حقوق المشتبه به المحتجز في القانون اللبناني رقم 191 لعام 2020 المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية

اعداد : سيف الدين عبد المنعم محمد العلمدار – طالب دكتوراه في القانون الجنائي
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة القانون الدستوري والعلوم الإدارية : العدد السادس والعشرون شباط – فبراير 2025– المجلد 7 ، مجلة دولية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي المانيا- برلين.
- تعنى المجلة في مجال الدراسات والبحوث والأوراق البحثية في مجالات الدراسات الدستورية والعلوم الإدارية المقارنة – نشر البحوث في اللغات ( العربية – الفرنسية – الإنجليزية )
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
المستخلص :
تكمن العلة الأساسية من تمكين المولجين بالتحقيق الأولي –النيابة العامة أصالةً أو الضابطة العدليّة استثناءً- من احتجاز المشتبه به هو منع مَن ارتكب الجريمة المشهودة من الفرار لتوفر شبهات قويّة بارتكابه للجريمة أو في حالة الجريمة غير المشهودة التي فيها قد تؤدي إجراءات جمع الأدلة إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء-حجز المشتبه به- قِبل سلطة التحقيق الأولي أي لضرورات التحقيق، وفي جميع الأحوال يعد حجز حريّة الإنسان من أخطر الإجراءات التحقيقية الاحتياطية ومع إمكانية اتخاذ هذا الإجراء في مرحلة التحقيق الأولي سعى المشرّع اللبناني لتحديث وتطوير ضمانات المشتبه به المحتجز في مرحلة التحقيق الأولي بما يلبي متطلبات المواثيق الدوليّة ذات الصلة وذلك بإصداره للقانون رقم (191) لعام 2020 المعدل لبعض مواد قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ.