994 .
8/ اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) عام 1979 .
9/ اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة عام 1957 .
10/ اعلان القضاء على العنف ضد المرأة عام 1993 .
11/ ميثاق منظمة الامم المتحدة عام 1945.
ثانيا الكتب :
1- احمد عبد الونيس ، تطوير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة ،(الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة ،1989)،صص 106وما بعدها.
2- الامام اللغوى ، السيد محمد مرتضى ، تاج العروس ،( دارالهداية الكويتيه ، 1989)،ص 186.
3- احمد موسى سالم ، بناء الاسرة فى هدى القرآن ،(الاهالى للنشر والتوزيع ، 1996 )، ص 186.
4- اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، البروتوكولان الاضافيات الى اتفاقيات جنيف لعام 1977 ،( مطابع انتر برس ،2005 ).
5- باسمة كيال ، تطور المرأة عبر التاريخ ، (مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان )، 1981
6- بشرى قبيس ، المرأة فى التاريخ والمجتمع،( ابراج للنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان )، 1995.
7- حسنين المحمدي بوادي , حقوق الانسان بين مطرقة الارهاب والغرب , (الاسكندرية , دار الفكر الجامعي , 2006 ), ص 22 -23.
8- حامد محمد على ، محمد احمد محمد جادو ، قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة لاحكامه ، وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية، (الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ،الطابعة السادسة ،2004).
9- حفيظة شقير ، حقوق الانسان للنشاء بين الاعتراف الدولى وتحفظات الدول العربية ،(مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ، 9ش رستم،1996).
10- زهير حطب , عباس مكى ، الطاقات النسائية العربية ، (معهد النماء العربى للنشر ، بيروت ، لبنان ، 1987 ).
11- روز جعفر محمد الخامرى ، حق المرأة فى العمل فى القانون المصرى واليمنى والمواثيق الدولية،(جامعة اسيوط ، كلية القانون ،2009).
12- سعاد محمد الصباح ، حقوق الانسان فى العالم المعاصر ،( دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع ،1997) ،ص 59 .
13- سماء سليمان ، الحقوق السياسية للمرأة ،( مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ، 1998).
14- عبد الوهاب الكيالى واخرون ، الموسوعة السياسية ، الجزء الخامس ،(الموسوعة العربية ، بيروت،1990 )، ص214 .
15- عبد الوهاب الكيالى وآخرون ، الموسوعة السياسية ، الجزء الرابع ، الموسوعة العربية ، لبنان ، 1990 ،ص 875 .
16- عزت سعد السيد البرعى ، حماية حقوق الانسان فى ظل التنظيم الدولى والاقليمى ، 1985 .
17- على عبد الواحد وافى ، حقوق الانسان فى الاسلام ، (النهضة للطباعة والنشر ، الفجالة ، القاهرة ، 1999.
18- فاطمة عبد السلام بنور ، الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة بين النظرية العالمية الثالثة والنظريات التقليدية الاخرى ، (المركز العالمى لدراسات وابحاث الكتاب الاخضر، 1996).
19- فتحي الدريني , الحق ومدي سلطان الدولة في تقييده , (عمان , دار البشير , 1997 ), ص 251 .
20- محمد سيد طنطاوي ,التفسير الوسيط للقرأن الكريم,( الجزء 1 , دار السعادة , 1988 ), ص30.
21- محمد يوسف علوان ، الجرائم ضد الانسانية ، (المحكمة الجنائية الدولية تحدى الحصانه ،جامعة دمشق: كلية الحقوق ، 2002 )،ص 218.
22- مصطفي كامل السيد , محاضرات في حقوق الانسان , (جامعة القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 1993\1994) , ص 83 .
23- مكيه ،حقوق المرأة بين الشرع الاسلامى والوثيقة العالمية لحقوق الانسان ، (موسوعة المعارف ، لبنان ، )1992، ص 132 .
24- منى اباظة ، التغيير فى صورة المرأة فى الريف المصرى ،(بحوث القاهرة فى العلوم الاجتماعية ،1987).
ثالثا الدوريات :
1- احمد ابو زيد , “العولمة وحقوق الانسان” , (مجلة الفكر العربي , الكويت , العدد599 ,اكتوبر 2008) , ص 30-34.
2- احمد الرشيدي , “حقوق الانسان سلسة مفاهيم” ,( القاهرة , المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية , عدد24 , ديسمبر 2006).
3- ابراهيم على بدوى الشيخ ،” حقوق الانسان بين المجتمع الدولى والمجتمعات القومية” ،)المجلة المصرية للقانون الدولى ، المجلد 34 ،1978(.
4- احمد ذكي عويس , “نظرية الحق في الفقه الاسلامي” , )مجلة روح القوانين , (طنطا ,جامعة طنطا ,عدد20, ابريل 2000).
5- اسماعيل صبري مقلد , ومحمد محمود ربيع , )موسوعة العلوم السياسية , (الكويت جامعة الكويت مؤسسة التقدم العلمي , مطابع دار الوطن , 1994).
6- الامم المتحدة ، “حقوق الانسان والانتخابات”، )مركز حقوق الانسان ، العدد رقم (2) من سلسلة التدريب المهنى ،1994).
7- انشاد محمد علي ,”الانسان ومقوماته بين المذاهب الانسانية والحقيقة القرأنية” , (مجلة الدراسات الاسلامية والعربية , جامعة الازهر , كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات , العدد الخامس , 1994) , ص 508 .
8- حسن السيد نفعه ،” الجامعة العربية وحقوق الانسان” ، مجلة شئون عربية ، العدد (13) ، مارس 1982.
9- سيداو مصر ، مجموعة السيداو ، نشرة غير دورية يصدرها ائتلاف المنظمات الغير حكومية المعنية بالغاء التمييز ضد المرأة ، العدد (1) ، سبتمبر 2000 .
10- عبد الرحمن بن عمرو ,” مداخل الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان – محكمة الجنايات الدولية نموذجا “, (مؤسسة الحوار المتدنى , العدد 1276 , 2005 ). على الرابط ahewar.org/news/all.asp
11- محمد عابد الجابري , “الديمقراطية وحقوق الانسان ” ، سلسلة الثقافة القومية ,(قضايا الفكر العربي , 26 , بيروت , مركز دراسات الوحده العربية, 1994), ص141.
12- محمد السيد سعيد ,(مقدمة لفهم منظومة حقوق الانسان, سلسلة تعليم حقوق الانسان , القاهرة ,مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان,ط3, 2006).

رابعا الرسائل العلمية :
1- اسامه عرفات امين , حقوق المراه فى المواثيق الدوليه , رساله دكتوراه ,( جامعه اسيوط :كلية الحقوق، 2000).
2- سوزى محمد رشاد عبد العزيز، دور منظمة العمل الدولية فى حماية حقوق المرأة العاملة ،رسالة ماجستير،(جامعة القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،2007).
3- عبدالحميد الشواربى , الحقوق السياسة للمراه فى الاسلام , رساله دكتوراه , (جامعه اسيوط : كلية الحقوق , منشاة المعارف , 1999 ).
4- عبدالنعيم حامد محمود ,” حماية السجناء فى القانون الدولى العام – مع اشارة خاصة الى الوضع فى مصركحاله تطبيقيه “, رسالة دكتوراه ،(جامعة القاهرة :كليةالاقتصاد والعلوم السياسية, 2013).
5- منار جمال الدين الجندى ،حقوق المرأة اثناء النزاعات المسلحة فى ضزء قواعد القانون الدولى،رسالة دكتوراه،(جامعة القاهرة :كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2013).
6- هالة السيد اسماعيل الهلالى، دور الامم المتحدة فى حماية حقوق المرأة ،رسالة ماجستير، (جامعة القاهرة:كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،2003).
خامسا الشبكة المعلوماتيه :
1- المؤتمرات الدوليه والخطوط الحمر وصراع القيم , موقع مفكره الاسلام على الرابط التالى:
https://www.islamnemo.cc/article.aspx2id=1962.
2- تعيين نجاح العطار نائبا لرئيس الجمهوريه ينطوى على قيمة نحدرمزية فى مواجهه الفقه الاصولى الذى يحرم ولاية المراه , الشبكة العربيه لمعلومات حقوق الانسان على الرابط التالى
https://www.hriafo.net/syria/netjrs/2006/pro323.fhtml.
3- موقع منظمة المراه العربيه على الرابط التالى
https://www.arabwomenorj/Depdetails.aspx2id=475
4- http://www.wmf.org.eg/booksfiles/others-a/57.pdf
5- http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/1557/1/37.pdf
6- http://www.aihr-iadh.org/pdf/etudes/Femme_arabe.pdf
7- http://www1.aucegypt.edu/src/wsite1/pdfs/rewebsite_cida/Arabic_PolicyBrief.pdf
3- المراجع الاجنبية:

A.Document:
1- United Nations, The Convention on the political rights of women : History & commentary, UN Doc.st/SOA/2711955.
B.BOOKS:
1- Donnelly,Jack,TheConcept Of Human Rights,)Croom Helm,London,1985(.
4- Kinogue K.R,The National Rights, Ideolgy And The Game Of Life In Eugene Kamenka,)Human Rights,London,1977(.
5- Robert Jacobson,The committee on The Elimination of Discrimination Against Women in the united nations and human rights ,(Critical Appraisal,Clarendon Press,Oxford,1992).
5-Schwarzer,G.Berger,Powe Politics:Astudy Of World Society”,3rd,Ed.NY,1964(.
C.Beriodicals:
1- Adam Bedeu,”why do we have the rights we do?”,social philosophy and policy”,Vol.1(1984)issue2.
2- Laung tang, the leadership role of international law in enforcing women’s rights ,Gender and Development,vol.8 No.3,November,2000.
D.REPORTS:
1- Declaration on the elimination of dis crimination against women , 4 UN monthly chromicie 3-dec 1976.
6- UNESCO,human rights of womenA collection of international – and regional normativeinstromntes UNESCO 341.231.14:396.
3- Unifem biennial report progress of the worlds women 2000 , united nations development fund for women . unifem 2000 , new york.
4-United Nations ,Children fund – rights of girls .
5-united nations, recommendations made by the committee on the elimination of discrimination against women general recommendation against women the convention and the committee .
6- United Nations 1991 , “The Worlds Women” trends and statics 1970 – 1990 , New York , United Nations , p 31 sales no . A . 90 .XV II .
7- United Nations – world women 2000 Trends and statics sales . No .E. 00 . XV II , 14.p . 168.

Rate this post

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى