التسوية القضائية لمنازعات العقود الادارية
Judicial settlement of administrative contract disputes

اعداد : م.م سجاد اياد كاظم – جامعة سومر-كلية القانون
المركز الديمقراطي العربي : –
- مجلة مدارات إيرانية : العدد التاسع والعشرون أيلول – سبتمبر 2025 المجلد 8, دورية علمية محكمة تصدر عن #المركز_الديمقراطي_العربي ألمانيا –برلين” .تعنى بالشأن الإيراني داخليا واقليميا ودوليا.
- بالإضافة إلى ذلك، تَفْسَحُ المجلة الباب أمام الباحثين في جميع تخصصات العلوم الاجتماعية والانسانية لنشر مقالاتهم العلمية ، وذلك في إطار محور تحت اسم “نافذة مفتوحة”، على ألا تتعدى هذه المقالات خمساً على الأكثر، إيمانا منا بأن المجلة جاءت لتنفتح على كل الباحثين مهما اختلفت مشاربهم واهتماماتهم البحثية.
-
فصلنامه مدارات إيرانية فصلنامه أي علمي از طرف مركز دمكراسي عربي برلن منتشر مي شود.
للأطلاع على البحث “pdf” من خلال الرابط المرفق :-
ملخص :
من المهام الملقاة على عاتق السلطة الإدارية إشباع حاجات الأفراد وتحقيق النفع العام، تلك الحاجات التي ازدادت كما ونوعاً، الأمر الذي فرض على السلطة الإدارية التخلي عن موقفها الحيادي إزاء حياة الأفراد بشكل عام إلى الموقف التدخلي في المجالات كافة ومن أجل ذلك كان لا بد على السلطة الإدارية من القيام بالأعمال الإدارية المادية والقانونية وهذه الأخيرة تتكون من القرارات الإدارية والعقود الإدارية، وقد رافق ذلك امتيازات متعددة منحها المشرع للسلطة الإدارية من الاستحالة أن نجدها في علاقات القانون الخاص، لذا يعد العقد الإداري واحدا من الوسائل التي تتبعها الإدارة لتنفيذ التزامها الأساسي بتحقيق المصلحة العامة , وليس كل عقد تبرمه الإدارة مع الأشخاص الطبيعية أو المعنوية يطلق عليه عقدا إداريا بل إن العقد الإداري يشترط فيه أن يرتبط بخدمة مرفقا من مرافق الدولة , وان تتمتع الإدارة بمقتضاه بمجموعة من الشروط التعاقدية غير المألوفة , أي تلك التي لايستطيع الأفراد أن يضمنوها في عقودهم , بحيث تعد هذه الشروط من مظاهر السلطة العامة التي تتحقق للإدارة فقط
وقد ذهبت اغلب الدول التي تتبنى نظام القضاء الإداري إلى إيكال مهمة الفصل في المنازعات العقود الإدارية بالمفهوم المتقدم إلى القضاء الإداري دون القضاء المدني كما هو الحال في فرنسا وجمهورية مصر العربية ولبنان . أما في العراق فلطالما كانت منازعات العقود الإدارية خاضعة لاختصاص النظر من القضاء المدني ممثلا بمحكمة البداءة , وما ذلك إلا تطبيقا لنص المادة (3) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 التي تنص على أن (تسري ولاية القضاء على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية , العامة والخاصة , إلا ما استثني بنص خاص ) . ولم تكن منازعات العقود الإدارية مستثناة بنص خاص من الخضوع لولاية القضاء المدني , لاسيما وان العراق والى حد عام 1989 كان من دول القضاء الموحد دون القضاء الإداري .



