البرامج والمنظومات الديمقراطيةالدراسات البحثية

سلطات الدولة واختصاصاتها في النظام القانوني المصري ومتطلبات المرحلة القادمة

اعداد :د.  أيمن الزيني – المركز الديمقراطي العربي

قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في العالم ،فعلي ضفاف نهر النيل قامت أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية، وكان لمصر السبق في تجسيد ذلك من خلال أطر مؤسسية كان لها الدور الفاعل في صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديمقراطية فيها.
مزجت الدساتير المصرية بين النظامين النيابى وشبه المباشر ، حيث أخذت أساساً بالنظام النيابى مع تطعيمه ببعض مظاهر من الديمقراطية شبه المباشرة ، وتمثل ذلك في الاخذ بالإستفتاءالسياسىوالدستورى . فأخذت الدساتير المصرية المتعاقبةبالنظامالرئاسىفي أحد عناصره وهو العنصر الخاص بفردية السلطة ، والذي يمكن رئيس الدولة من إحكام قبضته على السياسة العامة للحكومة ،كما أخذت من النظام البرلمانى العلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي تمكن من حل البرلمان عند الضرورة ، وكذا تقرير المسئولية الفردية للوزراء .
وأخذ دستور عام 1971 بنظام الديمقراطية المباشرة، ولكنه طبق كذلك بعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة . فأجازت الماده 74 منه لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعيق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ مايراه مناسباً من الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ، علي ان يوجه بياناً إلى الشعب ويجرى إستفتاءَ على ماإتخذه من إجراءات خلال ستون يوماً من إتخاذها .
كما أجازت المادة 152 لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا . ويتبين من ذلك أن دستور 1971 قد أخذ بمظهر وحيد من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة وهو أسلوب الإستفتاءالشعبى .
وينبغي في هذا المجال التمييز بين الدولة والحكومة، رغم أن كلا المفهومين يستخدمان كمترادفان في كثير من الأحيان.
فمفهوم الدولة أكثر اتساعا من الحكومة ، حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات والدولة وكذا كافة مواطنيها،وهو ما يعني أنالحكومة ليست إلا جزءا من الدولة . أي أن الحكومة تعد الوسيلة أو الآلية التي تفرض من خلالها الدولة سلطتها ، فهي من هذا المنطلق تعد بمثابة عقل الدولة. إلا أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها ، حيث تتعاقب الحكومات،وقد يتعرض نظام الحكم للتغيير أو التعديل، مع استمرار النظام الأوسع والأكثر استقراراً ودواماً الذي تمثله الدولة.
كما أن السلطة التي تمارسها الدولة هي سلطة مجردة “غير مشخصنة” ، بمعنى أن الأسلوب البيروقراطي في اختيار موظفي مؤسسات الدولة وتدريبهم يفترض حيادهمالسياسي ، وتحصينهم من التقلبات الأيديولوجية الناجمة عن تغير الحكومات.
وحدد الدستور الصادرفى 11 سبتمبر عام 1971 والمعدل فى 22 مايو عام 1980 وفى 25 مايو 2005، وفى 29 مارس 2007، السلطات العامة واختصاصاتها، مرسياً بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي ، ومؤكدا علي سيادة القانون ، واستقلال القضاء كأساس للحكم، وعلي الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلي اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد .
ويتكون النظام السياسي المصري من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والصحافة، والأحزاب السياسية، والإدارة المحلية ، وسنتناول بالشرح هذه السلطات .
أولاً :- السلطة التشريعية :-
أفرد دستور عام 1971مالباب الخامس منه لنظام الحكم ، وقد خصص الفصل الثانى من هذا الباب للسلطة التشريعية ، والذى يبدأ من المادة 86 ، وينتهى بالمادة 136 .وقد تضمنت هذه المواد الأحكام الخاصة بالسلطة التشريعية ، بدءاً من تحديد إختصاص مجلس الشعب كسلطة تشريع وإقرار للسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصاديةوالإجتماعية والموازنة العامة للدولة ، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، مروراً بوضع معايير كيفية تحديد الدوائر الإنتخابية والحد الأدنى لعدد أعضاء المجلس .
وأحالت إلى القانون بيان الشروط التى يجب توافرها فى أعضاء المجلس .كما بينت أسلوب الفصل فى صحة العضوية وإسقاطها وقبول إستقالة الأعضاء ، وبيان حرية الأعضاء فى إبداء آرائهم ، كما أوضحت هذه المواد كيفية دعوة المجلس للإنعقاد ، ومن له سلطةإقتراح مشروعات القوانين وكيفية تقديم هذه الإقتراحات ومناقشتها ، والعلاقة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ، والعلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وأخذت الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور 1971م بأسلوب المجلس المجلس الواحد فى تشكيل البرلمان ، وهو مجلس الشعب ، أما مجلس الشورى الذى اضيف إلى دستور عام 1971م بمقتضى تعديل عام 1980م ، فليس مجلساً تشريعياً .
لأن العبرة بكون المجلس تشريعياً هىفى الإجابة على سؤال واحد ، وهو نص الدستور صراحة على إعتبار هذا المجلس مجلساً تشريعياً من عدمه ، وكذا مدي اشتراط موافقة المجلسين علي صدور القانون ؟
فإذا نص الدستور ينص على أن هذا المجلس يعد جزءً من السلطة التشريعية ، وأنه يشترط لإصدار قانونموافقة المجلسين عليه كنا بصدد أسلوب المجلسين، أما إذا كان القانون يصدر بمجرد موافقة أحد المجلسين ، دون الآخر فإننا نكون بصدد نظام المجلس الواحد، والوضع الأخير هو القائم في النظام القانوني المصري .
وسوف نستعرض في عجاله تشكيل مجلس الشعب كسلطة تشريعية وشروط العضوية به وإختصاصاته، ثم نستعرض تشكيل مجلس الشوري وشروط العضوية به وإختصاصاته.
1-تشكيل مجلس الشعب:-
نصت المادة 87 من دستور عام 1971م على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين ، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريقالإنتخاب المباشر السرى العام ، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح .وأجاز لرئيس الجمهورية تعيينعدداً من الأعضاء بما لايزيد على عشرةأعضاء .
كما نصت المادة 88 على أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ، وأحكام إنتخابالأعضاء، على أن يتم الإقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية .
وقد نظم القانون 38لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب تكوين مجلس الشعب ، فنصت المادة الأولى منه على أن يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الإنتخاب السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وأجاز لرئيس الجمهوريةتعيين عشرة أعضاء على الأكثرفى مجلس الشعب.
2-شروط العضوية :
نصت المادة 88 من الدستور على أن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ، وتطبيقاً لهذا النص حدد القانون38 لسنة 1972 م بشأن مجلس الشعب فى مادته الخامسة هذه الشروط ، وذلك على الوجه الآتى :
” مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب :
1- أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين .
2- أن يكون إسمه مقيداً فى أحد جداول الإنتخاب ، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقاً للقانون الخاص بذلك.
3- أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنه ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب .
4- أن يجيد القراءة والكتابة .
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها طبقاً للقاون .
6- ألا يكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والإعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة 96 من الدستور ومع ذلك يجوز له الترشيح فىأى من الحالتين الآتيتين :
( أ ) إنقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
( ب) صدور قرار من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على إقتراح مقدم من ثلاثين عضواً ، وذلك بعد إنقضاء دور الإنعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية .
3- إختصاصاتمجلس الشعب:-
تتنوع وظائف مجلس الشعب بين وظيفة تشريعية وأخري رقابية ، وسنتناول هذين الإختصاصين علي النحو التالي :
أ- الإختصاصالتشريعى : ونعنى به الإختصاص بسن القوانين.
وتمر العملية سن القوانين بثلاثة مراحل هى :
الإقتراح وهو حق لكل من رئيس الدولة والسلطة التشريعية ، ثم مرحلة المناقشة والتصويت على المشروع ، وهما مقصورتان على البرلمان ، وأخيراًالإصدار ويختص به الرئيس وحده.
المرحلة الأولي :- الأقتراح :
يعدالإقتراح أول مرحلة من مراحل العملية التشريعية ، ونصت على هذا الدور المادة 109من دستور عام 1971 م فقررت أن :
لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين . فإذا كان الإقتراح مقدماً من أعضاء البرلمان فإنه يسمى إقتراحاً بقانون ، أما مايقدم من رئيس الدولة( أو من الحكومة ) فيطلق عليه إسم مشروع قانون ، ولكل من النمطين إجراءات خاصة .
ونصت المادة 110 من دستور عام 1971 م علي أن يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه ، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لاتحال إلى تلك اللجان إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأىفى جواز نظرها من المجلس .
المرحلة الثانية :- المناقشة والتصويت :
نصت المادة 140 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على أن يعرض الرئيس ( رئيس المجلس ) مشروعات القوانين فى أول جلسة تالية لورودها من الحكومة ، ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة ، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة . ويجوز للمجلس– بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة – أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة ، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر طبع المشروع ومذكرته الإيضاحية وتوزيعه على كافة أعضاء المجلس .
ثم وضعت المواد 141 ومابعدهاالضوابط الخاصةبإقتراحات التعديل التى يمكن للأعضاء إدخالها على مشروعات القوانين سواء بالحذف أو بالإضافة أو التجزئة فى المواد ، وإجراءات تقديم هذه التعديلات ، والتى يجب أن تقدم كتابة قبل الجلسة التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعه على الأقل ، علي أن تخطر اللجان المختصة بهذه التعديلات قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها وتقديم تقرير بشأنها فى الميعاد الذى يحدده المجلس. ويناقش المجلس بعد ذلك المشروع المقدم طبقاً للضوابطالتىحددها الدستور والإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية .
المرحلة الثالثة :- التصديق والإصدار :
التصديق عمل يترتب عليه أن تصير إرادة رئيس الدولة مساوية تماماً لإرادة الأمة ، وهو بمثابة إعتراض مطلق لا يمكن التغلب عليه أبداً ، وفى ظل دستور 1923 كان التصديق على القوانين وإصدارها من أختصاصالملك وحده ، إلا أن دستور 1971 لم ينص على حق التصديق وإكتفى بالنص على حق لرئيس الجمهورية في إصدار القوانين.
أما الإصدار فهو إجراء يصدر من رئيس الدولة يعلن فيه ميلاد قانون جديد ، ويترتب على الإصدار إلتزامكافة السلطات بتنفيذ هذا القانون ، وكذلك صيرورته حجه فى حق الكافة بعد النشر ، وهو أول خطوه لوضع قانون على طريق التنفيذ كما سبق القول .
وقد ذكر حق الإصدار فى المادتين ( 25 ، 34 ) وكذلك ذكر لفظ الإصدار فى عجز المادتين ( 35 ، 36 ) من دستور 1923 وورد ذكر هذا المصطلح فىنص المادة 112 من دستور 1971 .
ب – الإختصاصالرقابى:-
تقوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فى النظام البرلمانى على قاعدة الفصل المرن بينهما ، بمعنى أناستقلال كل سلطة فى ممارستهالإختصاصاتها ، ولكن هذا الإستقلال ليس مطلقاً ، بل إن كل سلطة منهما تستطيع أن تؤثر فى الأخرى بأكثر من وسيلة ، وقد نظم دستور عام 1971م هذا التأثير فيما بين هاتين السلطتين .
فنصت المادة 124 من دستور عام 1971م على أن ” لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه لرئيس مجلس الوزراءأو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فىأى موضوع يدخل فىإختصاصاتهم ، وعلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراءأو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء … “.
ونصت المادة 125 على أنه لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه إستجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابهأو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فىإختصاصاتهم .
أما المادة 126 فنصت علي أن الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة ، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته ، ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء .
ونصت الماده 127 على ان لمجلس الشعب ان يقرر بناء على طلب عشر اعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء .
ونصت الماده 129 على انه يجوز لعشرين عضوا على الاقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عامللمناقشهلإستيضاح سياسة الوزاره بشأنه .
مجلس الشوري :-
حددتالمادتين 194 و195من دستور عام 1971م اختصاصات مجلس الشورى،فنصت المادة 194 على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح مايراه كفيلاً للحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكىالديمقراطى وتوسيع مجالاته.ونصت المادة 195 على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
– الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
– مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
– معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فىأراضى الدولةأو التى تتعلق بحقوق السيادة . – مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
– مايحيلهرئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولةأو بسياستها فى الشئون العربية
أو الخارجية .
تشكيل مجلس الشورى :-حددت المادة 196 من دستور عام 1971م طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن:
” يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا ،وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى ” .
شروط العضوية فى مجلس الشورى :-نصت المادة 197 من دستور عام 1971م علي ان يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين والمعينين .
وقد حددت هذه الشروط فى المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والتي نصت على:
” مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
1) أن يكون مصرى الجنسية من أبوين مصريين.
2) أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3) أن يكون بالغاً من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
4) أن يجيد القراءة والكتابة .
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أ – انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية بحسب الأحوال .
ب – أن يصدر قرار من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل ” .
ثانياً :- السلطة التنفيذية :
وفقاً للدستور المصري الصادر في عام 1971 م فأن السلطة التنفيذية يرأسها رئيس الجمهورية ، ويتمتع بهيمنة تامة على مكونات النظام السياسي والتنفيذي، حيث يملك الرئيس مكانا مميزا في هذا النظام .
ومن مجموع خمس وخمسين مادة في الدستور، يختص رئيس الجمهورية وحده بما يقارب خمساً وثلاثين صلاحية وسلطة، بنسبة تقارب حوالي 63 في المائة من تلك السلطات، علي حين أن هناك اربعة سلطات فقط للوزراء ، ومثلهاللقضاء ، أي بنسبة 2 في المائة لكلا السلطتين.
أما السلطة التشريعية بمجلسيها (البرلمان والشورى) فتتمتع بأربعة عشرة سلطة فقط.اما بقية السلطات فتذهب إلى المدعي العام الاشتراكي( قبل حل سلطته في التغييرات قبل الأخيرة) والمجلس الأعلى للصحافة.
وأمام السلطات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية، فانه في المقابللايخضع لأي نوع من أنواع المساءلة سواء أمام البرلمان أو أي من المؤسسات الأخرى، ولا تخضع أعماله للرقابة . ويعد رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ، كما تعد الوزارات ومؤسسات الإدارة المحلية جزء من السلطة التنفيذية .
11- رئيس الدولة ( رئيس الجمهورية ) :-
ورد مصطلحرئيس الدولة كعنوان للفصل الأول من الباب الخامس من دستور عام 1971 ، ثم نصت المادة الثالثة والسبعون ، وهى أول مادة فى هذا الفصل ، على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ثم إستخدمت المواد التالية مصطلح رئيس الجمهورية ( المواد 74 – 75 – 76 – 77 – 78-8.-81-82-83-84-85-101-102-106-108-109-112-113-127-128-132-136 ) .
وفى الفصل الثالث من الباب الخامس المخصص للسلطة التنفيذية ورد مصطلح رئيس الجمهورية كعنوان للفرع الأول من هذا الفصل ،ثم ورد مصطلح رئيس الجمهورية فى المواد التالية ، كما ورد نفس المصطلح فى الفرع الثانى من هذا الفصل المعنون بإسم الحكومة ، وكذا فى الفرع الرابع المخصص للمجالس القومية المتخصصة ، وورد أيضاً فى الفصل الرابع المخصص للسلطة القضائية ، وفى الفصل الثامن الخاص بالشرطة ، وفى الباب السادس الذى يتضمن أحكاماً عامة وإنتقالية ، ومعنى ذلك أن الدستور قد إستخدم مصطلح رئيس الدولة مرة واحدة وإستخدم مصطلح رئيس الجمهورية مرات عديدة .
ولما كانت مصر جمهورية فإن مصطلح رئيس الدولة ورئيس الجمهورية مترادفان ، وعلى ذلك سوف نستخدم أيا من المصطلحين ، وإن كان الغالب أستخدام مصطلح رئيس الجمهورية لأنه الأكثر إستخداماًفى الدستور .
وسنقتصر في هذا الصدد على بيان مايتعلق برئيس الجمهورية ، من حيث التعيينوالشروط التى يجب توافرها فى شخص الرئيس ،والإجراءات التى تتبع فىإختياره، ومن يحل محله فى حالة الغياب أو العجز عن مباشرة مهام الرئاسة ، وكذا ما يتعلق بإختيار نائب لرئيس الجمهورية.
الشروط التى يجب توافرها فى رئيس الجمهورية :-
حددت المادة الخامسة والسبعون من دستور عام 1971م الشروط التى يتعين أن تتوافر فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية وهى :
– أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين .
– أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية .
– ألا تقل سنه عن أربعين سنه ميلادية .
ومن اهم الشروط التي تعرضت لها هذه المادة المادة هو شروط الجنسية . وطبقاً لنص المادة الخامسة والسبعون يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصري الجنسيةومن أبوين مصريين ، ويختلف فى هذا الصدددستورعام1971م عن دستور1956ودستور 1964فقد نصت المادة العشرون بعد المائة من دستور1956 على أنه يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين وجدين مصريين بينما نصت المادة 101 من دستور 1964 على أنه يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين . والجدير بالإشارةفي هذا الصدد أن دستور عام 1971م قد نص على الشروط الخاصة برئيس الجمهورية مباشرة ولم يحل إلى القانون فى هذا الصدد .
ويرى جانب من الفقه أن روح النص وخطورة المنصب تفترض أن يكون الوالدان متمتعين بالجنسية المصرية الأصلية ، ولا يكتفى أكتسابهما الجنسية عن طريق التجنس ، يستوى فى ذلك الأب مع الأم . كما يري هذا جانب من الفقه أنه من المنطقى أن يكون المرشح للرئاسة متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، ذلك أنه لايتصور أن يشترط هذا الشرط فى عضو مجلس الشعب أو الوزير ولايشترطفى رئيس الجمهورية ، ولهذا السبب فان هذا النص منتقد لقصوره في النص عليشرط القيد فى الجداول الإنتخابيةكشرط للترشيخ في انتخابات الرئاسه .
وربما كان السبب فى هذا العيب أن المشرع لم يضع فىإعتباره إمكانية الأخذ بنظام الإنتخابالمباشر لرئيس الجمهورية الماخوذ به حالياً بدلاً من أسلوب الإستفتاء الذي كان مأخوذ به في ظل دستور عام 1971م .والقيد فى الجداول الإنتخابيه ليس شرطاً للترشيح لرئاسة الجمهوريةأو البرلمان أو المجالس الشعبيه فقط ، ولكنه شرط لممارسة الحقوق السياسية بصفه عامه ، كالإدلاء بالصوت فىالإنتخاباتوالإستفتاءات ، وبالتالى فهو شرط يدل على أن من يتمتع به له الحق فى ممارسة الحقوق السياسية ، وبالتالىلايتصور أن يكون رئيس الدولة غير مقيد فى الجداول الإنتخابية .
وهذا النقد يمكن توجيهه كذلك إلى نص المادة 154 من دستور عام 1971م التى نصت على أنه يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون مصرياً بالغاً من العمر خمساً وثلاثين سنه ميلادية على الأقل ،وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية ، فهذا النص معيب من ناحيتين:-
الأولى :أنه إكتفى فيمن يعين وزيراً أن يكون مصرياً ، دون أن يحدد ما إذا كان من أب مصرى ، أىمتمتعبجنسية أصلية أم مكتسبة .
أما الثانية :أنه لم ينص على شرط القيد فى الجداول الإنتخابية. ولايتصور أن يكون رئيس الوزراءأو الورزاء أو نوابهم مصريين بالتجنس ، وإنما يجب أن تكون جنسيتهم مصرية بصفة أصلية .
كيفية إختيار رئيس الجمهورية :-
لم تعرف مصر نظام الإنتخاب المباشر لرئيس الجمهورية بمعرفة الشعب الا بعد ثورة 25يناير 2011م ،اما في ظل دستور عام 1971م فقد نصت المادة السادسة والسبعون على أن ” يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لإستفتائهمعليه ، ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء علىإقتراحثلثى أعضائه على الأقل ، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لإستفتائهم عليه ، ويعتبر المرشح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فىالإستفتاء ، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ، وتتبع فى شأن ترشيحه وإنتخابه الإجراءات ذاتها ” .
وتمثل المادة السادسة والسبعون من دستور عام 1971مأمتداداً لنص دستور 1956 الذى يقرر فى المادة 121 على أن ” يرشح مجلس الأمة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيس الجمهورية ، ويعرض الترشيح على المواطنين لإستفتائهم فيه ، ويعتبر المشرح رئيساً للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فىالإستفتاء ، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره ويتبع فى شأنه الطريقة ذاتها “.
2- نائب رئيس الجمهورية :-
عرفت الدساتير المصرية منصب نائب رئيس الجمهورية ، فقد نصت على هذا المنصب المادة 46 من دستور 1958 والتي نصت علي مايلي : ” لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجمهورية أو أكثر ، ويعفيهم من مناصبهم … “.
ورتب الدستور على هذا النص نتيجة طبيعية تضمنها نص فى المادة 109 والتي نصت على أنه إذا قام مانع مؤقت ، يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته أناب عنه رئيس الجمهورية .
أما دستور عام 1971مفقد أشار إلى منصب نائب الرئيس فىالمادة 82التىقررت أنه إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .كما نصت المادة 85 من هذا الدستور على أنه في حالة إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو إرتكابهلجريمة جنائية ، وبناء على إقتراح يقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ، وصدور قرار إتهام بحقه من ثلثى أعضاء المجلس ، يوقف رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عن عمله ، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتاً لحين الفصل فىالإتهام.
كما نصت المادة 139 على أن لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر ويحدد إختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم .
ولاشك فى أن مكانة منصب نائب الرئيس مكانة رفيعة ومهمة فى النظم الديمقراطية المعاصرة ، فمع إتساعإختصاصات الرئيس تبتتجلي أهمية وجود نائب للرئيس يقوم ببعض هذه الإختصاصات ، بل إنه يتولى رئاسة الدولة فى الأحوال التى ينص عليها الدستور ، وهذه الأحوال تحتلف بطبيعة الحال من دولة إلى أخرى .
3- الحكومة : مجلس الوزراء :
وتعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها ،كما تشترك الحكومة في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاَ للقوانين والقرارات ،وتختص الحكومة أيضا بتنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم ، وهناك أجهزة معاونة للحكومة أخصها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
4- مؤسسات الإدارة المحليةفي مصر :-
يعتبر نظام الإدارة المحلية القاعدة الرئيسية للديمقراطية السليمة ؛ حيث يهدف إلى أن تحكم الأقاليم نفسها بنفسها ذاتياً ،ويكون دور الحكومة المركزية هو المعاونه العملية ،وتعليم الشعب الإدارة الذاتيةلأموره لأنهالأجدر على الإحساس بمشكلاته وبالتالى الأكثر قدرة على حل هذه المشكلات .
ويختلف نظام الإدارة المحلية من دولة لأخرى بإختلاف الظروف السياسية والإجتماعيةوالإقتصادية لكل دولة ، فالنظام الانجليزىيقوم على نظام المقاطعات / مجالس المدن الكبرى / المجالس البلدية / مجالس المراكز الريفية.بينما يقوم النظام الفرنسى علىنظام مجالس المديريات / المجالس البلدية .علي حين ان نظام الإدارة المحليةفى مصر يقوم علىنظام مجالس المحافظات / مجالس المراكز / مجالس المدن / مجالس القرى / مجالس الأحياء .ويتسم النظام في مصر بالمركزية والبيروقراطية حيث يتم تعيين المحافظين بواسطة رئيس الجمهورية
التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية:- تتمثل التنظيمات الأساسية للإدارة المحلية في مصر فيما يلي :
أ – وحدات الإدارة المحلية. ب – الأقاليم الاقتصادية .ج – الأمانة العامة للإدارة المحلية .د – المجلس الأعلي للإدارة المحلية.
وتتمثل اهم اختصاصات المجلس الاعلي للإدارة المحلية فيما يلي :
1 – دراسة القوانين والقرارات وكافة الامور العامة والخاصة بدعم وتطوير الادارة المحلية .
2 – تقييم اداء المحافظات لعملها ومدي تحقيقها لأهداف الخطط المحددو سلفاً ، وكذلك التصديق علي خطط الاقاليم والمحافظات .
3 – التنسيق بين المحافظات والوزارات .
4 – معاونة مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصاته في مجال الإدارة المحلية .
المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية :-ويتم تشكيلها طبقا لمبدأ الانتخاب المباشر ، مع تخصيص 50% علي الاقل للعمال والفلاحين ، كما ينتخب المجلس رئيسه ووكيله .
المجالس التنفيذية : وهي المجلس التنفيذي للمحافظة ، والمجلس التنفيذي للمركز ، والمجلس التنفيذي للمدينة ، المجلس التنفيذي للحي ، والمجلس التنفيذي للقرية . ويتكون المجلس التنفيذي للمحافظة من المحافظ رئيسا، وعضوية كل من مساعدي المحافظ ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ، ورؤساء المصالح والاجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة ، وسكرتير عام المحافظة ويكون امينا للمجلس .
علي حين أن المجالس التنفيذية للمراكز والمدن والاحياء والقريتتكون من رؤساء وممثلي الوزارات والمرافق المعنية علي نحو مماثل .
أهم أهداف الإدارة المحلية :-
1-الأهداف السياسية :
– تحقيق الديمقراطية من خلال التربية السياسية للمواطنين نتيجة إشتراكهمفى إدارة وحداتهم المحلية .
– دعم الوحدة الوطنية وتحقيق التكامل القومى عن طريق إعطاء كل وحدة محلية فرصة تقرير شئونها ذاتياً .
– تقليل الفجوة بين الإدارة والمواطنين من خلال ربط الوحدة المحلية بالأشخاص المسئولين عن اتخاذ القرارات والإشراف على تنفيذها .
– تقوية البناء السياسىوالإقتصادىوالإجتماعى للدولة عن طريق توزيع الإختصاصات بين الحكومة المركزية والهيئات المحلية .
2- الأهداف الإجتماعية :
– دعم الروابط الروحية بين أفراد المجتمعات المحلية بقصد تحقيق المصالح المشتركة لتلك المجتمعات
– تعميق الثقة بالنفس وبالقيم الإنسانية .
– تخفيف آثار العزلة التى فرضتها المدينة على الإنسان المعاصر .
– ربط البناء المركزى بالقاعدة الشعبية لإشباع رغبات المواطنين وتحقيق ميولهم .
3- الأهداف الإدارية والإقتصادية :
– تحقيق الكفاءة الإدارية لتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتوفير الخدمات للمواطنين بأيسر السبل ولأكبر عدد منهم .
– تغيير أنماط الأداء من وحدة محلية لأخرى تبعاً لطبيعة الوحدة وحجمها وحاجات أهلها .
– القضاء على البيروقراطية التى تلازم تركيز السلطة .
– تقريب المنتج من المستفيد من الخدمة ممن يؤديها .
– التخفيف من أعباء الملقاه علي عاتق الأجهزة الإدارية المركزية والحد من ظاهرة التضخم .
– النهوض بمستوى أداء الخدمات فى المجتمعات المحلية .
وهناك مجموعة من العوامل الواجب توافرها لزيادة درجة فاعلية نظام الإدارة المحلية أخصها :
1-وجود مساحة محددة ذات مفهوم محلى : قد تكون هذه المساحة مدينة كبيرة / مدينة صغيرة / قرية ، ومن الأفضل أن تكون هذه المساحة على مستويين :
* المستوى الأعلى :وهذا المستوى يجب أن يشمل مساحة كبيرة تضم عدداً من السكان يكونون مع بعضهم مجتمعاً ، ويكون اسهامهم فى الخدمات المحلية ممكنا.
* المستوى الأدنى :ويتمثل في الأنشطة والخدمات ذات الطابع المحلى.
2-سلطات محلية شرعية : مستمدة من نصوص صريحة فى الدستور أو من القوانين المكملة للدستور ، مع وجود لوائح تنفيذية توضح بالتفصيل سلطات وصلاحيات ومسئوليات هذه السلطات المحلية وعلاقتها بالحكومة المركزية .
3 -توفير الكفاءات البشرية : ويمكن توفير هذه الكفاءات لوحدات الإدارة المحلية بطرق مختلفة منها:
– اختيار بعض خريجى الجامعات للعمل بوحدات الإدارة المحلية .
– إعداد دورات تدريبية متعاقبة لمن يعملون فى أجهزة الإدارة المحلية .
– إعداد دورات تدريبية لأعضاء المجالس المحلية المنتخبين لتعريفهم بمسئولياتهم وواجباتهم .
– إيفاد بعض العاملين الذين يظهرون كفاءة فى الدورات التدريبية إلى الخارج للدراسة بالمعاهد المتخصصة .
4-تدريب العاملين : ولكى يصبح التدريب أداة فعالة ينبغى أن يكون عملية مستمرة ، وأن يخطط له بدقة سواء أكان التدريب سابق علي تسلم العمل أو أثناء ممارسة الموظفين لأعمالهم .
5-الإمكانات المالية : فلابد أن تهتم الدولة برصد المبالغ اللازمة للنهوض بشئون الوحدات المحلية .
6- الرأى العام المحلى : يعتمد نجاح الإدارة المحلية على مساندة الرأى العام المحلى ، فالمشروعات التى تقام والخدمات التى تقدم يجب أن يتجاوب معها ويساندها الرأى العام المحلى وإلا أصبحت عديمة الجدوى .
تقييم اداء مؤسسات الإدارة المحلية في مصر :-
الحقيقة انهيجب أن تحدث اصلاحات في نظام الإدارة المحلية في مصر تشمل كل مايتعلق بسياسة الاعانات الحكومية‏ ونظام الضرائب المحلية‏وسياسة الرسوم المحلية‏والاستثمارات المحلية‏وأخيرا هيكل ومنظومة الادارة المحلية‏ ، وأهم المقترحات في هذا الشأن تخلص فيمايلي‏:-‏
‏1- إصدار قانون يحدد الأوعية التي يجوز فرض رسوم محلية عليها‏،‏ ويبين الحدود القصوي لتلك الرسوم ، معالتوسع في صلاحيات الوحدات المحلية في تحديد رسوم وأسعار الخدمات العامة التي تقدمها المرافق المحليةبما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
‏2- إنشاء مركز معلومات للإدارة المحلية علي شكل شبكة كبيرة منتشرة في المحافظات‏،‏ تتكامل مع مراكز المعلومات القومية‏،‏ في تقديم المعلومات التي يمكن من خلالهاالتعرف علي القدرة المالية لكل مجتمع محلي‏،‏ علي أساس النشاط الاقتصادي السائد‏،‏ ومستقبل التنمية في كل وحدة محلية‏.‏
‏3-زيادة النسبة المقررة للإدارة المحلية في الموارد المشتركة للمحافظات‏،‏ بما يسمح بدعم الوحدات المحلية لإنشاء واستكمال وتطويرالمرافق العامة بها‏،‏ ويفسح الطريق أمام المواطنين للمساهمة بجهودهم الذاتية‏.‏
‏4- إضافة موارد جديدة للوحدات المحلية مثل‏‏ فرض رسوم علي مقابل تحسين الأراضي الزراعية نتيجة لرصف الطرق‏.‏‏5-العمل علي تأكيد دور المحليات في إعداد الموازنات والهياكل المالية المحلية الأخري‏،‏ وتنفيذها ومتابعتها للوصول إلي المستوي الذي يسمح بتدعيم مواردها والأنفاق منها وفق برامج ومعدلات الأداء المقررة‏،‏ مع تطوير اللوائح المالية ونظم العمل بها بما يكفل تحقيق ذلك‏.‏
‏6-إضافة حصيلة التصرف في الأراضي القابلة للاستصلاح داخل زمام المحافظة‏،‏ والأراضي المتاخمة الصحراوية والمستصلحة والممتدة لمسافة‏5‏ كيلومترات‏،‏ إلي الموارد المحلية سواء قامت المحافظة بالاستصلاح أو عهدت به إلي الغير .
‏7-توجيه الشركات لتسديد فائض نسبة‏25%‏ المخصصة للخدمات من أرباح شركات القطاع العام المخصصة لتمويل الوحدات اللازمة لإسكان العاملين بالشركة أو الشركات المتجاورة في نطاق الوحدات‏.‏
‏8- تشجيع قيام مشروعات إنتاجية وخدمية بالمحافظات يساهم فيها المواطنون مع الوحدات المحلية‏،‏ وذلك في مجالات الأمن الغذائي إنتاجا وتسويقا‏،‏ وإنشاء المرافق العامة المحلية علي أن تدار هذه المشروعات بالأسلوب الاقتصادي‏.‏
‏9-منح الوحدات المحلية حرية أكبر في عقد قروض خاصة بها لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية بإشراف البنك المركزي وذلك بضمان عائد المشروعات التي تطلب القروض من أجلها‏،‏ بناء علي دراسات الجدوي الاقتصادية بالمحليات ، وتحفيز البنوك علي المشاركة في مشروعات الوحدات المحلية للاستفادة من الاستثمار المباشر بدلا من فوائد القروض‏،‏ علي أن تلتزم الوحدات المحلية بسداد هذه القروض‏.
10‏-إعادة تنظيم جميع الصناديق الخاصة والحسابات المستقلة‏،‏ وتطوير لوائحها المالية‏،‏ بما يكفل التنسيق والتكامل بينها‏،‏ والسماح للمحليات بإيداع جانب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنوك التجارية‏،‏ للإستفادة من عائد استثمار هذه الودائع ‏.‏
‏11-دراسة إمكانية تحويل الحسابات الخاصة إلي شركات متخصصة كل في مجالها بكل محافظة بحيث تتولي هذه الشركات الأعمال الموكول أداؤها لهذه الحسابات الخاصة مثال ذلك أن تكون هناك شركة متخصصة في مشروعات الإسكان الاقتصادي علي مستوي المحافظة‏،‏ وشركة مهمتها القيام بأعمال النظافة‏،‏ وكذلك تشجيع قيام شركات مساهمة محلية برأسمال مشترك بين حسابات الخدمات والقطاع الخاص .
‏12- التأكيد علي أهمية دور بنك التنمية والائتمان الزاعي وبنوك التنمية الوطنية والبنوك التجارية‏،‏ في دراسة مشروعات التنمية المحلية والجدوي الاقتصادية لكل مشروع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية‏،‏ وتقديم المساعدات والمعونات المختلفة.‏
‏13-تطوير نظم الإدارة بالوحدات المحلية بحيث تشمل الأفراد‏،‏ الاجراءات‏،‏ الموازنة المحلية .
ثالثاً :- الســلطة القضائيــة :-
السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ، فلا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة•ويتألف النظام القضائي المصري من المحكمة الدستورية العليا والمحاكم الجنائية والمدنية علي اختلاف أنواعها ( جزئية وابتدائية واستئناف ونقض)والمحاكم الإداريةوالتجارية والأحوال الشخصية والأسرةومحاكم العمل والمحاكم العسكرية، فضلا عن المحاكم المتخصصة الأخرى.
ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية على دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري.
1-المحكمة الدستورية العليا :- وهي هيئة مستقلة في جمهورية مصر العربية ، وتقع حاليا في ضاحية المعادي بالقاهرة، وهي أعلى سلطة قضائية في مصر. وورد النص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا فى صلب الدستور المصرىالحالى الصادر عام 1971 . فقد خصص الفصل الخامس من الباب الخامس (المواد: من 174 – 178 من هذا الدستور) للحديث عن هذه المحكمة وبيان اختصاصاتها وطريقة تشكيلها .
وبموجب نص المادة 174من دستور عام 1971م ، فإن المحكمة الدستورية العليا هى قضائية مستقلة وقائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية.
وتفعيلاً لأحكام الدستور ، فقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن هذه المحكمة،حيث حددت المادة 25 من هذا القانون اختصاصات هذه المحكمة فيالأختصاصات الاتية :-
– البت في دستورية القوانين واللوائح.
-البت في نزاعات الاختصاص بين الهيئات القضائية أو السلطات ذات الاختصاص القضائى.
– البت في النزاعات التي قد تحدث نتيجة لتنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين .
– تفسير للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية والقرارات الصادرة عن رئيس الدولة في حال وجود أي اختلاف فيما يتعلق بتنفيذها.
وبموجب نص المادة 27 من القانون رقم 48 لسنة 1979 ، فإنه يجوز للمحكمة الدستورية العليا – وفى جميع الحالات – أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها عند مباشرتها لاختصاصها ، ويكون ذا صلة بالنزاع المعروض عليها.
وتمارس المحكمة الدستورية العليا عملها وفقاً للمادة 29 من القانون فى مراقبة دستورية القوانين واللوائح بإحدى طريقتين:
الأولي :-فى حالة ماإذا ثبت لإحدى المحاكم أو لإحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى،أثناء نظر دعوى منظورة امامها، أن ثمة عيباً بعدم الدستورية يشوب نصاً لازماً للفصل فى النزاع المعروض ، فإن المحكمة أو الجهة القضائية المعنية تقرر وقف سير الدعوى وتحيل الأمر للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية هذا النص .
والثانية :-إذا دفع من أحد الخصوم أثناء سير الدعوى التى تنظرها إحدى المحاكم أو إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم الدستورية . ومتى ثبت لهذه المحكمة أو لتلك الهيئة القضائية أن هذا الدفع مبنى على أسس جدية ، فإنها تؤجل النظر فى الدعوى وتحدد للخصم موعداً لايتجاوز ثلاثة أشهر لرفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا الدفع ، وإلا اعتبر هذا الدفع كأن لم يكن.
وطبقاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن الأحكام التى تصدرها هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية ، وكذا القرارات التفسيرية التى تصدرها ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة على حد سواء . وتنشر هذه الأحكامفى الجريدة الرسمية – وبغير مصروفات – خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. ويترتب على الحكم بعدم دستوريةنص عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية . وفى حالة الحكم بعدم الدستورية نص جنائى، فإن الأحكام التى تكون صدرت بالإدانة استناداً إليه تعتبر كأن لم تكن.
2-محكمة النقض :- وتأسست في عام 1931 ومقرها في القاهرة ، وتقع على قمة الهرم القضائي في مصر،وتمثل أداة أساسية لتقديم تفسير خاص وموحد وتطبيق للقانون. والهدف من جعل محكمة النقض هيئة واحدة على قمة التنظيم القضائىفى مصر هو العمل على أن تكون أداة لتوحيد تفسير القانون وتطبيقه .اختصاص محكمة النقض يشمل بالأساس ، النظر فى الطعون بالنقض التى قد يرفعها إليها أحد الخصوم أوالتى ترفعها إليها النيابة العامة كمحكمة قانون.ويمكن ان تباشرمحكمة النقض عملها بوصفها محكمة موضوع وليست كمحكمة قانون اذا ماتم الطعن علي الحكم امامها للمرة الثانية .
3- محاكم الاستئناف :- التي يطلق عليها بعض محاكم الاستئناف العليا، وتختص هذه المحاكم بالنظر فى الإحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية التى تقع فى دائرتها والتى تكون – أى هذه الأحكام – قابلة للاستئناف . وبحسب قانون السلطة القضائية ، يوجد فى مصر سبع محاكم استئناف واحدةفى كل مدينة من المدن الآتية : القاهرة ، الاسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، الإسماعيلية ، بنى سويف ، وأسيوط .
4- المحاكم الابتدائية :- وتختص هذه المحاكم باصدار الاحكام فى الدعاوى المرفوعة امامها التى تقع فى نطاق اختصاصها المكانىوالزمانىوالاحكام الصادرة منها تكون قابلة للطعن عليها بالأستئناف.
5- محاكم القضاء الادارى :-يختص هذا القضاء بالفصل فى المنازعات ذات الطابع الإدارى أو تلك التى تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.
وقد أخذت مصر بنظام الازدواجية فى القضاء ، بمعنى وجود قضاء عادى وقضاء إدارى، منذ عام 1946 ، وذلك بعد صدور القانون رقم 112 لسنة 1946 الذى أنشئ بمقتضاه مجلس الدولة . وقد تطور مجلس الدولة المصرى منذ إنشائه من حيث نطاق الاختصاصات التى خولت لها .ومجلس الدولة هو الجهة صاحبة الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الادارية وسواء أكانت تتعلق بإلغاء قرارات إدارية أم بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات أم غير ذلك .
وهناك محاكم أخريتتمتع بسلطات قضائية محدودةهذه المحاكم صلاحية إصدار الأحكام في قضايا ذات أهمية محدودة، والتي تندرج في إطار ولايتها القضائية الجغرافي والمدى.
محاكم الأسرة :-تأسست هذه المحاكم في عام 2004وحدد القانون اختصاصها في النظر في جميع قضايا الأحوال الشخصية والتي تشمل الطلاق والنفقة والأجور سواءا بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الاطفال . والهدف الأساسي من تلك المحكمة هو حصر كافة قضايا الأسرة في محكمة واحدة ، لضمان تحقيق العدالة السريعة .
النيابة العامة :- تتولى الإدعاء أمام المحاكم الجنائية وهى صاحبة الاختصاص الاصيل فى تحريك الدعوى الجنائية وقد اعطاها المشرع الحق فى تحريك الدعوى الجنائية حتى لو تنازل المجنى عليه .
رابعاً: الصحافـة :-
تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها.ويقع علي قمة هذا المؤسسهالمجلس الأعلى للصحافةوهو هيئة مستقلة تقوم علي شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون، ويرأسه رئيس مجلس الشورى . تتنوع الصحافة المصرية مابين صحف قومية واخري حزبية ومستقلة .
خامساً : الأحزاب السياسية :-
تمارس الأحزاب السياسية حالياً نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة ، حيث تحررت من كافة القيود التي كانت مفروضه سواء علي تكوينها أو ممارستها لأنشطتها .
مؤسسات الدولة ومتطلبات المرحلة القادمة
تعهد الرئيس المخلوع محمد مرسى ببرنامج لمدة مائة يوم يتم من خلاله حل مشكلات خمس هى: عودة الأمن، أزمة الوقود، الخبز، المرور، القمامة. وهى مشكلات طالما مثلت للأنظمة السابقة تحديا كبير ، ثم لم يفي بوعوده فقامت ثورة 30 يونيو لتعلن نجاح الأرادة شعبية عن ازاحة نظام فاسد اعتقد واهماً وراهن علي قدرته علي خداع الأرداة الشعبية بوعود براقة كاذبة وزائفه متخذة الدين ستارة لها ، ومستغلة الوازع الديني المترسخ في معتقدات الشعب المصري ، فخسر الرهان وانتصرت الإرادة الشعبية.
وأما ونحن علي أعتاب مرحلة جديدة، بدأت معالمها بخارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو ، نجد سؤال ملحا يطرح نفسه وهو مدي قدرة مؤسسات الدولة علي اداء دورها في المرحلة القادمة من خارطة الطريق ، والتي تبدأ بعد الأستفتاء علي الدستور القادم يومي 14 و15 يناير القادم أن شاء الله ، وتنفيذ اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وواقع الحال يظهر أنمؤسسات الدولة في مصر لاتزال عاجزة عن الوفاء بدورها وتنفيذ اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو وتحقيق المطالب الشعبية التي دعت لقيام الثورتين .
فمؤسسات الدولة في مصر لازالت تعانى من أمراض يصعب الشفاء منها ، وأخصها الفسادوالذي تتجلي اخص
مظاهره في :-
– سوء استخدام الروتين .
– الممارسة غير الأمينة للصلاحيات .
– غياب معايير العدالة الاجتماعية.
– غياب معايير الشفافية والمصداقية .
– غياب المعايير الموضوعية واستبدالها بمعايير فاسدة عفنه واخصها الوساطة والمحسوبية.
– الفجوة الهائلة والغير مبررة في الدخول والأجور والمرتبات .
فعلي الرغم من نجاح ثورتي 25 يناير و30 يونيو في اجتثاث نظامي حكم سياسيين فاسدين ، إلا ان هاتين الثورتين لم تنجحا الي الأن في اجتثاث الفساد من جذوره ، فنجاح الثورتين طال فقط انظمة سياسية فاسدة ، دون أن يطول بؤرها واذرعها بمؤسسات الدولة . فلازالت الوجوه الفاسدة والتي طالما ساهمت في ترسيخ وتدعيم النظامين الفاسدين السابقين تطل علينا كل يوم من عدد لابأس به من مؤسسات الدولة بوجهها القبيح والاعيبها الشيطانية، ولايزال تغييب المعايير الموضوعية واعمال معايير الوساطة والمحسوبية هو واقع الحال القائم والحاكم في العلاقة بين الشعب وبعض مؤسسات الدولة.
والأمر يقتضي ضرورة تعاون الجميع لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس موضوعية ، وأعادة هيكلتها وتطهيرها من بؤر الفساد ، وازاحة الوجوه الفاسدة من سدة الحكم بها ، واذكاء معايير الكفاءة والخبرة كمعايير لتولي الوظائف والأرتقاء فيها ، وأستبعاد معايير الثقة والولاء والوساطة والمحسوبية والتي كانت سائدة قبل الثورة . فالحقيقة أن الأمر يقتضي أصلاحاً هيكلياً وجوهرياً حقيقياً لمؤسسات الدولة .
وقدرة مؤسسات الدولة علي الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ اهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، وتحقيق المطالب الشعبية التي دعت لقيام الثورتين ، يتوقف على عدة عوامل أخصها:
أولا: إداء مؤسسة الرئاسة :-فالمأمول والمتوقع من الرئيس القادم الكثير في حل المشكلات المتراكمة للشعب ، وأخصها الاسراع في محاربة الفساد بمؤسسات الدولة.
ثانيا: قدرة مؤسسات الدولة علي اصلاح هياكلها وازاحة عناصر الفسادوالوجوه الفاسدة والتي طالما ساهمت في ترسيخ وتدعيم النظامين الفاسدين السابقين ، والتي لاتزال تطل علينا كل يوم بوجهها القبيح ، وكذا قدرتها علي أذكاء المعايير الموضوعية في العلاقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.
ثالثا: النخبة السياسية المنقسمة:والتىيقع علي عاتقها دور كبير فى تقويم أداء المؤسسات المختلفة ، والحيلولة دون صناعة الرئيس الفرعون مرة أخرى. فاللافت للنظر أن النخبة الجديدة – إذا جاز لنا استخدام هذا التعبير – أو النخبة التى طفت على السطح بعد ثورة 25 يناير ليست أقل سوءاً من نخبة ما قبل الثورة، وتتسم بضيق الأفق، وتفتقد الثقافة والقدرة علي إدارة حوارات جدية وحقيقة حول مستقبل البلاد، لأنها تتصور إنها فقط– دون غيرها – تمتلك الحقيقة والتصور الصحيح لمستقبل هذا البلد.
رابعاً : توحد وتبلور ما أطلق على نفسه التيار الثالث:- ويضم مجموعة من المستقلين الذينلا يريدون الانتماء لأى أحزاب سياسية، وهم مجموعة يفضلون اطلاق وصف “حزب الكنبة” علي انفسهم ، بالإضافة إلى أنصار التيار القومىوالعلمانى ونفراً من التيار الإسلامى المستقل.ويواجه هذا التيار معضلة أساسية تتمثل فى أنه يفتقد إلى قيادة موحدة تمتلك رؤية حقيقية لدورها فى إعادة بناء الدولة أو حتى المشاركة مع رئيس منتخب أو حتى معارضته فى حال انحرافه عن المسار الصحيحفى المستقبل.
خامساً: الأحزاب السياسية الجديدة:-على الرغم من وصول عدد الأحزاب السياسية إلى 64 حزباً إلا أن كل هذه الأحزاب مازالت فى طور التكوين وتواجه العديد من المشاكل. فلم تكن هناك تعددية حزبية حقيقية فى ظل النظام البائد حيث كان هناك حزب مهيمن يحتكر السلطة بصفة دائمة وإلى جواره مجموعة من الأحزاب الصغيرة التى لا يسمح لها بالنمو إلى الدرجة التى تنافسه على الحكم.
وهناك العديد من الملاحظات على تشكيل الأحزاب الوليدة من بينها:
أولا:-نخبوية التأسيس: فمازالت الأحزاب الجديدة نخبوية فى عملها وإدارتها ولم تستطيع الوصول إلى رجل الشارع العادى.
ثانيا:- التشابه الكبير فى البرامج والأسماء، جاءت معظم الأحزاب الجديدة متشابهة فى مفردات أسمائها (الشباب، الثورة، الحرية، العدالة، التحرير، الحديثة، النهضة.الخ). كما أن هذا التشابه انصرف أيضا إلى البرامج الخاصة بها.
ثالثا:-غياب خيار التحالف والاندماج بين الأحزاب.
فالأمر يحتاج لتكاتفاً حقيقياً بين طوائف الشعب المختلفة ، وتغليب المصلحة العامة علي المصالح الشخصية والفئوية .

1/5 - (2 صوتين)

المركز الديمقراطى العربى

المركز الديمقراطي العربي مؤسسة مستقلة تعمل فى اطار البحث العلمى والتحليلى فى القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، ويهدف بشكل اساسى الى دراسة القضايا العربية وانماط التفاعل بين الدول العربية حكومات وشعوبا ومنظمات غير حكومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى